رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أعدته وزارة التضامن الإجتماعي؛ والتي استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله لتضمنه مجموعة من الانتهاكات للحق في التجمع والتنظيم. وطالبت المنظمة، في بيان اليوم، بطرح المشروع للحوار المجتمعي لتمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر. وقالت المنظمة إنها كانت طالبت بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل يعتمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014". وأضافت أنها شكلت لجنة عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة الرئيس السيسي بخصوص قانون الجمعيات، وانتهت اللجنة إلى التمسك بمشروع القانون الذي طرحته وزيرة التضامن الاجتماعي. وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد المطروح من قبل وزارة التضامن - والذي وافق مجلس الوزراء على ملامحه- مع حكم المادة (75) من الدستور حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلى. وتتمثل أهم الملامح فى توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة المصلحة العامة. ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص". وألزم مشروع القانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة. وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن أى عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات. بدوره، قال رئيس المنظمة، حافظ أبو سعدة، إن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور، الذي كفل الحق في التنظيم، ويتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتعارض مع التزامات مصر الدولية. وأضاف أبو سعده، أن العالم يمضي من حولنا في تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بخطوات سريعة وجادة، ولهذا يجب علينا أن نعمد إلى مواكبة هذا التطور، من خلال الأفعال وليس الأقاويل.