أقامت السيدة نجوى محمد حلمي كبير إخصائيين بدرجة مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومقيدة بجدول الانتخابات بقسم مدينة نصر أول ( شركات ) ضد محافظ القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية بصفتهم . وطالبت في دعوتها بإعداد الجداول الانتخابية علي الوجهة القانونية السليمة حرصا منها علي مصلحتها في الإعداد للترشيح لانتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 ، حيث تذكر في دعواها انه استنادا لنص المواد أرقام ( 15 ، 16 ، 17 ، 18 ) من قانون رقم 73 لسنة 1956 ( بشان تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ) وتقرير حق الاعتراض على الجداول الانتخابية التي تم عرضها في شهر فبراير 2010 ويسمح بتقديم الاعتراضات حتي 15 / 3 من كل عام حيث ورد بالمادة 4 من القانون رقم 73 لسنة 56 يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية الذكور والإناث. جدير بالذكر أن المادة 6 من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية نصت علي تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء علي طلبات كتابية تقدم إلي رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية شخصيا وعلي رئيس اللجنة المذكورة إثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص وإعطاء إيصال عنه ،حيث إن المادة 40 من الدستور أكدت أن المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تميز في ذلك بسبب الجنس ، ومن هنا فإن المادة 6 من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية من قانون 73 لسنة 56 تعد مخالفة للدستور يجب تعديلها . ويظهر التعارض في التطبيق الفعلي من خلال المادة 31 من القانون السابق نفسه والتي تنص علي أن كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه في احد جداول الانتخابات وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين باللجنة علي شخصيته ويقبل رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخابات متي كان مقيدا بجداول الناخبين باللجنة فالأصل أن يتم القيد تلقائيا وتنشا الجداول تنظيميا لكل من له حق الانتخاب خاصة مع وجود قاعدة البيانات الرقم القومي وان يقتصر تقديم الطلبات علي عدم القيد وغيره من أوجه الاعتراض. وكانت المدعية نجوى محمد حلمي قامت بإنذار محافظ القاهرة في 15 / 3 / 2010 بالإضافة إلي إنذار آخر وصل إلي الموظف المختص باللجنة العليا للانتخابات ورغم ذلك لم يحرك ساكنا كما أن الغرض من اختصاصها لوزير الداخلية هو انه بصفته المخول من جهة رئيس لجنة الانتخابات بإعداد الجداول محل الاعتراض والمسئول عن قاعد بيانات الرقم القومي بناء عليه فهمي تطالب بإلغاء القرار بالاقتناع عن إلغاء المادة 6 من قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية من قانون 73 لسنة 56 لتعارضها القانوني والدستوري كما تطالب بتعديل الجداول التي تم عرضها في فبراير 2010 ، ووجوب القيد التلقائي بالجداول للسيدات طبقا للشروط العامة المطبقة علي الجداول الانتخابية طبقا للمادة ( 4 ) من قانون 73 سنة 56 ، بالإضافة إلي أنها تطالب باستكمال إعداد الجداول تلقائيا لكل من له حق الانتخاب من الرجال والنساء علي السواء حتي 31 / 1 / 2010 ، والحكم بالطلبات مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار.