قال النائب محمد زكريا محي الدين، أن اللجنة التشريعية ستناقش في وقت لاحق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته. ونص التعديل للمادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها. وتنشئ في كل محكمة استئناف محكمة جنايات مستأنفة تختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما تقرر استئنافها من قبل المتهم في حالة الحكم عليه بالإدانة أو من قبل النيابة العامة في حالة الحكم علي المتهم بالبراءة إذا ما رأت وجها لذلك. وشمل الاقتراح إضافة المادة 336 مكرر، ونصها تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة. وتخصص دوائر في كل محكمة جنايات مستأنفة، تؤلف من خمسة قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف يرأسها أحد نواب محكمة النقض بترشيح من رئيسها للفصل في الطعون المحالة إليها من محاكم الجنايات الكائنة بدوائر اختصاصها، على أن تفصل في موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الاستئناف ويطعن علي الأحكام الصادرة منها بطريق الطعن بالنقض أو إعادة النظر. وأضاف النائب زكريا محي الدين، أن التعديل جاء انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: ".... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات...."، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا. كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك." وقال: رأينا انه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الإجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. كما أضاف: هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة التي باتت مطلبًا ملحًا وعاجلا لضمان حق المتهم في محاكمة سريعة وعادلة دون إخلال بالضمانات التي تقتضيها العدالة مع كفالة حق الدفاع. وقال إن القاعدة المقررة فى النظام القانونى المصرى هى أن يُوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد للطعن بالاستئناف، فإذا حدث الاستئناف فى خلال هذا الميعاد استمر وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فى الاستئناف. وقررت هذه القاعدة المادتان 460، 466 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى، إذ جاء فى المادة 466 سالفة الذكر ما نصه: "فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة". كما جاء فى المادة 460 سالفة الذكر ما نصه:" لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك". وأوضح أن عدم جواز الطعن بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات أمر منتقد، لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغنى عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض. وأضاف النائب محمد زكريا محي الدين، ان مبدأ التقاضى على درجتين شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – يقوم على العديد من الاعتبارات. واوضح أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ. ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن" المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها. وأضاف أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصًا أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه. وأوضح أن القضايا التى من نفس النوع تختلف فى أهميتها الاقتصادية والقانونية، ومنها ما تبلغ أهميته ما يستوجب أن يكون التقاضي بشأنها على درجتين، ومثالها الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فى مواد الجنح والجنايات. ولفت إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى. وقال: يتطلب إنفاذ الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، أن تقسم المحاكم الجنائية – شأنها فى ذلك شأن المحاكم المدنية وغيرها من المحاكم - إلى مجموعتين الاول محاكم الدرجة الأولى وتنظر الدعوى الجنائية لأول مرة. ومحاكم الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحاكم الاستئناف، وتنظر الدعوى الجنائية للمرة الثانية، مؤكدا أن ذلك يعكس أهمية مشروع القانون المرفق بالمذكرة التفسيرية منفذا لهذه المباديء الدستورية التي تضمن حق المحاكمة والعدالة الناجزة.