توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    الشئون النيابية تحيي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة    الإدارية العليا تواصل تلقى طعون نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    رعاية شاملة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025    الاستثمار: تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية    وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج    وزيرة التخطيط تُشارك في احتفال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين    أطباء بلا حدود: عشرات الآلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي    نتنياهو يستنجد ب ترامب لإنقاذه من مقصلة قضايا الفساد    هل يحرق الإخوان العالم؟    رسائل ردع من «إيديكس 2025».. مصر تثبت ريادتها وتعزز قدراتها الدفاعية    واجب إنسانى وأخلاقى    ليفربول في مواجهة صعبة أمام سندرلاند "الحصان الأسود" بالبريميرليج    تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج    إجراء تحليل مخدرات لسائقين تسببا في إصابة 5 أشخاص بمصر الجديدة    مركز المناخ يحذر من نوة قاسم: تقلبات جوية عنيفة وأمطار من الخميس حتى الاثنين    إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    ألحان السماء    من «وطن الكتاب»    وزير الصحة: الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    هيجسيث يتوعد بتصعيد الضربات ضد قوارب المخدرات ويهاجم تقارير الإعلام الأمريكي    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 9 في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة (صور)    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون استئناف الجنايات الجديد
نشر في البوابة يوم 28 - 12 - 2021

تقدم النائب ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون استئناف الجنايات، موضحا أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته. بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك.
واوضح رمزي، في بيان له اليوم، ويقوم مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:
اولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض الى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة، ولا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، وبالتالى جاء الاحتياج الى طريق طعن عادى وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من اخطاء سواء فى تفسير القانون وتكييف الدعوى، او تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل فى الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الادلة وفهم المحكمة للدعوى.
ثانيا: أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ.
ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن" المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.
ثالثا: أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التى تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم او عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي ايضا من التعسف من جانب بعض المحاكم فى استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.
خامسا: أن نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي انه استنفذ طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ "قبل أن تحكم بالعدل..... لابد أن تشعرني بالعدل"، وأن افضل نظام لتحقيق العدالة ان يكون التقاضي على درجتين.
سادسا: نحب ان نوضح أيضا... أن التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل انه يحافظ على تطبيق افضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة انه سيقلل من القضايا التى سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض، لان التقاضي على درجتين سوف يكون مصفاه لكثير من القضايا المعروضة على محكمة النقض، لاسيما وأن نظر الطعن أمام محكمة النقض يمر باجراءات كثيرة ويصل الى عده اعوام حتي يفصل فى الطعن بالنقض، وذلك لتكدس وازدحام الطعون امام محكمة النقض لكثرة الاخطاء القانونية التى شابت الاحكام.
سابعا: ولا تكمن أهمية التقاضى على درجتين، فى أن محكمة ثانى درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهى لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل.
وأضاف د/ إيهاب رمزي... وأخيرا،،،، التقاضي على درجتين ليس بدعة... وإنما هو حق مقرر فى معظم الدول
وقد فطنت معظم التشريعات العربية إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، نذكر من بينها على سبيل المثال القانون العربى الموحد للإجراءات الجزائية، إذ أقر صراحة بحق المتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو إعلانه به، وحينئذ تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالاستئناف، وتسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه، كما تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق، وفى ذات الإطار ولضمان المحاكمة العادلة، أقرت المادة 288 من ذات القانون بحق المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية.
ونذكر أيضا القانون الكويتى رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
كما أقرت صراحة بحق المحكوم عليه فى الاستئناف، وقابلية الأحكام الجزائية للاعتراض، المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 ه، ومن قبلها المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 ه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422 ه المصادق عليه بالمرسوم الملكى رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 ه.
ان العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية أقرت بالحق فى الاستئناف نذكر من بينها على سبيل المثال، المادة (14/5) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)، – الذى تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف)، المؤرخ فى 16 كانون الأول /ديسمبر 1966،( ) ودخل حيز النفاذ عملا بالمادة 49 منه، فى 23 آذار/ مارس 1976،– إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة 14 منه، بالحق فى الاستئناف، إذ جاء فيها أنه " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لكى تعيد النظر فى قرار إدانته وفى العقاب الذى حكم به عليه".
ويفهم من ذلك صراحة أن الحق فى الاستئناف كحق من حقوق الإنسان حق يضمنه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القانون المحلى، أكدت هذا المعنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فى التعليق العام رقم 32، إذ جاء فيه أن " تعبير " وفقا للقانون" فى هذا الحكم لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا حق معترف به فى العهد وليس فى القانون المحلى فحسب.
ويتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى، فضلا عن تحديد المحكمة المسئولة عن إعادة النظر وفقا للعهد. ولا تقتضى الفقرة 5 من المادة 14 أن توفر الدول الأطراف عدة هيئات الاستئناف، بيد أن الإشارة إلى القانون المحلى فى هذا الحكم يجب تفسيرها على أنها تعنى حق المدان فى الوصول بفاعلية على هيئات استئناف أعلى.
وانهي د.ايهاب رمزي حديثه، بأن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.