العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب" في مخيم زمزم    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن اليوم 3 ديسمبر    2.2 مليون ناخب يتوجهون اليوم للإدلاء بأصواتهم في 3 دوائر انتخابية ملغاة بالفيوم    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    الجزائر والعراق والأردن، مواجهات نارية في كأس العرب اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    التصريح بدفن ضحايا حريق «مخزن بلاستيك العكرشة» بالخانكة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    الداخلية السورية تعلن عن توجيهها ضربة دقيقة لحزب الله    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية باستئناف أحكام الجنايات تحقق العدالة؟
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 06 - 2024


فلنفترض حالتين:
1- محمد أحمد محمود متهم بإصابة شخص بجرح بمطواة: جنحة
2- سيد سعيد حسنين متهم بإصابة شخص بجرح بمطواة ما تسبب فى عاهة مستديمة للمجنى عليه: جناية
الاثنان أدانتهم محكمة أول درجة التابعين لها.. العدالة تُحتم إتاحة نفس الفرص لمحمد وسيد أمام القضاء لاستئناف الحكم لتخفيفه أو للحصول على البراءة، لكن هل هذا متاح لهما على قدم المساواة؟
حتى 16 يناير 2024، المتهم بجناية (الجناية هى الجريمة التى عقوبتها من سجن ثلاث سنوات حتى الحكم بالمؤبد أو الإعدام) كان محرومًا من استئناف الحكم ضده فى محكمة استئنافية فى حين المتهم بجنحة (الجنحة هى أقل خطورة وعقوبتها أخف؛ من حبس 24 ساعة لثلاث سنوات) له الحق فى الاستئناف، ما يعنى أن الأول لديه فرصة واحدة فقط والثانى فرصتان!
ومع التسليم أنه يمكن لكليهما اللجوء لمحكمة النقض (الطعن بالنقض) إلا أن المحكمة لا تعيد النظر فى موضوع الدعوى، فقط فى صحة الحكم.
* • •
أتوقف قليلًا لتوضيح الفرق بين الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض: لو شبهنا الدعوى بورقة الإجابة التى يجيب فيها الطالب أو الطالبة عن أسئلة الامتحان، فالاستئناف هو عندما تنظر المحكمة فى فحوى الإجابات من الناحية الموضوعية بمعنى أنها تحكم على الموضوع نفسه بوقائعه وأدلته التى تثبت دفاع الشخص المتهم.
أما الطعن بالنقض فهو مثل مراجعة ورقة الإجابات للتأكد من أن الشخص المصحح أعطى الدرجة العادلة للطالبة أو الطالب، فالمهم هنا هو الحكم على درجة الامتحان وليس على الإجابات. فمحكمة النقض لا تنظر فى الموضوع لكن تتأكد من أن الحكم اللى حكمت به المحكمة قد طُبّق والتزم بالقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، فلو لم يلتزم، إما تصدر هى بنفسها حكما يحل محل الحكم المطعون فيه فى حالات حددها القانون، أو تحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكّلة من قضاة آخرين فى حالات أخرى.
فى 16 يناير 2024 تمت تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية باستئناف أحكام الجنايات، وهذه الخطوة المهمة كانت وفاءً لاستحقاق دستورى بوجوب استحداث درجة ثانية فى التقاضى لجرائم الجنايات خلال عشر سنوات من صدور دستور 2014 تنتهى مهلته فى 17 يناير 2024. وهذا يعنى أن الشخص مرتكب الجناية أصبح له أخيرًا نفس الفرصة مثل مرتكب الجنحة.
* • •
لكن السؤال الذى أطرحه هنا: إذا كانت هذه التعديلات قد ساوت بين الشخص المتهم بجناية بالمتهم بجنحة، فهل حققت فعلًا العدالة بين من يرتكب الجناية قبل 16 يناير ومن يرتكب نفس الجناية بعد هذا التاريخ؟
المادة 3 المستحدثة فى قانون الإجراءات نصت على: «لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التى لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون».
توقفتُ عند عبارة «الدعاوى التى لم يُفصل فيها». هل معناها أنه فى حالة صدور الحكم على سيد سعيد حسنين مرتكب الجناية فى محكمة أول درجة فى 15 يناير، قبل صدور القانون بيوم، فهو لا يمكنه استئنافه، فى حين أن حسن محمود العوضى مرتكب نفس الجناية، على مجنى عليه آخر، والذى صدر حكم ضده فى 17 يناير، بعد صدور القانون بيوم، يمكنه استئنافه؟
وجدت أن صياغة هذه الجملة محيرة لأنها سكتت عن المقصود ب«الدعاوى التى لم يُفصل فيها فى محاكم الجنايات»: هل هى الأحكام النهائية الباتة بمعنى أنها التى تصدر فى الدعاوى التى استنفذت كل طرق الطعن العادية (معارضة واستئناف) وغير العادية (نقض والتماس إعادة النظر) أم هى فقط الدعاوى التى لم يفصل فيها فى محاكم أول درجة، أم التى فُصل فيها فى تلك المحاكم لكن ما زال أمامها فرصة الطعن بالطرق غير العادية كالنقض؟
فى ظنى كان يجب النص على أنها الأحكام النهائية الباتة، وبالتالى تتضح الصورة بأن الشخص المحكوم عليه بجناية استنفذ كل طرق الطعن بما فيها الطعن بالنقض قبل يوم 16 يناير. لكن الصياغة بوضعها الحالى فى ظنى معناها إن سيد سعيد حسنين المتهم الأول (الذى من المُفترض أنه، حسب المادة 3، لن يستفيد من التعديل لصدور الحكم ضده من محكمة الجنايات أول درجة) يمكن أن يكون قد حُكم عليه فى محكمة أول درجة لكن كان ما زال له الحق فى الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من صدور الحكم.
ولو قُبل الطعن خلال هذه الفترة، كان يمكن، في حالات حددها القانون، لمحكمة النقض إعادة الحكم لمحكمة أول درجة التي أصدرته لتصحيحه. وطالما أن الدعوى عادت لهذه المحكمة والقانون الذي يسمح باستئناف حكم الجنايات صدر بالفعل، كان من حق سيد سعيد حسنين إستئناف الحكم الجديد الذي ستصدره هذه المحكمة في محكمة استئناف الجنايات المنشأة حديثاُ، مما يعني أنه كان من المفترض أن يكون عنده فرصتين لمراجعة الحكم الأصلي وليس فرصة واحدة. وهذا معناه أن كل المحكوم عليهم مثل سيد سعيد حسنين قبل صدور القانون الجديد ولكن كان لا زال أمامهم فرصة الطعن بالنقض وهي فرصة ال60 يوم قد حُرموا من حقهم في إستئناف الحكم ضدهم.
* • •
نقطة أخرى: يوجد مبدأ قانونى مهم هو «تطبيق القانون الأصلح للمتهم الجنائى»، والذى يعنى أنه لو أثناء النظر فى قضية جنائية صدر قانون يمحى الجريمة أو يخفف العقوبة، فالقانون الجديد يُطبق على الجرائم التى ارتُكبت قبل صدوره، بشرط ألا يكون قد صدر حكم نهائى بات فيه، أى يُطبق بأثر رجعى، فلو المتهم حُكم عليه بالسجن عشر سنوات والقانون الجديد نص على تخفيف العقوبة عن نفس الجريمة لثلاث سنوات، تُختصر المدة لثلاث سنوات فقط، ولو القانون الجديد ألغى العقوبة، يُطلق سراح الشخص المحكوم عليه من السجن.
فلو توسعنا فى مفهوم القانون الأصلح للمتهم فى اعتبار أن إضافة درجة ثانية للتقاضى؛ الاستئناف، هى بمثابة قانون أصلح للمتهم لأنها تعطى للشخص المحكوم عليه فرصة فى تخفيف الحكم أو فى البراءة، تصبح الدعاوى التى فُصل فيها بالفعل بحكم غير نهائى بات فى محكمة الجنايات يمكن استئنافها وتقع تحت أحكام القانون الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.