أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مايكروسوف تتجاوز التوقعات وتسجل نموا قويا في المبيعات والأرباح    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    «هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    بلينكن ل نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    سرقة أعضاء Live.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    "أكسيوس": مباحثات سرية بين مصر والاحتلال لمناقشة خطة غزو رفح    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 08 - 2019

الوزراء: تطبيقه يحقق دعم مادي لصالح البنية التحتية والموازنة العامة
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر "الإنفوجراف" الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
وجاء في "الإنفوجراف" أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء, يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
وأبرز الإنفوجراف المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف, النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهي كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.
كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص به.
وأشار إلى أنه يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علماً بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.
كما جاء في الإنفوجراف أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها, 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين جرى تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.
ورصد الإنفوجراف أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائداً مادياً واجتماعياً من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.
على الجانب الآخر، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي :" الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.