أسواق الحديد بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    إعلام إيراني: استهداف مطار مهر آباد غربي العاصمة طهران    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الفرنسي ماكرون التعاون الأمني والعسكري    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب سيقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه لكن ليس واضحا ما إذا كان الإيرانيون مستعدين    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    نمر بأوقات عصيبة، أول تعليق من ميدو حول أزمة حبس نجله (فيديو)    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    المونوريل في مصر.. نقلة نوعية نحو مستقبل النقل الذكي بقيادة الفريق كامل الوزير    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    العراق.. مقتل رجل وسيدة بعد سقوط مسيرة على منزل في قرية غربي مدينة أربيل    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور

أكثر من 180 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة تشريعية جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات والحقوق للدفاع والمبلغين والشهود.
وحرص مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، باعتبارهما اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع القانون، بالاستماع ومناقشة جميع المقترحات الواردة من النقابات المعنية، وجرى صياغة كثير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى ضوء ما جرى التوافق عليه من الجهات والنقابات وأعضاء مجلس النواب.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 وفى الجنايات 12 و18 شهراً بدلاً من سنتين
وتُعد إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه فى مقدمة المواد التى شهدت تعديلات جذرية لتتفق مع نصوص الدستور والقانون، وبموجب الصياغات النهائية التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جرى تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لتكون فى الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفى الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وتضمَّن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قواعد جديدة تتفق مع نص المادة 54 من الدستور، وبموجبها يحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، وفى حالة غياب المحامى أو عدم وجوده، يجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وتُقدر المحكمة الأتعاب دون طلب من المحامى، كما تضمنت التعديلات استبدال المساءلة للمحامى بدلاً من المحاكمة حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم ندب محامٍ غيره، وتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إجراءات جديدة لحقوق الدفاع بهدف تحقيق العدالة الناجزة وسير التقاضى.
وشملت ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها، وكذلك تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
وأقرت اللجنة البرلمانية المشكَّلة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إجراءات جديدة بشأن منع التصرف فى الأموال للمحكوم عليه غيابياً والخاص بالمادة 368 من مشروع القانون، بموجب المقترح المقدم من نقابة المحامين، وتتضمن التعديلات نص المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى ينص على الجواز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها.
وألغت اللجنة البرلمانية الفقرة الأخيرة من القانون الحالى للإجراءات الجنائية، حيث كان نصه: «لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر»، ووافقت اللجنة البرلمانية على المقترح المقدم من نقابة الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى كانت تنص على حظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، واتفق النواب المشاركون على كونها تقلص حق الصحافة والمجتمع فى المعرفة.
إلزام مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات مع تخويل الحق للنيابة فى إجراء التحقيق
وألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مأمورى الضبط القضائى بجمع الاستدلالات فقط، مع تخويل الحق للنيابة العامة فى إجراء تحقيق باعتبارها صاحبة السلطة، ولا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.
كما شملت التعديلات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، وارتأى المشرع أن ذلك الإجراء يُعد جبرا اً للضرر المعنوى الذى يلحق بالمتهم الذى تم حسبه احتياطياً وحُكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً
وجرى استحداث نص جديد يُلزم المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم فى الجنح التى يكون فيها الحبس جوازياً بدلاً من اقتصارها على الجنايات، والجنح التى يكون فيها الحبس وجوبياً فقط وفقاً للقانون الحالى، فى إطار تعزيز الضمانات المقررة لحق الدفاع وأحكام الدستور. واستحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية فصلاً كاملاً بشأن التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وبموجبه يجوز للجهات القضائية التعاون مع نظيرتها الأجنبية فى مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
كما يجوز للجهات القضائية المصرية والأجنبية، أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجرى إرسال طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى إلى وزارة العدل، متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
وترسل وزارة العدل طلبات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية التى توجَّه من النيابة العامة إلى الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسى، وأجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة أن تُصدر أمراً مسبباً بالقبض على المطلوب تسليمه بناء على طلب الجهة القضائية الأجنبية، ولوزارة الداخلية القبض على المطلوب تسليمه بناء على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، وفقاً للقواعد المنظمة لعمل إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «إنتربول القاهرة».
ويُعرض كل من يُقبض عليه تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة على النيابة العامة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، والتى تباشر معه إجراءات التحقيق بحضور محاميه، وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات الإلزام بعمل للمنفعة العامة، ويجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للدولة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز فى مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على 7 أيام للغرامة، وعلى 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات، وفى مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على 3 أشهر للغرامة، ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.