ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرتي مصر القديمة والمنيل    ترامب يمهل مسئوليه 45 يوما لتصنيف فروع الإخوان كجماعة إرهابية    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    رئيس الاتحاد السكندرى: خدت اللعيبة أعشيهم.. وسيتم توقيع غرامة على اللاعب المخطئ    اتحاد السلة يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى دورى المرتبط    نائب رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس أزمة مباراة نهائى دورى المرتبط    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    أمريكا: قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة    العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    كلب "بيتبول" يثير الذعر في حدائق الأهرام.. وأحد السكان يحرر محضرًا.. شاهد    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    رئيس الوزراء يغادر العاصمة الأنجولية عائدا إلى القاهرة    كاراجر ينتقد صمت محمد صلاح ويطالبه بالظهور أمام الإعلام وسط أزمة ليفربول    اتحاد كرة السلة: لا تأجيل لمباراة النهائي.. والانسحاب يعنى تتويج الأهلى بلقب المرتبط    النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة "سيدز الدولية" وتعلن حبس المتهمين وفحص الأدلة    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    إلهام شاهين تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان مسرح الشباب    بعد قليل.. مؤتمر صحفي ل«الوطنية للانتخابات» لعرض مستجدات اليوم الأول للتصويت    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    المؤبد لشخصين والسجن 5 سنوات لآخر لاتهامهم بإحراز سلاح دون ترخيص بسوهاج    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    إقبال كبير علي اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بدمياط    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    السجن مدى الحياة لداعمى التنظيم فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب المرتقب    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    الاتحاد السعودي يواجه الدحيل القطري في قمة آسيوية حاسمة بدوري أبطال آسيا 2025    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها (انفوجراف)
نشر في المصري اليوم يوم 20 - 08 - 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
وجاء في الإنفوجراف، أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
ورصد الإنفوجراف، أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء، يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
وأبرز الإنفوجراف، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهي كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، كما يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علماً بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.
وفي سياق متصل، فقد جاء في الإنفوجراف، أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها, 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين تم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.
ورصد الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائداً مادياً واجتماعياً، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة, فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.
على الجانب الآخر، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي كالتالي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.