أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا يؤيد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتحرير سعر الدواء المصرى وربط أسعاره بأسعار السوق العالمية، وأكدت أن هذا القرار صدر بالمخالفة لقانون التسعير الجبرى والقرار الجمهورى بإنشاء هيئة حكومية للأدوية و4 قرارات لوزراء الصحة السابقين بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة محليا وتحديد أرباحها. وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم النهائى فى القضية فى 7 فبراير المقبل، علما بأن وزير الصحة امتنع عن تنفيذ حكم أول درجة منذ صدوره فى أبريل الماضى. وأوضحت الهيئة فى تقريرها الذى أعده المستشار أحمد محمود بإشراف المستشار مصطفى أبوحسين، أن الطعن على قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 طالب بإلغاء تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية على أساس أسعارها فى السوق العالمية، مما يعد تحريرا فعليا لسوق الدواء وتعويما لسعره كأى سلعة أخرى بالمخالفة للأسس المعمول بها منذ 1991 ولمبدأ تحديد السعر ليكون فى متناول الجميع طبقا للمادة 16 من الدستور. ورفضت الهيئة ادعاءات وزير الصحة بأن مقيمى الدعوى وهم أعضاء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ليست لهم صفة لرفعها، وقالت إنه يكفى ثبوت جنسيتهم المصرية لأن القضية تتصل بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام. كما رفضت الهيئة الاعتداد بمستند قدمته الحكومة كمحضر اجتماع لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية بتاريخ 23 يونيو 2009 وما يفيد بأن اللجنة اجتمعت ووافقت على القرار المطعون فيه قبل صدوره رسميا من وزير الصحة، وقالت الهيئة «إن المحضر المقدم يخلو مما يسبغ عليه الصفة القانونية الرسمية لخلوه من ختم شعار الجمهورية أو ختم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مما يدعو للتشكك فى أمره». وأيدت الهيئة حكم أول درجة فى أن الوزير خالف القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له، التى نصت على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة وبالاتفاق مع وزيرى الصناعة والتموين (التضامن حاليا) لتسعير الأدوية والمستحضرات وتحديد نسبة الربح المتاحة بها، وتطبيق هذه الأسس على جميع السلع الدوائية والكيماوية البشرية، كما أن قرار الوزير 1168 لسنة 1966 أسند ذات الاختصاص للجنة. وكذلك مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1981 بإنشاء هيئة القطاع العام للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بالمراعاة لأحكام القانون 113 لسنة 1962 «وتكليف هذه الهيئة بإعداد الدراسات اللازمة لتسعير المنتجات والأصناف الدوائية والكيماوية، فى ضوء حساب التكلفة ومراعاة مستوى السعر المناسب للمستهلك، وتقدم هذه الدراسات للجنة التسعير المختصة المذكورة فى قانون التسعير الجبرى». واستندت الهيئة أيضا إلى المادة الأولى من قرار وزير الصحة 150 لسنة 1990 التى أخضعت منتجات شركات الأدوية المنصوص عليها فى القانون 230 لسنة 1989 للتسعير الجبرى بالمراعاة للتكلفة الاقتصادية، وكذلك قرار الوزير 314 لسنة 1991 التى حددت 6 معايير لتسعير الأدوية هى: التكلفة المباشرة وغير المباشرة وهامش الربح وخصم تسجيل الدفع ومصروفات التوريد وتحديد سعر البيع للجمهور والتغيرات الاقتصادية الحادة التى تطرأ على التكاليف. وأوضحت أن القرار الأخير للوزير خلا من أى إشارة لدور لجنة التسعير، وحدد سعر المستحضر الأصلى على أساس أقل سعر بيع للجمهور فى البلاد التى يتداول بها بعد خصم نسبة 10% من هذا السعر، ويكون تسعير المستحضر المحلى بما يقل عن سعر حساب المستحضر الأصلى بنسبة تصل إلى 60%، بالمخالفة لقرارات التسعير السابقة وبتجاهل التكلفة الإنتاجية وقدرة المستهلك على الشراء