ضبط شخص يوزع مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين بسوهاج    ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. عيار 24 يسجل 6943 جنيها للجرام    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    فتح المطارات للاستثمار |شراكة تشغيلية مع القطاع الخاص دون المساس بالسيادة    الصومال يطالب إسرائيل بسحب اعترافها ب"أرض الصومال"    فرنسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا    موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر    النصر يحطم أرقام دوري روشن بانطلاقة تاريخية بعد ثلاثية الأخدود    الأهلي يفوز على الكويت الكويتي ويتوج بالبطولة العربية لكرة الماء    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام أخرى بتوزيع سلع لدعم مرشح في الانتخابات    يسرا ناعية داوود عبد السيد.. «هفضل فكراك بضحكتك وحكاياتك»    بشير عبدالفتاح: إسرائيل تسعى إلى تموضع عسكرى فى صومالى لاند    رجال السياسة والفن والإعلام يحضرون العرض الخاص لفيلم الملحد    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على «إعلام وراثة» | رمضان 2026    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    218 فعالية و59 ألف مستفيد.. حصاد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا خلال 2025    وزير الصحة يكرم الزميل عاطف السيد تقديرًا لدوره في تغطية ملف الشئون الصحية    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    النائب أحمد سيد: السياحة قضية أمن قومي وصناعة استراتيجية تقود الاقتصاد الوطني    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    عظمة على عظمة    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام لا يصدر إلا بعد أخذ رأي المفتي.. تعديلات جديدة على «الإجراءات الجنائية» (مشروع قانون)
نشر في صدى البلد يوم 16 - 12 - 2021

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، خلال الأيام القادمة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، والمقدم من الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية وأستاذ القانون الجنائى، الذى أكد أنه تقدم بهذا التعديل لوجود مع مواد الدستور أرقام 96 و240.
وقال "رمزى"، خلال بيان صادر له اليوم، الخميس، إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي، ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة وأساس الدولة الديمقراطية العادلة، ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لآماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.
إيهاب رمزي: تم التوسع في أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يعطي حق التقاضي مرتين.. نائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف أنه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الاجرائي الجديد، والذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، مشيراً إلى أن هذا القانون انطلاقا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص على الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون.
وأوضح أن القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية، وعند إصداره لحكمه وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه، ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهو يعنى أن كل إنسان يعد بريئا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.
ولفت رمزى إلى أن مشروع القانون نص على وجود تقاضٍ لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر عن محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى، ومن هنا نرى إلزامية وجود هذا التشريع.
ونوه إلى أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهان لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته، بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر عن محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك، مشيراً إلى أن مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:
أولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض إلى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة.
ثانيا: أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ.
ثالثا: أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التى تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم او عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي أيضا من التعسف من جانب بعض المحاكم فى استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.
خامسا: أن نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي أنه استنفد طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ "قبل أن تحكم بالعدل.. لابد أن تشعرني بالعدل"، وأن أفضل نظام لتحقيق العدالة ان يكون التقاضي على درجتين.
سادسا: التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل إنه يحافظ على تطبيق أفضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة إلى أنه سيقلل من القضايا التى سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن التقاضي على درجتين ليس بدعة، وإنما هو حق مقرر فى معظم الدول، موضحاً أن معظم التشريعات العربية فطنت إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات.
ولفت إلى أن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض، ولذلك تأتى أهمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا لهذه المبادئ الدستورية التي تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.

تعديلات القانون الجديد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى: تعدل المواد الآتية من قانون الإجراءات الجنائية:
مادة 366
تشكل فى كل محكمة استئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة 336 مكرر
تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها فى المادة (366) من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
المادة 367
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
المادة 368
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف او من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
المادة 371
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
المادة 373
تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات الدرجة الأولى بناءً على أمر من مستشار الإحالة.
وتنظر محكمة الجنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى المطعون عليها بالاستئناف.
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية جميع الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى.
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
وفى جميع الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة 377
لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
المادة 380
لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة 382
وفى جميع الأحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال إليها من جنحة مرتبطة بجنايات ولو تبين لها ألا وجه لهذا الارتباط، وفى جميع الوقائع التى يتبين فيها للمحكمة قبل أو بعد تحقيقها أنها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.