عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    ضياء رشوان: مقولة الرئيس السيسي القائد الحقيقي يمنع الحرب لا يشنّها تلخص مشهد قمة السلام    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض توصى بتأييد أحكام المؤبد والسجن لمتهمي «فض اعتصام النهضة»
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 01 - 2019

- الجنايات أوردت أدلة سائغة على ثبوت الجريمة.. وتلاقي إرادة المتهمين يكفي
- النيابة تطلب استظهار سن متهمين وقبول طعنهما إذا ثبت أنهما طفلين
أوصت نيابة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانة 82 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث فض اعتصام النهضة، التي وقعت بدءًا من 21 يونيو حتى 14 أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 17 يناير المقبل أمام دائرة «الخميس أ» برئاسة المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد هيكل.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، موضحة أن استعراض المحكمة للواقعة والأدلة جاء على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة على نحو مُحققًا لأحكام القانون.
وحول الدفع بقصور الحكم فى البيان، قالت النيابة إن حكم الجنايات استخلص فى بيان واف الدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، مشيرة إلى أنه لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد الحكم نص أقوال الشهود التي عول عليها أو تقرير الخبير الذي استند إليه بكل أجزائه؛ لذا يكون ما يثيره الطاعن فى القصور فى البيان غير سديد.
أما عن الدفع بتناقض أقوال الشهود، قالت النيابة إن الحكم لا يعيبه أن يُحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند الحكم إليه، ولايوثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها له.
وأوضحت النيابة أن الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، موضحة أن محكمة الموضوع دللت على اشتراك الطاعنين فى ارتكاب الجرائم التي دانتهم بها من ظرف الدعوى وملابساتها تدليلا سائغاً لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتتها فى حكمها، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً في سطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وتابعت نيابة النقض بأنه لا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق مسبق بين المتجمهرين، ذلك أن التجمع وإن كان بريئا فى بدء تكوينه إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك؛ لذا يكون نعي الطاعنين على الحكم فى هذا الخصوص غير مقترن بالصواب.
ولفتت النيابة فى رأيها إلى أنه لا يعيب الحكم عدم بيان دور كل طاعن فى ارتكاب الجرائم التي أدين بها الطاعنون، ما دام قد أثبت الحكم أنهم قد اشتركوا وساهموا فى ارتكابها، وقد ارتكبت جميعًا بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر، ما دام قد أثبت الحكم علمهم بهذا الغرض -وهو الحال فى الدعوى المطروحة-.
وحول الدفع بانفراد ضابط بإجراء التحريات أو حجب من شاركه عن الشهادة، قالت النيابة إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع، تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة وصحة تصويره للواقعة؛ إذ ينحل النعي على الحكم فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
وأشارت إلى أن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة الضابط وحده ليس فيه مخالفة للقانون والنعي بخصوصه غير سديد، كون المشرع لم يقيد القاضي الجنائي فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه، طالما أن له مأخده الصحيح فى الأوراق.
وبشأن ما دفع به دفاع «طفلين حدثين» بإخلال المحكمة لحق الدفاع في عدم بيان الحكم سنده فى استظهار سن المتهمين الأحداث من واقع مستندات رسمية، أوصت النيابة فى رأيها بقبول طعنهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما، شريطة أن يتبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك، أو رفضه للطاعنين جميعًا، قائلة إن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من سند المحكمة فى تقدير سن الطفلين محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، ما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوعه.
موضحة أن المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وأشارت النيابة إلى أن تثبت السن يكون بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وإذا لم يوجد المستند الرسمي، يكون تقدير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة، مؤكدة أنه بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على المتهم الطفل أو اتخاذ أي تدابير قبله أن تستظهر سنة وفقا لما رسمه القانون وأن تثبت ما استند إليه فى تقدير سنه بمدونات الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.