أقباط الأقصر يحتفلون بأحد الشعانين في دير الأنبا متاؤس الفاخوري    نائب رئيس مجلس الوزراء: صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التخطيط قريبا    البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس    من الحصالة إلى البورصة، طلاب المدارس على موعد لبناء المستثمر الصغير    أولويات الموازنة الجديدة والإصلاحات الاقتصادية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ووزير المالية    مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة من حيث المبدأ    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد أعمال غلق وتطوير مقلب العبور الجديدة    انخفاض مؤشر مديرى المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عامين خلال مارس الماضي    ترامب: الجيش الإيراني كان على وشك الوصول للطيار الأمريكي    الإمارات: تعاملنا مع 507 صواريخ باليستية و24 صاروخا جوالا و2191 مسيرة منذ بدء الحرب    عاجل- ترامب يعلن خطة لضرب البنية التحتية الإيرانية وسط جدل قانوني    حماس: المباحثات مع أردوغان في إسطنبول ركزت على وقف إطلاق النار بغزة وتطورات الأوضاع بالقدس    أعنف غارات على الضاحية الجنوبية.. 4 ضربات متتالية وتحركات لقطع الإمدادات جنوب لبنان    غزة.. استشهاد فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص إسرائيلي    حديث الحكام، الاتحاد الإسباني يحسم الجدل بشأن مباراة برشلونة وأتلتيكو    مباشر شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) الجزائر.. خطيرة والحارس يتصدى    كرة السلة، موعد مباراة الزمالك والشمس في ربع نهائي كأس مصر    ضبط سائق ارتكب أفعالًا خادشة للحياء وهدد أهالي السويس    الطقس غدًا في مصر.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وشبورة ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 25 درجة    ضبط 300 مخالفة تموينية على المخابز والأسواق والمحطات ببنى سويف (تفاصيل )    تحرير 300 محضر تمويني في حملات على الأسواق والمخابز ببني سويف    نفوق عدد من الماشية.. السيطرة على حريق نشب داخل حوش بقنا    «الحياة بعد سهام» رحلة سينمائية عميقة بين مصر وفرنسا    عواطف أبو السعود نائبًا لرئيس القناة الثانية    جيهان زكي: ملف الترشيد أولوية ونعمل على بدائل تستخدم الحلول الذكية    «الرعاية الصحية» ترفع درجة الاستعداد بمحافظات التأمين الصحي الشامل    مصر تدين الاعتداء على سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دمشق    ضبط المتهم بضرب حصان باستخدام كرباج في القليوبية    «ما وراء الحاضر.. حيث تتحول الأفكار إلى مدن» معرض فني ببيت المعمار المصري    ريهام عبد الغفور تكشف عن صعوبة اللغة العربية وحكاياتها الدرامية والسينمائية    تكريم أكاديمي رفيع للدكتورة هالة المنوفي القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باحتفالية مئوية «طب أسنان» القاهرة    شرق بورسعيد يستقبل أكبر سفينة صب جاف ترسو في ميناء مصري    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم.. شاهد    توروب يدرس مباغتة سيراميكا هجوميا    عمرو السولية: علي ماهر لا يقل عن أي مدرب أجنبي وسيراميكا لا يلعب لصالح أحد    بنك دويتشه يحذر: صدمة الطاقة تهدد بانكماش الاقتصاد البريطاني    أنشطة ثقافية وفنية بمكتبة الحديقة الخضراء بالجيزة احتفالا بيوم اليتيم    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال    خلال 24 ساعة.. ضبط مئات القضايا الجنائية وتنفيذ أكثر من 71 ألف حكم    «الصحة»: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير الماضي    محافظ دمياط يفاجئ مركز القلب والجهاز الهضمي بزيارة لمتابعة الخدمات الطبية    البابا تواضرس يترأس قداس أحد الزعف بالإسكندرية ويدعو لترشيد الاستهلاك    علاء السماحي.. "مهندس الدم" وخريف الإرهاب العابر للحدود من عباءة الإخوان    «أهلي 2005» يواجه «زد» اليوم في ختام دوري الجمهورية للشباب    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    وزير الرياضة يستقبل هنا جودة بعد إنجازها في كأس العالم لتنس الطاولة    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بمناسبة أحد الشعانين وقرب عيد القيامة المجيد    قرار وزاري لتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص    البرادعي يحذّر من «المعتوه ترامب»: نداء عاجل لدول الخليج قبل تحويل المنطقة إلى كرة لهب    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 5 أبريل 2026    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط التعاون القضائي الدولي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2025

وافق مجلس النواب على ضوابط التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، المنصوص عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وجاءت نصوص هذا الباب كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (503):مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه. وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب
المادة (504): للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
المادة (505): للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية."
المادة (506): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
المادة (507): ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي. المادة (508): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على
المادة (508): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية إنتربول القاهرة. ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه والمبينة بالطلب بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين 104 و 111 من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة (509):لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. ه - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 6 - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه. - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها. - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم. 9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. 10 - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم. 11 - إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. 12 - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام. 13 - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.
المادة (510) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه، ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.
المادة (511): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
المادة (512): يجوز للنائب العام ، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.\
المادة (513): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. - ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي
. المادة (514): يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. 2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني. ه - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. -7 إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقى طلب المساعدة القضائية. 8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.
المادة (515):يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة
المادة (516): استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.