الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية    وزير الإسكان يتابع موقف تسليم أراضي «رأس الحكمة» و«علم الروم»    موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي    مالك عقار: لم نخسر الحرب وقوات الدعم السريع تتجاوز قواعد الاشتباك    دبلوماسي روسي سابق: الضغوط الغربية تسهم في تشكيل موقف موسكو لكنها لن تغيّر سياساتها الاستراتيجية    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليدز في البريميرليج    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    بالأسماء، إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    المسرح الكوميدي يعلن عودة عرض "العيال فهمت" قريبا    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    رئيس «القابضة للمياه» يجري جولات موسعة ويتابع أعمال التشغيل والصيانة بمحطة الجيزة    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    قبل بداية عرض فيلم الست.. تصريحات سابقة ل منى زكي دفاعا عن تنوع أدوار الفنان    مرموش بديلا.. هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام سندرلاند    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    خمسة قتلى بينهم جندي في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    إحالة طاقم النوبتجية بمستشفى رمد وصدر منوف للتحقيق بسبب الغياب    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور

أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود.
وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين
وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة المواد التى شهدت تعديلات جذرية لتتفق مع نصوص الدستور والقانون، وبموجب الصياغات النهائية التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وتضمَّن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة تتفق مع نص المادة 54 من الدستور، وبموجبها يحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، وفى حالة غياب المحامى أو عدم وجوده، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وتُقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامى، كما تضمنت التعديلات استبدال المساءلة للمحامى بدلاً من المحاكمة حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب محامٍ غيره، وتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات جديدة لحقوق الدفاع بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسير التقاضى.
وشملت ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، وكذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
وأقرت اللجنة البرلمانية المشكَّلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجراءات جديدة بشأن منع التصرف فى الأموال للمحكوم عليه غيابياً والخاص بالمادة 368 من مشروع القانون، بموجب المقترح المقدم من نقابة المحامين، وتتضمن التعديلات نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على الجواز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها.
وألغت اللجنة البرلمانية الفقرة الأخيرة من القانون الحالى للإجراءات الجنائية، حيث كان نصه: «لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر»، ووافقت اللجنة البرلمانية على المقترح المقدم من نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على حظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، واتفق النواب المشاركون على كونها تقلص حق الصحافة والمجتمع فى المعرفة.
إلزام مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات مع تخويل الحق للنيابة فى إجراء التحقيق
وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات فقط، مع تخويل الحق للنيابة العامة فى إجراء تحقيق باعتبارها صاحبة السلطة، ولا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
كما شملت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، وارتأى المشرع أن ذلك الإجراء يُعد جبرا اً للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطياً وحُكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً
وجرى استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات، والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالى، فى إطار تعزيز الضمانات المقررة لحق الدفاع وأحكام الدستور. واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً كاملاً بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وبموجبه يجوز للجهات القضائية التعاون مع نظيرتها الأجنبية فى مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجرى إرسال طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى إلى وزارة العدل، متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية التى توجَّه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى، وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة أن تُصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتى تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات الإلزام بعمل للمنفعة العامة، ويجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز فى مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة، وعلى 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على 3 أشهر للغرامة، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.