«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة» يتقدم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
القانون أداة تشريعية تمكن الدولة من الوفاء بالالتزامات الدستورية
نشر في الوفد يوم 05 - 11 - 2019

المشروع من أهم القوانين التى تسنها الدولة لاتصاله بحقوق الأفراد وحرياتهم
تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه من أهم القوانين التى تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، وأن القانون هو الأداة التشريعية التى تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين. كما أن القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية، للوفاء بالتزام دستورى بصيانة الحريات العامة، وأنه حين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية أو تقيدها، يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها فى الدستور.
وإلى نص مشروع القانون:
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات
السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد..
مقدمه لسيادتكم بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب وآخرون، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام..
مقدمه لسيادتكم
بهاء الدين أبوشقة
عضو مجلس النواب
رقم العضوية «589»
مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ بهاء الدين أبوشقة
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
رقم «150» لسنة 1950
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته.
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه
مقدم إلى مجلس النواب
«المادة الأولى»
يستبدل بنصوص المواد أرقام «366، 366 مكرراً، 367، 368، 369، 370، 371، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 380، 381، 382، 387» من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
مادة «366»:
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة «366 مكرراً»:
تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها بالمادة «366» من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة «367»:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة «368»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة «369»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
مادة «370»:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف
مادة «371»:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة «373»:
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كل الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات الدرجة الأولى.
مادة «374»:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة «375»:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة «376»:
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
مادة «377»:
لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة «378» فقرة أولى:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
مادة «380»:
مع مراعاة حكم المادتين «129»، «130» لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، إذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول أو لم يحضر الجلسة المحددة بعد إعلانه قانونا على أن يكون ذلك مسبباً، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، ولها أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة «381»:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة «382»:
وفى جميع الأحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال إليها من جنحة مرتبطة بجنايات
ولو تبين لها أن لا وجه لهذا الارتباط وفى جميع الوقائع التى يتبين فيها للمحكمة قبل أو بعد تحقيقها أنها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
مادة «387»:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة بمحل اقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، بنفسه أو وكيله، تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتنظر الدعوى،
«المادة الثانية»
يضاف إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فصل ثانٍ بعنوان «استئناف الجنايات» يتضمن المواد أرقام «419 مكرراً»، «419 مكرراً/ 1»، «419 مكرراً/ 2»، «419 مكرراً/ 3»، «419 مكرراً/ 4»، «419 مكرراً/ 5»، «419 مكرراً/ 6»، «419 مكرراً/ 7»، «419 مكرراً/ 8»، «419 مكرراً/ 9»، «419 مكرراً/ 10»، نصوصها كالآتى:
الفصل الثانى
استئناف الجنايات
المادة (419 مكررا)
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات.
المادة (419 مكررا / 1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنايات من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
المادة (419 مكررا/ 2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة.
المادة (419 مكررا/ 3):
يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (419 مكررا/ 4):
يحصل الاستئناف بتقرير ومذكرة بأسباب الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويودعان قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى ظرف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (419 مكررا/ 5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف ومذكرة إيداع أسباب الطعن وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم بإخطار باقى الخصوم بها.
المادة (419 مكررا/ 6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
الماد (419 مكررا/ 7):
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف.. والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه وأوجه دفاعه ودفوعه كما تسمع باقى الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (419 مكرراً/ 8):
لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام - بناء على استئناف النيابة العامة - أن تأخذ رأى المفتى وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
المادة (419 مكررا/ 9):
إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام وجب على النيابة العامة أن تعرضه على محكمة جنايات الدرجة الثانية مشفوعا بمذكرة رأيها خلال ثلاثين يوما من إيداع أسباب الحكم، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه، كما لو كانت الدعوى مطروحة عليها، بناء على استئناف المحكوم عليه، وفى جميع الأحوال تنظر المحكمة الدعوى الصادر فيها الحكم بالإعدام غير مقيدة بأسباب استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة.
المادة (419 مكررا/ 10):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف. فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكومة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين (129) و(130) من هذا القانون.
المادة الثالثة
تلغى المادتان رقما (372) و(383) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
المادة الرابعة
يعمل بأحكام استئناف الجنايات المضافة إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 اعتبارا من أول يناير عام 2020، وتسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة الخامسة
جميع الطعون التى تم تقديمها اعتبارا من 1/ 5/ 2017، إعمالا لنص القانون رقم 11 لسنة 2017، تعتبر منقوضة بقوة القانون من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحال القضايا الخاصة إلى محكمة استئناف الدرجة الثانية تلقائيا.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.