قبل غلق الصناديق، إقبال غير مسبوق من مهندسي الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    تلبية لدعوة بسام راضي.. إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما    ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن ذرة وقطارات القمح تنطلق لصوامع بني سويف    وكالة الطاقة الدولية: إيران لم تقدم أي تقرير بشأن حالة منشآتها بعد تعرضها للهجوم    وكالة الطاقة الذرية تكشف حجم المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم المخصب    تقديرات إسرائيلية بفشل «مفاوضات إيران» واحتمال اقتراب ضربة أمريكية    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    ليفربول يتصدر قائمة الأجور في البريميرليج بعد التتويج بالدوري    لظروف أسرية، جمال علام يكشف كواليس رحيل كيروش عن منتخب مصر    غرامات وإيقافات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة ال 19 من الدوري الممتاز    خلاف على ملكية قطعة أرض، الأمن يكشف ملابسات فيديو "مشاجرة الشرقية"    موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكينج والقناة الناقلة    بعد نجاح مسلسل صحاب الأرض.. كيف سبق الأدب الكاميرا في فضح انتهاكات الإسرائيلين    فريق إشراف صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى الحميات (صور)    «الرعاية الصحية»: زيارة وفحص 208 آلاف منتفع بنسبة 36% من المستهدف ضمن «رمضان بصحة»    طريقة عمل اللحمة بالبصل الأكلة الشهيرة في رمضان    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    نصائح للتخلص من الحموضة والانتفاخ ومشاكل الهضم بعد الافطار    سقوط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات بالغربية    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    أحمد عبد الحميد: موافق أضرب «علقة» من السقا بدلاً من العوضي في عمل أكشن    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض توصى بتأييد أحكام المؤبد والسجن لمتهمي «فض اعتصام النهضة»
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 01 - 2019

- الجنايات أوردت أدلة سائغة على ثبوت الجريمة.. وتلاقي إرادة المتهمين يكفي
- النيابة تطلب استظهار سن متهمين وقبول طعنهما إذا ثبت أنهما طفلين
أوصت نيابة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 82 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت بدءًا من 21 يونيو حتى 14 أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 17 يناير المقبل أمام دائرة «الخميس أ» برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد هيكل.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، موضحة أن استعراض المحكمة للواقعة والأدلة جاء على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة على نحو مُحققًا لأحكام القانون.
وحول الدفع بقصور الحكم فى البيان، قالت النيابة إن حكم الجنايات استخلص فى بيان واف الدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، مشيرة إلى أنه لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الحكم نص أقوال الشهود التي عول عليها أو تقرير الخبير الذي استند إليه بكل أجزائه؛ لذا يكون ما يثيره الطاعن فى القصور فى البيان غير سديد.
أما عن الدفع بتناقض أقوال الشهود، قالت النيابة إن الحكم لا يعيبه أن يُحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليه، ولايوثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها له.
وأوضحت النيابة أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، موضحة أن محكمة الموضوع دللت على اشتراك الطاعنين فى ارتكاب الجرائم التي دانتهم بها من ظرف الدعوى وملابساتها تدليلا سائغاً لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتتها فى حكمها، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في سطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتابعت نيابة النقض بأنه لا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق مسبق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وإن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك؛ لذا يكون نعي الطاعنين على الحكم فى هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
ولفتت النيابة فى رأيها إلى أنه لا يعيب الحكم عدم بيان دور كل طاعن فى ارتكاب الجرائم التي أدين بها الطاعنون، ما دام قد أثبت الحكم أنهم قد اشتركوا وساهموا فى ارتكابها، وقد ارتكبت جميعًا بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، ما دام قد أثبت الحكم علمهم بهذا الغرض -وهو الحال فى الدعوى المطروحة-.
وحول الدفع بانفراد ضابط بإجراء التحريات أو حجب من شاركه عن الشهادة، قالت النيابة إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة وصحة تصويره للواقعة؛ إذ ينحل النعي على الحكم فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت إلى أن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده ليس فيه مخالفة للقانون والنعي بخصوصه غير سديد، كون المشرع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، طالما أن له مأخده الصحيح فى الأوراق.
وبشأن ما دفع به دفاع «طفلين حدثين» بإخلال المحكمة لحق الدفاع في عدم بيان الحكم سنده فى استظهار سن المتهمين الأحداث من واقع مستندات رسمية، أوصت النيابة فى رأيها بقبول طعنهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما، شريطة أن يتبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك، أو رفضه للطاعنين جميعًا، قائلة إن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من سند المحكمة فى تقدير سن الطفلين محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعه.
موضحة أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشارت النيابة إلى أن تثبت السن يكون بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإذا لم يوجد المستند الرسمي، يكون تقدير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، مؤكدة أنه بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على المتهم الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنة وفقا لما رسمه القانون وأن تثبت ما استند إليه فى تقدير سنه بمدونات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.