الأمر الفظيع، ترامب يعلق على نشر صورة بيل كلينتون بعد ظهورها في ملفات إبستين    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    كسر الرقم التاريخي السابق، سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد    عمر مرموش يؤكد: فوز منتخب الفراعنة على زيمبابوي أهم من أي إنجاز فردي    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    محدود دون إصابات.. التحقيقات تكشف تفاصيل حريق قاعة أفراح بأبو النمرس    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    يرتفع تدريجيا..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في بني سويف    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط التعاون القضائي الدولي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2025

وافق مجلس النواب على ضوابط التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، المنصوص عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.
وجاءت نصوص هذا الباب كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المادة (503):مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف أو الثنائية النافذة التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يعمل بأحكام هذا الكتاب في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب وبما لا يتعارض مع أحكامه. وتختص هيئة القضاء العسكري بالنظر في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي التي تدخل في اختصاصها ولائياً، وتتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب
المادة (504): للجهات القضائية المصرية التعاون مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
المادة (505): للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية."
المادة (506): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.
المادة (507): ترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية التي توجه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي. المادة (508): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على
المادة (508): يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية إنتربول القاهرة. ويُعرض كل من يقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، والتي تباشر معه إجراءات التحقيق في التهمة المنسوبة إليه والمبينة بالطلب بحضور محاميه، مع إعمال حكم المادتين 104 و 111 من هذا القانون. ويجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه احتياطياً لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً، وبحيث لا تزيد المدة في مجموعها على ستين يوماً لحين ورود طلب التسليم والفصل فيه، ويخضع أمر الحبس وتسبيبه ومد مدده والطعن فيه للأحكام الواردة بهذا القانون. وللنائب العام أو من يفوضه إدراج المطلوب تسليمه على قوائم الممنوعين من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة (509):لا يجوز تسليم الأشخاص في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا كان المطلوب تسليمه مصري الجنسية، ويجوز للجهة القضائية الأجنبية تقديم طلب محاكمته مصحوباً بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة والمستندات ويتعين إخطار الجهة القضائية الأجنبية بما آلت إليه الدعوى الجنائية، وموافاتها بنسخة من التصرف النهائي في فترة زمنية مناسبة. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب التسليم من أجلها. - إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. ه - إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 6 - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه. - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها. - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذة عند تلقي طلب التسليم. 9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة. 10 - إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم. 11 - إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً للمستقر عليه في الأعراف الدولية. 12 - إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام. 13 - إذا كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً.
المادة (510) يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر الطعن والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويعتبر التقرير بالطعن إعلاناً بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل، ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه، ولا ينفذ القرار الصادر بالتسليم إلا عقب الفصل في الطعن أو فوات مواعيده.
المادة (511): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وفي حالة رفض التسليم لها أن تطلب محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها، ويجوز للنيابة العامة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه، وتعتبر مدة حبسه التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.
المادة (512): يجوز للنائب العام ، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة المصرية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم. ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.\
المادة (513): مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية يشترط لإجابة طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهة القضائية الأجنبية توافر الشروط الآتية: 1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر. 2 - أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية. - ألا يكون من شأن تنفيذ طلب المساعدة القضائية الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو التعارض مع مقتضيات الأمن القومي
. المادة (514): يجوز للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية: 1 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً لأحكام القانون المصري. 2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني. ه - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. -7 إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقى طلب المساعدة القضائية. 8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.
المادة (515):يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً في طلب المساعدة القضائية المقدم من الجهات القضائية الأجنبية، وفى حالة الموافقة يُنفذ على وجه السرعة
المادة (516): استثناء من أحكام هذا الكتاب، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.