* تشجيع المنظمات الأجنبية غير الحكومية على العمل وخدمة المصلحة العامة وافق مجلس الوزراء على ملامح تعديلات مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذى وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاعه للتعديلات اللازمة، وإجراء حوار مجتمعى حوله. وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلاً من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التى تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الاهلى لما له من دور ايجابى فى التنمية الاجتماعية. وأكدت والى ان المسودة النهائية تلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، وتتسق مع المادة 75 من الدستور، وتتمثل أهم الملامح فى توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر وتعزيز دورها فى خدمة المصلحة العامة. ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص، وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة. وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولم يتضمن مشروع القانون أى عقوبات سالبة للحرية، واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات.