وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، الذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تنص المادة السادسة من الدستور بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية. وأضافت المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية أنه واجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها. وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة. وأوضحت المذكرة أن تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.