الترجي يخسر من فلامنجو في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية    ماكرون يعلن عن عرض أمريكي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية    موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ب بني سويف 2025 يقترب (خطوات الاستعلام رسميًا)    ترجمات| «ساراماجو» أول أديب برتغالي يفوز بجائزة نوبل أدان إسرائيل: «ما يحدث في فلسطين جريمة»    فاروق حسني يروي القصة الكاملة لميلاد المتحف المصري الكبير.. ويكشف رد فعل مبارك    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    مشروعات قوانين بالكونجرس الأميركي لمنع الانخراط في حرب مع إيران    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «ريبيرو السبب».. شوبير يُفجر مفجأة بشأن أزمة «تسخين» أشرف بن شرقي    أمطار ورياح اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    «إرث الكرة المصرية».. وزير الرياضة يتغنى ب الأهلي والخطيب    3 أيام متتالية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    تشكيل بروسيا دورتموند المتوقع أمام فلومنينسي في كأس العالم للأندية    تفاصيل العملية الجراحية لإمام عاشور وفترة غيابه    خامنئي يغرد تزامنا مع بدء تنفيذ «الهجوم المزدوج» على إسرائيل    إغلاق جميع منشآت التكرير في حيفا بعد ضربة إيرانية    سحر إمامي.. المذيعة الإيرانية التي تعرضت للقصف على الهواء    أسعار الخضار والبطاطس ب الأسواق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025    بعد إنهاك إسرائيل.. عمرو أديب: «سؤال مرعب إيه اللي هيحصل لما إيران تستنفد صواريخها؟»    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع عاصمة البحيرة| صور    عيار 21 يفاجئ الجميع.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 يونيو بالصاغة    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    «إسرائيل انخدعت وضربتها».. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه    "سقوط حر" يكشف لغز جثة سوداني بفيصل    مباحث الفيوم تتمكن من فك لغز العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري    محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه ببولاق أبو العلا اليوم    العثور على جثة مسنّة متحللة داخل شقتها في الزقازيق    حرب إسرائيل وإيران.. البيئة والصحة في مرمى الصواريخ الفرط صوتية والنيران النووية    "حقوق الإنسان" بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعًا تنظيميًا بحضور أمنائها في المحافظات    إلهام شاهين تروي ل"كلمة أخيرة" كواليس رحلتها في العراق وإغلاق المجال الجوي    تركى آل الشيخ يزور الزعيم عادل إمام ويعلق: بصحة جيدة وشربت عنده أحلى كوباية شاى    حدث بالفن | عودة إلهام شاهين وهالة سرحان من العراق والعرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"    بسبب إغلاق مطار بغداد.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل عودتها لمصر قادمة من العراق    تراجع أسعار الذهب العالمي رغم استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران    أمريكا: حالات الإصابة بمرض الحصبة تقترب من 1200 حالة    أخبار 24 ساعة.. الوزراء: الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى أكتوبر    النحاس: زيزو منحنا انطباع أنه لن يستمر في الملعب أكثر من 60 دقيقة    قطع أثرية بمتحف الغردقة توضح براعة المصريين القدماء فى صناعة مستحضرات التجميل    مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق    مسئول بالغرف التجارية: التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على أسعار الغذاء.. والمخزون الاستراتيجي مطمئن    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد والاقتصاد والاحصاء القديم.. اليوم    محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على حملة «من بدرى أمان»    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إيبارشية قنا تستقبل أسقفها الجديد بحضور كنسي    اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ    محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة شرق المركزي والمركز التكنولوجي (صور)    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    محافظ المنوفية: مليار و500 مليون جنيه حجم استثمارات قطاع التعليم خلال ال 6 سنوات الأخيرة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يدشنان القافلة الطبية المتكاملة بمنشأة سلطان    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور

أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود.
وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين
وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة المواد التى شهدت تعديلات جذرية لتتفق مع نصوص الدستور والقانون، وبموجب الصياغات النهائية التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وتضمَّن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة تتفق مع نص المادة 54 من الدستور، وبموجبها يحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، وفى حالة غياب المحامى أو عدم وجوده، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وتُقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامى، كما تضمنت التعديلات استبدال المساءلة للمحامى بدلاً من المحاكمة حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب محامٍ غيره، وتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات جديدة لحقوق الدفاع بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسير التقاضى.
وشملت ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، وكذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
وأقرت اللجنة البرلمانية المشكَّلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجراءات جديدة بشأن منع التصرف فى الأموال للمحكوم عليه غيابياً والخاص بالمادة 368 من مشروع القانون، بموجب المقترح المقدم من نقابة المحامين، وتتضمن التعديلات نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على الجواز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها.
وألغت اللجنة البرلمانية الفقرة الأخيرة من القانون الحالى للإجراءات الجنائية، حيث كان نصه: «لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر»، ووافقت اللجنة البرلمانية على المقترح المقدم من نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على حظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، واتفق النواب المشاركون على كونها تقلص حق الصحافة والمجتمع فى المعرفة.
إلزام مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات مع تخويل الحق للنيابة فى إجراء التحقيق
وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات فقط، مع تخويل الحق للنيابة العامة فى إجراء تحقيق باعتبارها صاحبة السلطة، ولا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
كما شملت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، وارتأى المشرع أن ذلك الإجراء يُعد جبرا اً للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطياً وحُكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً
وجرى استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات، والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالى، فى إطار تعزيز الضمانات المقررة لحق الدفاع وأحكام الدستور. واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً كاملاً بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وبموجبه يجوز للجهات القضائية التعاون مع نظيرتها الأجنبية فى مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجرى إرسال طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى إلى وزارة العدل، متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية التى توجَّه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى، وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة أن تُصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتى تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات الإلزام بعمل للمنفعة العامة، ويجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز فى مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة، وعلى 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على 3 أشهر للغرامة، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.