ماذا يعنى إحالة عدد من الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض؟    30 مرشحا يتنافسون من جديد، شكل الخريطة الانتخابية بدائرة المنتزه بالإسكندرية بعد إلغاء نتائجها    في انتخابات تُدار من وراء ستار.. الإدارية العليا تُعيد فتح ملف طعون المرحلة الأولى    بعد قرار الإدارية العليا، تعرف على ما حدث في الدوائر الملغاة بالمنيا في انتخابات النواب    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    العقوبات الذكية.. لم تكن ذكية في رأي البعض والضريبة يدفعها الشعب الإيراني وليست الصفوة    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    غلق 4 منشآت طبية وإنذار 6 منشآت أخرى مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    المخرج هشام عطوة: نطلق برنامجا شهريا لتنشيط المسرح والفنون بالمحافظات    عمرو أديب يشيد باليوم السابع: شكرا على المتابعة السريعة لأحكام الإدارية العليا ببطلان الانتخابات    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    تعادلات مثيرة وانتصارات قوية في الجولة ال14 من الدوري الإسباني    فلامنجو يهزم بالميراس ويتوج بطلا لكأس كوبا ليبرتادوريس 2025 (فيديو)    ضبط تاجر بتهمة النصب على صيني الجنسية بعد تداول فيديو بالواقعة    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بعد قمة شرم الشيخ 2025.. حرب الخروقات تهدد وقف إطلاق النار    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    رئيس الوزراء السوداني يبحث مع المبعوث الأممي علاقات التعاون    روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون بالوفد الأوكراني لبحث خطة السلام مع روسيا هذا الأسبوع    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف ل في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه ل3 فتيات متهمات بالإخلال بقيم المجتمع في الإسكندرية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق برنامج الأسبوع التدريبي السابع عشر بسقارة غدًا    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    دويتشه بنك يكشف توقعات أسعار الذهب لعام 2026    رئيس البورصة: ضرورة تكامل أسواق المال الإفريقية لمواجهة التحديات التمويلية    مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب    إصابة 4 أشخاص في تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة–الفيوم الصحراوي    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    فصل الطلاب المتورطين فى واقعة إهانة معلمة بالإسكندرية نهائيا لمدة عام    مجدي يعقوب ومو صلاح.. قوة ناعمة يجب أن تستثمر    خطة شاملة لتكثيف العروض المسرحية بقصور الثقافة في المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    بعد عرض كارثة طبيعية| التضامن تدعو أي أسرة تمتلك 7 توائم لمقابلة الوزيرة    انخفاض حاد في الرؤية.. «الأرصاد» تحذر السائقين من الشبورة الكثيفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعديلات قانون مكافحة المخدرات
نشر في الوفد يوم 11 - 06 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع تعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعد أن أثار هذا القانون جدال قانوني واسع بين الحكومة والبرلمان، لتتم إعادته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته من من جديد، خاصة أن المواد التى قدمت من الحكومة كان من شأنها تحقيق خلل، وليس معالجة ، وهو ما توصلت بشأن اللجنة التشريعية بتعديلات حاسمة بذلك من خلال المادة الآتي نصها والمعنونه بالأولى مكررا: "تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها الآتي: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص..وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية علي النشر بالجريدة الرسمية.
واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة، في جلسة سابقة، حيث تضمن الفلسفة بأنه في ضوء تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة
الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، في ضوء عدم إدراك تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد، وكان المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازماً مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم، الأمر الذي دعا المشرع للتدخل التشريعي من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
كما تضمن رأي ممثل الحكومة، حيث تقدم المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب بمقترح في شأن مشروع القانون المعروض، مفاده ما يلي: "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من
الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
كما تضمن رأي اللجنة المشتركة: بأن وفقاً للدراسة التي أعدتها اللجنة المشتركة، وفي ضوء ما أثاره ممثل الحكومة، وما دار بين أعضاء اللجنة من مناقشات حول إعادة صياغة مواد مشروع القانون بصورة منضبطة للوصول إلى الغاية التي بُنيت عليها فلسفته، فكان لزاماً على المشرع عند وضع النصوص القانونية أن يراعي ويلتزم بمبادئ التشريع وأصول الصياغة في أن يحافظ على السياق التشريعي السليم وعدم الإخلال بمبدأ التناغم ما بين النصوص القانونية وعدم التعارض فيما بينها، ولما كانت الجواهر المخدرة تتساوى في الأثر مع ما تحدثه المواد التخليقية محل مشروع القانون فكان لزاماً على المشرع تحقيق التوازن في العقوبة بينهما مع الإلتزام بالمبادئ التشريعية الراسخة وأصول فن الصياغة.
وانتهت اللجنة بعد إعادة دراسة مشروع القانون المعروض إلى حذف المادة الأولى من مشروع القانون، وتعديل نص المادة (34 مكرراً "أ" الواردة بالمادة الثانية منه)، وبالتالي أصبح مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة بعد إعادة الدراسة مادتين فقط: الأولى "أصلها الثانية"، والثانية الخاصة بالنشر "أصلها الثالثة"، حيث أصبح النص النهائي "تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً "أ") نصها الآتي: مادة 34 مكرراً "أ": "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثراً ضاراً بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من
الوزير المختص. وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.