يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تق1ي المادة السادسة من الدستور بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية. ولفتت المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية أنه واجب على كل مواطن مصري يبلغ ستة عشر عاما التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها. وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة. وأوضحت المذكرة أن تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.