حسابات الرئيس    بعد إقرار تعديلات القانون.. اختصاصات هامة للمدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف (تعرف عليها)    الأوقاف: توزيع 12 طن لحوم و5 أطنان دواجن على الأسر الأولى بالرعاية    توريد 605 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع الشرقية    أمن مصر.. أولاً وأخيراً    المطيري يلتقي وزيرة العمل الفلسطينية على هامش مؤتمر جنيف    القيادة الأمريكية تعلن نجاح إعادة إنشاء الرصيف البحرى المؤقت فى قطاع غزة    عضو مجلس الزمالك يطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم    الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة    بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة| صور    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية    نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    متحدث الأونروا ل"القاهرة الإخبارية": أكثر من 179 منشأة للوكالة دمرت فى غزة    مصابة بمرض الباراسومنيا، سيدة تتسوق أثناء النوم    القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في يورو 2024    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    ارتفاع أسعار المكرونة واللحوم وانخفاض الجبن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)    حرمة الدماء والأموال في ضوء خطبة حجة الوداع، موضوع خطبة الجمعة القادمة    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الأحد    وزارة العمل: توفير 7 ملايين و240 ألفا فرصة عمل فى الداخل والخارج منذ 2014    بايدن يعتذر لزيلينسكى عن تأخير المساعدات العسكرية لأوكرانيا    تشييع جنازة نادر عدلى في العاشر من رمضان اليوم والعزاء بالمعادى غداً    أحكام الأضحية.. ما هو الأفضل: الغنم أم الاشتراك في بقرة أو جمل؟    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024    إزالة 465 حالة إشغال طريق مخالف بمراكز البحيرة    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    مصر وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    مذكرة تفاهم بين مصر وجامبيا للتعاون في إدارة الأنهار المشتركة والتحلية    عيد الأضحى- فئات ممنوعة من تناول الممبار    بروتوكول تعاون لاستقطاب وافدين من أوروبا والخليج للعلاج بمستشفيات «الرعاية الصحية»    بعد غيابه عن الملاعب.. الحلفاوي يعلق على مشاركة الشناوي بمباراة بوركينا فاسو    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    أيام البركة والخير.. أفضل الاعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 1445    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    تفاصيل موعد جنازة وعزاء المخرج المسرحي محمد لبيب    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    إخماد حريق داخل محل فى حلوان دون إصابات    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان «الباليه الوطني» في الأوبرا    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة للبرلمان
نشر في مصراوي يوم 16 - 12 - 2021

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
وأكد رمزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، على أنه تقدم بهذا التعديل مع مواد الدستور أرقام 96 و240 مع ضرورة إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.
وقال إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم على حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للارادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لآماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.
يأتي ذلك انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون ينظم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويتضح هنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.
كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وقال: لقد رأيت أنه يجب على المشرع أن يتضمن نصا حاكما للوضع الإجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات مشيراً الى أن هذا القانون انطلاقا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص علي الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.
وأوضح أن القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى موضحاً أن القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة وهو يعنى أن كل إنسان يعد بريئا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.
وتابع: طالما أن مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى سواء من حيث الشكل أم الموضوع، ويعنى هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة للقاعدة الأسمى منها وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستور بوصفه القانون الأسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري 2015.
وأضاف رمزي أن مشروع القانون نص على وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع و من ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نري الزامية وجود هذا التشريع.
وأوضح أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته، بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه في المواعيد المحددة قانونا لذلك مشيراً الى أن مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلي:
أولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض الى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة، ولا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، وبالتالى جاء الاحتياج الى طريق طعن عادي وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من أخطاء سواء فى تفسير القانون وتكييف الدعوى، أو تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل فى الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الادلة وفهم المحكمة للدعوى.
ثانيا: الحكم كأي عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ. ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن" المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هي من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.
ثالثا: القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التى تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم أو عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي أيضا من التعسف من جانب بعض المحاكم فى استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.
خامسا: نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي أنه استنفذ طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ "قبل أن تحكم بالعدل.. لابد أن تشعرني بالعدل"، وأن أفضل نظام لتحقيق العدالة أن يكون التقاضي على درجتين.
سادسا: التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل انه يحافظ على تطبيق أفضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة إلى أنه سيقلل من القضايا التي سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض، لأن التقاضي على درجتين سوف يكون مصفاة لكثير من القضايا المعروضة على محكمة النقض، لاسيما وأن نظر الطعن أمام محكمة النقض يمر بإجراءات كثيرة ويصل الى عدة أعوام حتى يفصل فى الطعن بالنقض، وذلك لتكدس وازدحام الطعون أمام محكمة النقض لكثرة الأخطاء القانونية التي شابت الاحكام.
سابعا: لا تكمن أهمية التقاضى على درجتين، فى أن محكمة ثانى درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهي لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة في العمل.
وأكد إيهاب رمزب على أن التقاضي على درجتين ليس بدعة وإنما هو حق مقرر في معظم الدول موضحاً أن معظم التشريعات العربية فطنت إلى هذه الحقيقة، فنصت على إجازة الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، نذكر من بينها على سبيل المثال القانون العربي الموحد للإجراءات الجزائية، إذ أقر صراحة بحق المتهم فى استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو إعلانه به، وحينئذ تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالاستئناف، وتسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه، كما تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق، وفى ذات الإطار ولضمان المحاكمة العادلة، أقرت المادة 288 من ذات القانون بحق المحكوم عليه بالطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجنائية.
كما أقرت صراحة بحق المحكوم عليه فى الاستئناف، وقابلية الأحكام الجزائية للاعتراض، المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 ه، ومن قبلها المادة التاسعة من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 ه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422 ه المصادق عليه بالمرسوم الملكى رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422 ه.
وقال إيهاب رمزي، إنه على الرغم من أن المشرع الفرنسي - وهو المصدر الذي استمد منه التشريع المصرى أحكام الطعن بالاستئناف- قد ألغى الحظر المفروض على الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات، إذ قام بتعديل تشريعى بتاريخ 15 من يونيو سنة 2000، أجاز بموجبه الطعن بالاستئناف فى مواد الجنايات فى الأحكام الصادرة بالإدانة فقط، إلا أن المشرع المصرى لم ينتهج نفس النهج الذى أخذ به المشرع الفرنسى. إذ مازالت تحظر جل النصوص المنظمة لإجراءات الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية، الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، بالمخالفة لاتفاقيات حقوق الإنسان النافذة فى النظام القانونى المصري، كما يثير فى الوقت نفسه مسئولية مصر الدولية، خاصة وأن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التى دخلت حيز النفاذ فى عام 1980، نصت صراحة على أنه لا يجوز لأى دولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الدستوري أو غيره من القوانين، لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب معاهدة ما. ومن ثم تلتزم الدول بأن تعدِّل النظام القانوني المحلي حسب الاقتضاء للوفاء بالتزاماتها التعاهدية.
كما قال رمزي إن العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية أقرت بالحق فى الاستئناف نذكر من بينها على سبيل المثال، المادة (14/5) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)، – الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة رقم 2200 (ألف)، المؤرخ في 16 كانون الأول /ديسمبر 1966،( ) ودخل حيز النفاذ عملا بالمادة 49 منه، فى 23 آذار/ مارس 1976،– إذ أقرت الفقرة الخامسة من المادة 14 منه، بالحق فى الاستئناف، إذ جاء فيها أنه " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه".
وأوضح أنه يفهم من ذلك صراحة أن الحق فى الاستئناف كحق من حقوق الإنسان حق يضمنه العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القانون المحلي وأكدت هذا المعنى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في التعليق العام رقم 32، إذ جاء فيه أن " تعبير " وفقا للقانون" فى هذا الحكم لا يُراد به ترك حق إعادة النظر لتقدير الدول الأطراف، فهذا حق معترف به فى العهد وليس فى القانون المحلي فحسب.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أن عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض ولذلك تأتي أهمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا لهذه المباديء الدستورية التي تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
اقتراح مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى: تعدل المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
مادة 366
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها في ثلاثة من مستشاريها.
مادة 366
تشكل فى كل محكمة استئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة 336 مكرر:
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
مادة 336 مكرر
تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الاحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها فى المادة (366) من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
المادة 367
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
المادة 367
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
المادة 368
تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة 368
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف او من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك.
المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
المادة 371
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
المادة 371
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
المادة 373
تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بناءً على أمر من مستشار الإحالة.
المادة 373
تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات الدرجة الأولى بناءً على أمر من مستشار الإحالة
وتنظر محكمة الجنايات الدرجة الثانية كافة الأحكام الصادرة من الدرجة الأولى المطعون عليها بالاستئناف
يتبع فى الدعاوى التي تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى.
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
وفى جميع الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل
المادة 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
المادة 377
لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها الا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
المادة 380
لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة 380
لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
المادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الثانية
إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة 382
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
المادة 382
وفى جميع الأحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال إليها من جنحة مرتبطة بجنايات ولو تبين لها إلا وجه لهذا الارتباط، وفى جميع الوقائع التي يتبين فيها للمحكمة قبل أو بعد تحقيقها أنها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من
ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.