قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل ضباط بالقوات المسلحة    هيئة الرقابة النووية: قانون تنظيم الأنشطة يضمن سلامة الإنسان والبيئة    محافظ المنوفية يستقبل القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات    محافظ الدقهلية يؤكد على الانضباط وإنجاز الملفات الخدمية للمواطنيين    ما لم ينشر عن إبستين    أستراليا: ندرس «كافة الخيارات» للتعامل مع تصعيد ترامب الجمركي    موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري    الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي    إحالة المتهمين بقتل شاب داخل منزله بدمنهور لفضيلة المفتي    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء سائق نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوي الغربي    «عين سحرية» و«فن الحرب» و«كان ياما كان» يتصدرون قائمة الأكثر مشاهدة    دراما المتحدة في رمضان 2026.. رسالة فنية تعزز الهوية الوطنية وتكرس القوة الناعمة    «الصحة»: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية    محافظ المنيا يعلن عن قافلة طبية مجانية بقرية دفش ضمن مبادرة حياة كريمة غدًا    محافظ المنوفية يحيل 12 عاملا في مجمع أبو بكر للتأمين الصحي للتحقيق    "منة الله" ابنة الدقهلية تحصد المركز الأول جمهوريا في مسابقة تاريخ الفن    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    صلاح ومصطفى محمد وبرشلونة وديربي لندن.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 والقنوات الناقلة    إنزاجي: كان علينا استغلال طرد مدافع اتحاد جدة.. ولم نلعب بالمستوى المأمول    سقوط بخسارة ثقيلة لميسي وإنتر ميامي في انطلاقة الدوري الأمريكي    جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين    متحدث الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين.. والتعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى    التحقيقات في واقعة هتك عرض طفل بالتبين: المتهمون صوروه عاريا للانتقام من شقيقه    2 مارس.. الإسكندرية تستقبل نوة السلوم ورفع حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات    ضبط 6 أطنان دقيق مخصص للدعم داخل المخابز السياحية    وزير الري: 98% نسبة تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة.. وترتيبات تشغيلها في نهايتها    البورصة تخسر 37 مليار جنيه في بداية التعاملات    باحث فلسطيني: مسلسل صحاب الأرض رسالة سياسية مصرية داعمة لحقوق الفلسطينيين    تيفاني ترامب مشيدة بالأقصر: «وادي الملوك وسحر المعابد.. جمالك لا يضاهي»    وزارة التضامن الاجتماعي تقر قيد 6 جمعيات فى 3 محافظات    جامعة بني سويف: حزمة برامج تدريبية متخصصة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار ورفع كفاءة النشر الدولي    تطور خطير.. مطالبة بالتحقيق فى هبوط طائرة إبستين فى قواعد بريطانية بأمر أندرو    رمضان: شهرُ المحبة والإيمان..بقلم :محمد فتحى السباعى    ما حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي تعمل؟ الإفتاء تجيب    أمان الصائمين خط أحمر.. حملات ال 24 ساعة تكتسح الطرق السريعة وتلاحق "السرعة والتعاطي"    كراسي متحركة ومكاتب خاصة.. الجوازات ترفع شعار حقوق الإنسان لخدمة الصائمين في رمضان    ظهور مفاجئ ل وائل عبد العزيز يشعل أحداث «وننسى اللي كان»    استشاري تغذية توضح أفضل طريقة صحية للإفطار في رمضان (فيديو)    حكم الأكل والشرب في الإناء المكسور.. ما الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي نهى عنه؟    وزير الإنتاج الحربى يتابع العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وأبو زعبل للصناعات الهندسية    نجوم «دولة التلاوة» يحيون ليالى رمضان بمسجد الإمام الحسين    رفع 120 حالة إشغال بمنطقة أطلس بحي غرب بمدينة أسوان    كيف يكون المحافظ محافظًا؟    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع من شهر رمضان بالمنوفية    أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026    هيلي يطمح لأن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات إلى أوكرانيا    ترامب: أمريكا سترسل سفينة مستشفى إلى جرينلاند    الأهلي يدرس عودة وسام أبوعلي.. تفاصيل العرض والتحضيرات القادمة    بدءًا من اليوم| وزارة المالية تطرح «سند المواطن» بعائد 17.75% شهريًا    الجيش الباكستاني يشن هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال يشن غارة تستهدف شرق مدينة غزة    سمية درويش تكشف أسرار حبها وتقديرها لشيرين عبدالوهاب وأمال ماهر وأنغام    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    باريس سان جيرمان يضرب ميتز بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية
يعطى حق التقاضى مرتين ..

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96، 240.
وذكر النائب في المذكرة التفسيرية للقانون أن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الانسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للارادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لاماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.
وأضاف أن القانون يأتي وفقًا للمواثيق الدولية إذ يأتي انطلاقا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص علي الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها وهذا القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصًا أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
وحرص القانون علي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نري الزامية وجود هذا التشريع.
ويستهدف المشروع تعديل عدد من مواد القانون التي تضمنها مشروع القانون وهي:
المادة 366
لتنص بعد التعديل على: "تشكل فى كل محكمة استئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل"، ومادة مادة 336 مكرر، لتنص بعد التعديل على: "تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الاحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار اليها فى المادة (366) من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها اثنان منهم على الاقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم".
المادة 367
لتنص على: "تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين".
المادة 367
"تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها. وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين.
المادة 368
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف او من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
المادة 371
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
المادة 373
تحال الدعوى إلى محكمة الجنايات الدرجة الاولي بناءً على أمر من مستشار الإحالة
وتنظر محكمة الجنايات الدرجة الثانية كافة الاحكام الصادرة من الدرجة الاولي المطعون عليها بالاستئناف
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كافة الاحكام والأوضاع المقررة امام محاكم جنايات الدرجة الاولى.
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
وفى جميع الاحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون اعلان المتهم بالاستئناف والحضور اما محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بثمانية ايام على الاقل
المادة 377
لا تقبل المرافعة امام محكمة الجنايات بدرجتيها الا من المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف.
المادة 380
لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل - بقرار منه - من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة 382
وقى جميع الاحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال اليها من جنحة مرتبطة بجنايات ولو تبين لها الا وجه لهذا الارتباط، وفى جميع الوقائع التى يتبين فيها للمحكمة قبل او بعد تحقيقها انها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
المادة 406
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
اقرا ايضا : استاذ قانون جنائي يوضح العقوبات الواجبة لرافضي تلقي لقاحات كورونا في مصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.