تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    شعبة السيارات: التجار أكثر ناس تضررت من ارتفاع الأسعار..المبيعات تراجعت 90%    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    حزب الله اللبناني يقصف إسرائيل بالصواريخ الموجهة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحول تأخره بهدفين أمام أستون فيلا لتعادل 2-2    روما × نابولي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في الدوري الإيطالي    عاجل| مفاجأة كبرى في أزمة حسام حسن وصلاح.. والده رفض الصلح    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بقليوب    رحلة صد رد للإسكندرية.. السكة الحديد تطلق قطارًا للاحتفال بشم النسيم    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل عن 65 عاما    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    فكري صالح: الزمالك قادر على تخطي دريمز والتأهل لنهائي الكونفدرالية    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية    الإثنين.. وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    أول تعليق من الأزهر على جريمة طفل شبرا    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    شرايين الحياة إلى سيناء    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفوجراف الملامح العامة لقانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في الوفد يوم 20 - 08 - 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في قانون رقم 17 لسنة 2019 ، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل.
تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 متر مربع يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً في القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه في المدينة و250 جنيهاً في القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرى وتوابعها.
وجاء في الإنفوجراف, أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه في المدينة و2000 جنيه في القرى وتوابعها، أما المساحات التي تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه في المدينة و3500 جنيه في القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
ورصد الإنفوجراف, أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح في مخالفات البناء, يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما في المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً
المرحلة الرابعة فإنه في حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه في حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قراراً بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
وأبرز الإنفوجراف, المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف, النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهي كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حالة البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية
والبنائية السارية، في حين يلتزم المخالف بدفع 25% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، كما يلتزم المخالف بدفع 20% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح في حال مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، أما في حال مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها فيلتزم المخالف في هذه الحالة بدفع 5% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح، علماً بأن الحد الأدنى لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع 50 جنيهاً للمتر المسطح.
وفي سياق متصل, فقد جاء في الإنفوجراف, أن جميع المبالغ المحصلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها, 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، في حين تم تخصيص نسبة لا تزيد عن 1% للجان المنصوص عليها في القانون، حيث يمكن سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح.
ورصد الإنفوجراف, أنه من المتوقع أن يحقق تنفيذ القانون عائداً مادياً واجتماعياً, من خلال دعم مشروعات البنية التحتية، وكذلك دعم الموازنة العامة للدولة, فضلاً عن دعم صندوق الإسكان الاجتماعي، والحد من العشوائيات والمباني المخالفة، بجانب التقليل من النزاعات القضائية في المحاكم.
على الجانب الآخر، أبرز الإنفوجراف الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي كالتالي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، بجانب تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وأخيراً حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.