برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    وزير الخارجية يؤكد الرفض المصري للوجود الإسرائيلى بمعبر رفح مع غزة    عاجل:- إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف: تفاصيل وآخر التطورات    صور.. وكيل "أوقاف الفيوم" يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية    رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي    مركز طبي ومزرعة بحثية.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المنشآت الجديدة بفرع تشاد (صور)    وزير الصحة: الطب ليس مهنة الثراء السريع وهذا سبب نقص عدد الأطباء في مصر    سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 (آخر تحديث)    "المصرية للاتصالات" تنفي تلقيها أي عرض لشراء الأبراج التابعة لها    "الجزار" يتابع موقف تنفيذ عمارات "سكن لكل المصريين" والإسكان المتوسط بمدينة 15 مايو    البورصة تربح 5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ القاهرة: تكلفة الخطة الاستثمارية تجاوز مليارا و575 مليون جنيه    عمرو درويش: موازنة 2025 الأضخم في تاريخ الدولة المصرية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    فرق الإنقاذ الألمانية تواصل البحث عن رجل إطفاء في عداد المفقودين في الفيضانات    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    الرئيس الأوكراني يوجه الشكر للفلبين لدعم قمة سلام مقبلة في سويسرا    صحيفة إسبانية تكشف موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025    ليكيب تكشف مدة عقد مبابي مع ريال مدريد    شوبير: محمد عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي    مواعيد مباريات الإثنين 3 يونيو.. ألمانيا وإنجلترا وكرواتيا للاستعداد ل يورو 2024    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.. تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي    شروط التعاقد على وظائف المعلمين وإجراءات التقدم بالمدارس المصرية اليابانية    رئيس بعثة الحج الرسمية: لم تظهر أية أمراض وبائية لجميع الحجاج المصريين    تحرير 111 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا    خلال 24 ساعة . . تحرير 555 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    الحماية المدنية تنقذ مركز شباب المنيب من حريق ضخم    تخرج دفعة جديدة من ورشة الدراسات الحرة بقصر السينما (صور)    شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد حريق منزلها    لماذا رفض الروائى العالمى ماركيز تقديم انتوني كوين لشخصية الكولونيل أورليانو في رواية "100 عام من العزلة"؟ اعرف القصة    صديق سمير صبري: سميرة أحمد كانت تزوره يوميا والراحل كان كريماً للغاية ويفعل الخير بشكل مستمر    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    ما عدد تكبيرات عيد الأضحى؟.. 3 أقوال عند الفقهاء اعرفها    "صيادلة الإسكندرية": توزيع 4 آلاف و853 علبة دواء في 5 قوافل طبية    نقابة الصيادلة بالإسكندرية: توزيع 4 آلاف و853 عبوة دواء خلال 5 قوافل طبية بأحياء المحافظة    وزير الصحة: منصة إلكترونية للدول الإفريقية لتحديد احتياجاتها من الأدوية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    المكتب الإعلامى الحكومى بغزة: أكثر من 3500 طفل معرضون للموت بسبب سياسات التجويع    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض توصى بتأييد أحكام المؤبد والسجن لمتهمي «فض اعتصام النهضة»
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 01 - 2019

- الجنايات أوردت أدلة سائغة على ثبوت الجريمة.. وتلاقي إرادة المتهمين يكفي
- النيابة تطلب استظهار سن متهمين وقبول طعنهما إذا ثبت أنهما طفلين
أوصت نيابة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 82 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت بدءًا من 21 يونيو حتى 14 أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 17 يناير المقبل أمام دائرة «الخميس أ» برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد هيكل.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، موضحة أن استعراض المحكمة للواقعة والأدلة جاء على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة على نحو مُحققًا لأحكام القانون.
وحول الدفع بقصور الحكم فى البيان، قالت النيابة إن حكم الجنايات استخلص فى بيان واف الدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، مشيرة إلى أنه لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الحكم نص أقوال الشهود التي عول عليها أو تقرير الخبير الذي استند إليه بكل أجزائه؛ لذا يكون ما يثيره الطاعن فى القصور فى البيان غير سديد.
أما عن الدفع بتناقض أقوال الشهود، قالت النيابة إن الحكم لا يعيبه أن يُحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليه، ولايوثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها له.
وأوضحت النيابة أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، موضحة أن محكمة الموضوع دللت على اشتراك الطاعنين فى ارتكاب الجرائم التي دانتهم بها من ظرف الدعوى وملابساتها تدليلا سائغاً لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتتها فى حكمها، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في سطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتابعت نيابة النقض بأنه لا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق مسبق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وإن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك؛ لذا يكون نعي الطاعنين على الحكم فى هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
ولفتت النيابة فى رأيها إلى أنه لا يعيب الحكم عدم بيان دور كل طاعن فى ارتكاب الجرائم التي أدين بها الطاعنون، ما دام قد أثبت الحكم أنهم قد اشتركوا وساهموا فى ارتكابها، وقد ارتكبت جميعًا بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، ما دام قد أثبت الحكم علمهم بهذا الغرض -وهو الحال فى الدعوى المطروحة-.
وحول الدفع بانفراد ضابط بإجراء التحريات أو حجب من شاركه عن الشهادة، قالت النيابة إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة وصحة تصويره للواقعة؛ إذ ينحل النعي على الحكم فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت إلى أن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده ليس فيه مخالفة للقانون والنعي بخصوصه غير سديد، كون المشرع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، طالما أن له مأخده الصحيح فى الأوراق.
وبشأن ما دفع به دفاع «طفلين حدثين» بإخلال المحكمة لحق الدفاع في عدم بيان الحكم سنده فى استظهار سن المتهمين الأحداث من واقع مستندات رسمية، أوصت النيابة فى رأيها بقبول طعنهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما، شريطة أن يتبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك، أو رفضه للطاعنين جميعًا، قائلة إن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من سند المحكمة فى تقدير سن الطفلين محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعه.
موضحة أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشارت النيابة إلى أن تثبت السن يكون بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإذا لم يوجد المستند الرسمي، يكون تقدير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، مؤكدة أنه بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على المتهم الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنة وفقا لما رسمه القانون وأن تثبت ما استند إليه فى تقدير سنه بمدونات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.