«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترح تعديل أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية
نشر في صدى البلد يوم 12 - 12 - 2016

قال النائب محمد زكريا محي الدين، أن اللجنة التشريعية ستناقش في وقت لاحق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
ونص التعديل للمادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.
وتنشئ في كل محكمة استئناف محكمة جنايات مستأنفة تختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما تقرر استئنافها من قبل المتهم في حالة الحكم عليه بالإدانة أو من قبل النيابة العامة في حالة الحكم علي المتهم بالبراءة إذا ما رأت وجها لذلك.
وشمل الاقتراح إضافة المادة 336 مكرر، ونصها تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة.
وتخصص دوائر في كل محكمة جنايات مستأنفة، تؤلف من خمسة قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف يرأسها أحد نواب محكمة النقض بترشيح من رئيسها للفصل في الطعون المحالة إليها من محاكم الجنايات الكائنة بدوائر اختصاصها، على أن تفصل في موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الاستئناف ويطعن علي الأحكام الصادرة منها بطريق الطعن بالنقض أو إعادة النظر.
وأضاف النائب زكريا محي الدين، أن التعديل جاء انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: ".... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات...."، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.
كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك."
وقال: رأينا انه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الإجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
كما أضاف: هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة التي باتت مطلبًا ملحًا وعاجلا لضمان حق المتهم في محاكمة سريعة وعادلة دون إخلال بالضمانات التي تقتضيها العدالة مع كفالة حق الدفاع.
وقال إن القاعدة المقررة فى النظام القانونى المصرى هى أن يُوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد للطعن بالاستئناف، فإذا حدث الاستئناف فى خلال هذا الميعاد استمر وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فى الاستئناف. وقررت هذه القاعدة المادتان 460، 466 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، إذ جاء فى المادة 466 سالفة الذكر ما نصه: "فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة". كما جاء فى المادة 460 سالفة الذكر ما نصه:" لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك".
وأوضح أن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.
وأضاف النائب محمد زكريا محي الدين، ان مبدأ التقاضى على درجتين شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – يقوم على العديد من الاعتبارات.
واوضح أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ. ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن" المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.
وأضاف أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصًا أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
وأوضح أن القضايا التى من نفس النوع تختلف فى أهميتها الاقتصادية والقانونية، ومنها ما تبلغ أهميته ما يستوجب أن يكون التقاضي بشأنها على درجتين، ومثالها الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد الجنح والجنايات.
ولفت إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
وقال: يتطلب إنفاذ الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، أن تقسم المحاكم الجنائية – شأنها فى ذلك شأن المحاكم المدنية وغيرها من المحاكم - إلى مجموعتين الاول محاكم الدرجة الأولى وتنظر الدعوى الجنائية لأول مرة. ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحاكم الاستئناف، وتنظر الدعوى الجنائية للمرة الثانية، مؤكدا أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا لهذه المباديء الدستورية التي تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.