وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 08 - 2019

الوزراء: تطبيقه يحقق دعم مادي لصالح البنية التحتية والموازنة العامة
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر "الإنفوجراف" الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل.
وتبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
وجاء في "الإنفوجراف" أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء, يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
وأبرز الإنفوجراف المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف, النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهي كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.
كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص به.
وأشار إلى أنه يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علماً بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.
كما جاء في الإنفوجراف أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها, 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين جرى تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.
ورصد الإنفوجراف أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائداً مادياً واجتماعياً من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.
على الجانب الآخر، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي :" الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.