انخفاض مؤشرات البورصات الأوروبية بقيادة أسهم السفر والترفيه    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يستهدف كل المناطق التي زعم مسبقا أنها آمنة    الدنمارك: حذرنا مرارا من الهجوم على رفح ويجب تغيير النهج    سيراميكا يهزم مكادي ويتأهل لدور ال16 من كأس مصر    ختام فعاليات القوافل التعليمية لدعم طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «لسة عندي أحلام عايز أحققها»    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    الأزهر للفتوى يقدم مطويَّةً فقهية توعوية للحجاج وللمعتمرين    نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات نهاية العام    وزارة البيئة تطلق برنامج تدريبي لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    تأجيل إعادة إجراءات محاكمه 3 متهمين بفض اعتصام النهضة    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    خالد عبدالغفار: يجب تسريع وتيرة العمل للنهوض بصحة سكان إقليم شرق المتوسط    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    روسيا: لم نتلق وثائق رسمية من بولندا بشأن قيود مفروضة على تحركات دبلوماسيينا    أرسنال ومانشستر سيتي يسيطران على تشكيل الموسم بتصويت الجماهير    بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتين في بورسعيد    «عياد»: «دليل التوعية الأسرية» نتاج للتعاون بين الأزهر والكنيسة و«الصحة»    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق المحيطة    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    "حاميها حراميها".. عاملان وحارس يسرقون خزينة مصنع بأكتوبر    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    أفريقيا فى قلب مصر.. القاهرة ساهمت فى تدشين «الوحدة الأفريقية».. و«عبد الناصر» من الآباء المؤسسين.. مصر تعود إلى الدائرة الأفريقية فى عهد السيسى.. والشركات المصرية تدشن العديد من المشروعات فى القارة    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    حل وحيد أمام رمضان صبحي للهروب من أزمة المنشطات (تفاصيل)    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء 28-5-2024    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    نقطة ضعف أسامة أنور عكاشة.. ما سبب خوف «ملك الدراما» من المستقبل؟    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا علي تعديلات قانون المخدرات بشأن المواد المستحدثة
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 06 - 2019

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن أثار القانون سجال قانوني بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من جديد، وتوصلت اللجنة لتعديلات حاسمة من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، في جلسة سابقة ، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
كما تضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقاً للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته . فكان لزاماً على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها. ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.
وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكرراً "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.