ماكرون: نمضي قدما نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا    طقس الثلاثاء.. استمرار تأثير المنخفض الجوي وأمطار متفاوتة الشدة    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    بعد حادث حاويات قطار طوخ، مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025    بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. إنشاء أكبر شلتر للكلاب الضالة بمدينة 15 مايو    رغم التأكيد أنه لن يغادر بلاده، دولة تعلن استعدادها لمنح اللجوء السياسي للرئيس الفنزويلي    قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    وزير التموين: أسعار أسواق اليوم الواحد أرخص 30%.. وكرتونة البيض تراجعت ل 110 جنيهات    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    انهيار ضريح وظهور رفات الجثامين يثير موجة غضب في المنوفية    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    لوكاشينكو يؤكد أن أبواب بيلاروس مفتوحة أمام مادورو    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تأييد سجن متهمي أحداث «الدفاع الجوي»: المصادر السرية لا تعيب التحريات.. وكاميرات المراقبة عززت أدلة الثبوت
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 03 - 2019

- النقض: محكمة الجنايات بحثت ودققت لمعرفة الحقيقة وأصدرت حكمًا توافر فيه العناصر القانونية للجريمة
- المحكمة استمدت أدلة الثبوت من أقوال 7 ضباط و9 شهود واعترافات 6 متهمين
أودعت دائرة «الخميس ه» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حيثيات حكمها الصادر بتأييد السجن المشدد والمراقبة الشرطية لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس» و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي التي وقعت قبل مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015، وأسفرت عن وفاة 20 من مشجعي نادي الزمالك.
وتضمن حكم النقض النهائي والبات بحق المتهمين تأييد عقوبات السجن المشدد 10 سنوات ل3 متهمين، والمشدد 7 سنوات بحق 5 آخرين من بينهم مشاغب وطبلة، والسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين والحبس عامين لأحمد على عبد العظيم، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها.
وقالت محكمة النقض إن إدعاء الطاعنين بغموض حكم الجنايات وإبهامه وعدم إلمامه بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد فى ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال 7 ضباط و9 شهود فضلا عن اعتراف المتهمين: «على شعبان أبو الغيط، وياسر عثمان دويدار، ورمضان عبد الرؤوف، وأحمد عبد العظيم، وأشرف حمدان، عمرو شريف حسين»، بالإضافة إلى أن في معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وتفريغ كاميرات الاستاد «أدلة كافية للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها».
وأضافت النقض أن محكمة الموضوع محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين، ما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة.
- ترديد حكم الجنايات بصيغة الاتهام لا قصور فيه
ذكرت محكمة النقض أن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام للواقعة، لامحل له؛ حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه -إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان-، موضحة أن الثابت بحكم الجنايات أنه حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت وذكر مواد القانون التي حكم بمقتضاها على المتهمين الطاعنين بما يحقق القانون.
- عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصادره لا يعيب التحريات
أما عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة حول الواقعة، قالت النقض فى حيثيات حكمها، إن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وأن للمحكمة التعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، موضحة أنه لا يعيب تلك التحريات عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدره أو وسيلته فى التحري، وأن حكم الجنايات قد كشف عن اطمئنانه إلى تحريات الأمن الوطني؛ لذا أصبح ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد.
- لا ينال من سلامة حكم الجنايات عدم إيراده تقرير الخبير كاملاً
وفى جانب آخر، أوضحت النقض أن النعي على حكم الجنايات بعد إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه لا أساس له ولا ينال من سلامة الحكم، موضحة أن تقدير آراء الخبراء والفصل في تقاريرهم مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن باقي الأدلة، وأن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تمطئن إليه والالتفات عن ماعداه، ولا يقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير، ولها استماد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح فى الأوراق.
- تفريغ كاميرات استاد الدفاع الجوي قرينة تعزز أدلة الثبوت
قالت النقض إن الثابت بمدونات حكم محكمة الجنايات أنها لم تبن قضائها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الكاميرات الخاصة باستاد الدفاع الجوي، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات الناتجة عن تفريغ الكاميرات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، قائلة إنه: «لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها فى قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام».
- اختلاف بعض رويات شهود الإثبات لا يقدح من الحكم
قالت محكمة النقض رداً على النعي بتناقض أقوال الشاهد أو اختلاف روايات شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها، إنه لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته، ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، منوهة إلى أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف أقواله أمامها.
وأوضحت النقض أنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، مشيرة إلى أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عما نقلت عنه، ولا يشترط فى الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى؛ إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
- أسباب إلغاء عقوبة الغرامة
ذكرت محكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت فى تطبيق القانون بعدما استعملت قواعد الارتباط والرأفة مع المتهمين وعاقبت كل من: «محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، وأشرف حمدان دويدار» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت «رمضان سعد عبد الرؤوف، مصطفى محمود خيري، وعمر الشريف عناني، ومصطفى طبلة، وسيد مشاغب» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، على الرغم من أن الجريمة الأشد التي أدينوا بها هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات مواد تعتبر فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 102 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وأوضحت النقض أن خطأ محكمة الموضوع يتعين إعمال القانون بوجه صحيح؛ بتصحيح العقوبة المقضي بها وإلغاء عقوبة الغرامة بالنسبة لللطاعنين سالفي الذكر دون المحكوم عليهما غيابيا هشام فتحي رافع ومصطفى عبد المجيد الفقي لكون الحكم بالنسبة لهم غيابيا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات عدة تباينت بين متهم إلى آخر على حسب دور كل منهم فى الأحداث، أهمها إحداث شغب بمحيط ستاد الدفاع الجوي مع استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المارين بالقرب من مسرح الأحداث أمام الاستاد، فضلا عن حيازتهم بالذات وبالواسط لمواد في حكم المفرقعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فضلا عن تهمة القتل العمد التي استبعدت لاحقا.
اقرأ ايضًا : ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.