جامعتا عين شمس وبكين العالمية يبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أوقاف الفيوم تواصل فعاليات الأسبوع الثقافي بعنوان:"فأما اليتيم فلا تقهر"    وزير العدل يُكرم مساعدي الوزير السابقين    فخري الفقي يحذر من تصاعد الصراعات العالمية    هبوط أسعار الذهب محليًا مع انخفاض الأوقية عالميًا    إزالة 9 أكشاك مخالفة ورفع 50 حالة إشغال طريق بالإسماعيلية    نائب محافظ الفيوم يتفقد محطات المخلفات الوسيطة بطامية وسنورس    تسليم المنتفعين أراضٍ ومنازل بالتجمعات التنموية بمركز نخل بشمال سيناء    «الشيوخ» يوافق على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة    الحرس الثوري يعلن استهداف مصفاة النفط ومنشآت الكهرباء والمواني وسكك الحديد في خليج حيفا    ترامب ينتقد حلفاء واشنطن في آسيا بسبب ملف إيران    كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح    التعادل 12 من 14.. لا فائز من زد والمقاولون    عماد النحاس يقترب من خلافة الكوكي في تدريب المصري البورسعيدي    التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس ومواعيد امتحانات أبريل    الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طفلتين بالمنوفية    محاكمة 30 متهما في قضية خلية الدعم المالي ب التجمع، غدا    ضبط 102 مخالفة بالمخابز ولحوم وأسماك مجهولة المصدر بكفر الشيخ    حملة رقابية موسعة على أسواق تداول المبيدات بمركز العريش    جولات ميدانية لمتابعة قوافل طبية وخدمات تنظيم الأسرة بالأقصر    مسئول لبناني: اتصالات وجهود لإعادة فتح معبر المصنع الحدودي مع سوريا    ترامب: إنقاذ الطيار الثاني شاركت فيه 155 طائرة بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة    رسميا.. الأهلي ينفي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة    الهلال والنصر يتنافسان على ضم برناردو سيلفا    لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة الباكيات المتضررة بكوبري أكتوبر    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالده    أسبوع لمعرض الشلاتين الثالث للكتاب    إسرائيل تزويد اليونان بأنظمة مدفعية فى صفقة تقدر ب757 مليون دولار    القاهرة الإخبارية: هجوم عنيف يستهدف قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد    الأربعاء.. عرض فيلم "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية    الحرب.. وتهديدات ترامب (2)    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    وزير الإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للعام المالي 2024 - 2025    نابولي يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    التحقيق مع متهم بغسل 150 مليون جنيه حصيلة غش تجاري وتقليد علامات تجارية    تعليم الشرقية: رمضان زار 7 مدارس بإدارة كفر صقر اليوم    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    القومي للطفولة: التوسع في الأسر البديلة أولوية لضمان بيئة آمنة للأطفال    محمد عفيفي يتوج بفضية «المتوازي» ببطولة كأس العالم للجمباز الفني    خبير الإدارة المحلية: القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن ويعيد إنتاج المركزية    درة: وحيد حامد أول من قدمني في دور بنت البلد.. و«ميادة الديناري» من العلامات في مشواري الفني    رئيس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي ترفيع العلاقات إلى شراكات استثمارية    المسلمانى: بدأنا العمل فى تأسيس فرقة ماسبيرو المسرحية    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    إقبال كبير على أنشطة مسرح الثقافة المتنقل بالفيوم    مهرجان المسرح لشباب الجنوب يقدم عروضا تفاعلية للأطفال بقنا    نواف سلام: التوغل الإسرائيلي في لبنان أمر مرفوض بالكامل    أوفا يعيد الخلافة.. وينتظر الليجا الإسبانية    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    التأمين الصحي تستقبل وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد "بالجحيم"    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور

أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود.
وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين
وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة المواد التى شهدت تعديلات جذرية لتتفق مع نصوص الدستور والقانون، وبموجب الصياغات النهائية التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وتضمَّن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة تتفق مع نص المادة 54 من الدستور، وبموجبها يحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، وفى حالة غياب المحامى أو عدم وجوده، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وتُقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامى، كما تضمنت التعديلات استبدال المساءلة للمحامى بدلاً من المحاكمة حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب محامٍ غيره، وتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات جديدة لحقوق الدفاع بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسير التقاضى.
وشملت ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، وكذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
وأقرت اللجنة البرلمانية المشكَّلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجراءات جديدة بشأن منع التصرف فى الأموال للمحكوم عليه غيابياً والخاص بالمادة 368 من مشروع القانون، بموجب المقترح المقدم من نقابة المحامين، وتتضمن التعديلات نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على الجواز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها.
وألغت اللجنة البرلمانية الفقرة الأخيرة من القانون الحالى للإجراءات الجنائية، حيث كان نصه: «لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر»، ووافقت اللجنة البرلمانية على المقترح المقدم من نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على حظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، واتفق النواب المشاركون على كونها تقلص حق الصحافة والمجتمع فى المعرفة.
إلزام مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات مع تخويل الحق للنيابة فى إجراء التحقيق
وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات فقط، مع تخويل الحق للنيابة العامة فى إجراء تحقيق باعتبارها صاحبة السلطة، ولا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
كما شملت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، وارتأى المشرع أن ذلك الإجراء يُعد جبرا اً للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطياً وحُكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً
وجرى استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات، والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالى، فى إطار تعزيز الضمانات المقررة لحق الدفاع وأحكام الدستور. واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً كاملاً بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وبموجبه يجوز للجهات القضائية التعاون مع نظيرتها الأجنبية فى مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجرى إرسال طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى إلى وزارة العدل، متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية التى توجَّه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى، وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة أن تُصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتى تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات الإلزام بعمل للمنفعة العامة، ويجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز فى مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة، وعلى 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على 3 أشهر للغرامة، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.