السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    كلية الطب تفتح نافذة للإبداع في "اليوم الفني لتاريخ الطب" بجامعة قناة السويس    رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد احتفالية معايدة عيد الأضحى المبارك    وزير البترول يتابع أعمال تجهيز سفينة التغييز بميناء الإسكندرية    المصرف المتحد الأفضل للحلول الاستثمارية في مصر خلال 2025    وزير الإسكان: 700 مليون يورو حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي    توريد 508 آلاف طن قمح لصوامع المنيا    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    محافظ القاهرة: استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات    إيران تفتح المساجد والمدارس للاحتماء من ضربات إسرائيل    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    الرئيس الإيراني يهدد برد أكثر إيلاما حال استمرار العدوان الإسرائيلي    إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد تأكد غيابه لنهاية كأس العالم للأندية    فرانك يفتتح عهد توتنهام بالتعاقد مع تيل ودانسو.. خيارات جديدة في الهجوم والدفاع    التعليم: جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة    مدحت العدل وفوزي إبراهيم في جنازة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    بعد أكلات العيد المتينة...أطعمة تساعد في تنظيف المعدة    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    أحدث 13 صورة من تطوير سوق العتبة بالموسكي    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد الثاني من بؤونة بكنيسة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين (صور)    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    9.5 مليار جنيه ل«مُربى البتلو»    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا يجوز مخالفة أحكامنا ولو خطأ».. النقض تلزم الاستئناف بنظر دعوى بطلان على تحكيم حر بمليار دولار
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 12 - 2019

• طعن الحكومة الليبية على التحكيم ضدها لصالح شركة كويتية يثير جدلا قانونيا أمام القضاء المصري
• الاستئناف لم تتبع حكم النقض الأول وقضت بعدم اختصاصها.. والنقض ترد عليها: «أحكامنا لا يجوز تعييبها أو المجادلة فيها»
أودعت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل عمران، حيثيات حكمها الصادر في 10 ديسمبر، بإلزام محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان المقامة من الحكومة الليبية ضد حكم التحكيم الحر الصادر وفقًا لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية، والمنعقد داخل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتعويض مجموعة الخرافي الكويتية بمليار دولار أمريكي؛ على خلفية نزاع على أرض مشروع استثماري في طرابلس يعود لعام 2010.
وقضت محكمة النقض في حكمها الحديث بقبول طعن الحكومة الليبية وإعادة القضية للمرة الثالثة إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، مؤكدة أن حكم محكمة الاستئناف (الثاني) الصادر بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، جاء معيبًا مستوجبًا الإلغاء؛ لعدم اتباعه حكم النقض السابق فى الدعوى، والذي قضى صراحة باختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان على التحكيم، مشيرة إلى أنه كان إلزاما على الاستئناف اتباع حكم النقض وألا تخالفه أو تمس بحجيته -أيا كان رأيها فيه-؛ كون أحكام النقض تظل محتفظة بقوة الأمر المقضي أمام جميع محاكم الجهة القضائية، فلا يجوز حتى مجادلتها، أو تعيب أحكامها بأي وجه من الوجوه.
وشددت النقض في حكمها الذي حصلت عليه «الشروق» على أنه حال ما ألغت محكمة النقض حكما لمحكمة الاستئناف، وأحالت إليها القضية من جديد للحكم فيها، فيتحتم عليها اتباع حكم النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها وأبدت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس تلك الحجية، موضحة أنه كان يتعين على الاستئناف أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه حكم النقض.
وأضافت محكمة النقض أنه لا يجوز لمحكمة الإحالة ولا تتسع ولايتها لأن تتسلط على قضاء النقض، وألا تتبع حكمها فى المسألة القانونية التي فُصل فيها، قائلة إنه لا يشفع لها فى ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهي تفصل فى المسألة المطروحة عليها؛ لأنه لا معقب على أحكامها.
واستشهدت النقض فى مستهل حديثها عن ضرورة اتباع أحكامها، على ما نصت عليه المادة 272 من قانون المرافعات من أنه «لايجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن»، قائلة إن نص المادة يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، وواجبة الاحترام فيما خلَصت إليه، سواء أخطأت المحكمة أو أصابت باعتبار أن النقض هي قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم، ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي، وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.
وردا على ما جاء بحكم الاستئناف الثاني بأن عدم اتباعها حكم النقض الأول بشأن قابلية الدعوى للطعن حدث بسبب تحصيلها فهم جديد فى وقائع الدعوى، قالت النقض إنه من الأصول المقررة حال ما كان ذلك، أن يكون التحصيل مما قدم إليها من دفاع على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بحكم النقض، بشرط ألا تخالف قاعدة قانونية قررتها النقض فى حكمها.
وأكدت النقض في حكمها الحديث أن ما قضت به في حكمها الأول بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة، جاء تطبيقا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، ولا يغير من ذلك صدور حكم التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980.
- النقض ترفض الفصل فى موضوع النزاع.. وتعيدها للاستئناف للمرة «3»
ورفضت النقض الفصل فى موضوع النزاع، رغم وجوب تصديها للموضوع كون الدعوى أمامها للمرة الثانية، وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 279 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك على سند أن ذلك الالتزام لا يقوم أصلا في حالة نظر موضوع الدعوى على درجة واحدة.
وفسرت المحكمة إجراؤها بإحالة القضية للمرة الثالثة للاستئناف، قائلة إن الاستئناف لم تنظر الموضوع وكان قضاؤها قاصرا على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع، متابعة أنه لا يكون للنقض فى هذه الحالة التصدي لموضوع القضية؛ إذ يترتب على ذلك اختزال إجراءات التقاضي فى مرحلة واحدة، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يجوز إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى دعاوي بطلان حكم التحكيم.
جدير بالذكر أن التحكيم الحر في هذا النزاع لم يخضع لإشراف وقواعد مركز القاهرة للتحكيم ولم يشارك في إدارته أو تشكيل هيئته، ولكن طرفي النزاع استأجرا قاعة داخل المركز لعقد جلسات التحكيم.

• حكاية النزاع:
تعود وقائع النزاع وفقا لما حصلت عليه «الشروق» إلى عام 2010، عندما سحبت الحكومة الليبية إبان عهد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي من مجموعة «الخرافي» الكويتية، أرض بمساحة تقارب 60 فدانا بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس، كانت قد حصلت عليها الشركة بحق انتفاع لمدة 90 عامًا بقيمة إيجار سنوية تقدر ب730 ألف دينار ليبي بموجب تعاقد بينهما عام 2006، نظير تدشين مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار؛ وذلك «لعدم التزام الشركة ببنود التعاقد».
وفى أعقاب ذلك، دخل الجانبان في نزاع قضائي بالمحاكم المصرية؛ على خلفية ما نص عليه العقد الموقع بينهما على أنه «حال نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص العقد أو تنفيذه أثناء سريانه، يتم التسوية وديا، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980».
• «التحكيم» ينصر الشركة الكويتية
وفي 22 مارس 2013، حصلت المجموعة الكويتية على حكم لصالحها من هيئة التحكيم العربي الممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتعويضها بقيمة 30 مليون دولار عن الأضرار الأدبية، و5 مليون دولار قيمة خسائر مصروفات، و900 مليون دولار عن الكسب الفائت عن الفرص الضائعة المحققة والمؤكدة، ومليون و940 ألف دولار رسوم ومصاريف التحكيم، فضلا عن فائدة 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ الحكم وحتى السداد التام لها.
لم يلق حكم التحكيم قبولا لدى الحكومة الليبية فلجأت للقضاء المصري الذي يقع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أرضه، وذلك باستئناف على حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة، مستندة إلى أن قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يتيح رفع دعوى بطلان على حكم التحكيم الذي جرى في مصر.
• جدل قانوني.. هل حكم التحكيم قابل للطعن؟
وأثار استئناف الحكومة الليبية على حكم التحكيم، جدلا قانونيا واسعا مع الطرف الكويتي، ليس فى فكرة أحقية التعويض من عدمه فحسب، بل حول مشروعية قابلية حكم التحكيم للطعن من الأساس، وذلك لصدوره وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربي الموقعة عليها ليبيا، والتي بمقتضاها لا يُقبل الطعن على أحكام التحكيم من الأساس.
من جهتها، قضت محكمة الاستئناف فى حكمها الأول، الصادر في 5 فبراير 2014، برد الطلب عملا بالاتفاقية الموحدة، فطعنت الحكومة الليبية بدورها على حكم الاستئناف أمام محكمة النقض.
وإبان النزاع أمام المحاكم المصرية، وتحديدا فى أبريل 2014، حجزت المجموعة الكويتية على 120 مليون دولار أمريكي من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، بموجب حكم التحكيم العربي بتعويضها بقيمة قاربت المليار دولار.
وفي 4 نوفمبر 2015، قضت محكمة النقض فى حكمها الأول، بقبول طعن الحكومة الليبية وإلغاء حكم الاستئناف، معتبرة أن حكم التحكيم قابلاً للطعن عليه، لتعود القضية من جديد إلى الاستئناف، والتي قضت مرة ثانية في 6 أغسطس 2018 بعدم اختصاصها دوليا بنظر النزاع؛ لتطعن الحكومة الليبية من جديد أمام النقض.

اقرأ أيضا:
نزاع «كويتي ليبي» أمام المحاكم المصرية يكشف إمكانية الطعن على أحكام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.