نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات    وزير «الزراعة» يبحث مع رئيس اتحاد منتجي الدواجن استقرار وتوازن الأسعار    تخصيص 3 قطع أراضي لإقامة مكاتب للتموين والسجل المدني والشهر العقاري    شعبة الاستثمار العقاري: الدولة تحصل على 0.05% من قيمة الثروة العقارية والطبقة المتوسطة تدفع الثمن    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    روسيا تقدم احتجاجًا رسميًا للولايات المتحدة بسبب سفينة النفط المحتجزة    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    أمم أفريقيا 2025.. إنهاء أزمة تمرد لاعبي نيجيريا قبل قمة الجزائر    الهلال يفتتح ميركاتو الشتاء بضم مراد هوساوي لتعزيز صفوفه    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد    حبس ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق سنة وغرامة 5 آلاف جنيه    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    انطلاق الورش التدريبية للدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي بأسوان    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    الفلبين تحذر من التواجد بالقرب من بركان مايون مع استمرار تدفق الحمم البركانية    وزارة النقل تستجيب للمواطنين وتنهى أعمال رفع كفاءة طريق «وصلة السنانية» بدمياط    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    الصحفيين: قصر تحديث بيانات أقارب الدرجتين الثانية والثالثة في مشروع العلاج على الأونلاين مؤقتا    أمم إفريقيا - الحكومة النيجيرية تحل أزمة تمرد اللاعبين قبل مواجهة الجزائر    فليتشر: محبط لأننا لم نفز أمام بيرنلي.. وأقود مانشستر ضد برايتون    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    بعد الحوادث الأخيرة | كيف تخطط الدولة لإنهاء أزمة الكلاب الضالة؟    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدراسات العليا للأطباء والصيادلة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    محافظ الوادي الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بمركزي الداخلة والفرافرة    تنظيم الأسرة بالمنوفية تراجع مؤشرات الأداء وتكرّم فرق الإشراف    "سلامة الغذاء" توضح موقف ألبان «نستله» غير المطابقة للتشغيلات المعلنة |خاص    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    ماس كهربائي وراء حريق مخزن كرتون بمدينة 6 أكتوبر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(المفوضين) توصي بحكم نهائي يلزم الجبلي بتسعير الأدوية
نشر في المصريون يوم 07 - 12 - 2010

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يؤيد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار د.حاتم الجبلي، وزير الصحة، بتحرير سعر الدواء المصري وربط أسعاره بأسعار السوق العالمية، وأكدت أن هذا القرار صدر بالمخالفة لقانون التسعير الجبري والقرار الجمهوري بإنشاء هيئة حكومية للأدوية و4 قرارات لوزراء الصحة السابقين بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنتجة محلياً وتحديد أرباحها.
وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، النطق بالحكم النهائي في القضية 7 فبراير المقبل، علماً بأن وزير الصحة امتنع عن تنفيذ حكم أول درجة منذ صدوره في أبريل الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار أحمد محمود بإشراف المستشار مصطفى أبو حسين، أن الطعن على قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 طالب بإلغاء تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية على أساس أسعارها في السوق العالمية، مما يعد تحريراً فعلياً لسوق الدواء وتعويماً لسعره كأي سلعة أخرى بالمخالفة للأسس المعمول بها منذ 1991 ولمبدأ تحديد السعر ليكون في متناول الجميع طبقاً للمادة 16 من الدستور.
ورفضت الهيئة ادعاءات وزير الصحة بأن مقيمي الدعوى وهم أعضاء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ليست لهم صفة لرفعها، وقالت إنه يكفي ثبوت جنسيتهم المصرية لأن القضية تتصل بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام.
كما رفضت الهيئة الاعتداد بمستند قدمته الحكومة كمحضر اجتماع لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية بتاريخ 23 يونيو 2009 وما يفيد بأن اللجنة اجتمعت ووافقت على القرار المطعون فيه قبل صدوره رسمياً من وزير الصحة، وقالت الهيئة "إن المحضر المقدم يخلو مما يسبغ عليه الصفة القانونية الرسمية لخلوه من ختم شعار الجمهورية أو ختم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، مما يدعو للتشكك في أمره".
وأيدت الهيئة حكم أول درجة في أن الوزير خالف القانون 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقوانين المعدلة له، والتي نصت على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة وبالاتفاق مع وزيري الصناعة والتموين (التضامن حالياً) لتسعير الأدوية والمستحضرات وتحديد نسبة الربح المتاحة بها، وتطبيق هذه الأسس على جميع السلع الدوائية والكيماوية البشرية، كما أن قرار الوزير 1168 لسنة 1966 أسند ذات الاختصاص للجنة.
وكذلك مخالفة قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 1981 بإنشاء هيئة القطاع العام للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بالمراعاة لأحكام القانون 113 لسنة 1962، وتكليف هذه الهيئة بإعداد الدراسات اللازمة لتسعير المنتجات والأصناف الدوائية والكيماوية، في ضوء حساب التكلفة ومراعاة مستوى السعر المناسب للمستهلك، وتقدم هذه الدراسات للجنة التسعير المختصة المذكورة في قانون التسعير الجبري.
واستندت الهيئة أيضاً إلى المادة الأولى من قرار وزير الصحة 150 لسنة 1990 التي أخضعت منتجات شركات الأدوية المنصوص عليها في القانون 230 لسنة 1989 للتسعير الجبري بالمراعاة للتكلفة الاقتصادية، وكذلك قرار الوزير 314 لسنة 1991 التي حددت 6 معايير لتسعير الأدوية هي: التكلفة المباشرة وغير المباشرة وهامش الربح وخصم تسجيل الدفع ومصرفات التوريد وتحديد سعر البيع للجمهور والتغيرات الاقتصادية الحادة التي تطرأ على التكاليف.
وأوضحت أن القرار الأخير للوزير خلا من أي إشارة لدور لجنة التسعير، وحدد سعر المستحضر الأصلي على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها بعد خصم نسبة 10% من هذا السعر، ويكون تسعير المستحضر المحلي بما يقل عن سعر حساب المستحضر الأصلي بنسبة تصل إلى 60%، بالمخالفة لقرارات التسعير السابقة وبتجاهل التكلفة الإنتاجية وقدرة المستهلك على الشراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.