تحرك جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 مايو قبل اجتماع البنك المركزي    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    المجلس التصديري للملابس الجاهزة: نستهدف 6 مليارات دولار خلال عامين    جهاز تنمية القاهرة الجديدة يؤكد متابعة منظومة النقل الداخلي للحد من التكدس    مصطفى أبوزيد: المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود وقت كورونا    نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخية    جونسون: الكونجرس على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد الجنائية الدولية    «بطائرتين مسيرتين».. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفًا حيويًا في إيلات    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 والقنوات الناقلة    دونجا: سعيد باللقب الأول لي مع الزمالك.. وقمت بتوجيه رسالة شكر ل ياسين لبحيري    حسين لبيب: أطالب جماهير الزمالك بالصبر وانتظروا بشرى سارة عن إيقاف القيد    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    ضحية جديدة لأحد سائقي النقل الذكي.. ماذا حدث في الهرم؟    عاجل.. إخلاء سبيل أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه    حقيقة ما تم تداوله على "الفيس بوك" بتعدي شخص على آخر وسرقة هاتفه المحمول بالقاهرة    رصد الهلال وتحديد موعد عيد الأضحى 2024 في مصر    مشيرة خطاب تشارك مهرجان إيزيس في رصد تجارب المبدعات تحت القصف    وزير الصحة يطمئن أطقم المنشآت الطبية بشأن القانون الجديد: «لن يضار أحد»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    صلاح يرد على جدل رحيله عن ليفربول: "مشجعونا يستحقوا أن نقاتل مثل الجحيم"    رئيس الحكومة البولندية يشن هجوما عنيفا على رئيس بلاده بسبب الرئيس الإيراني الراحل    وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة    بحضور 20 وزارة .. ورش عمل وحلقات نقاشية تكشف أبرز مخاطر الأمن السيبراني خلال «كايزك 2024»    على باب الوزير    الكشف عن روبوت دردشة يستخدم التعبيرات البشرية    المتهمون 4 بينهم جاره.. شقيق موظف شبين القناطر يروي تفاصيل مقتله بسبب منزل    "وقعت عليهم الشوربة".. وفاة طفل وإصابة شقيقته بحروق داخل شقة حلوان    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    ياسر حمد: ارتديت قميص الزمالك طوال الليل احتفالا بالكونفدرالية.. ووسام أبو علي لاعب رائع    أونانا: سنقاتل بكل قوة من أجل التتويج بالكأس ورد الجميل للجماهير    شارك صحافة من وإلى المواطن    غادة عبدالرازق أرملة وموظفة في بنك.. كواليس وقصة وموعد عرض فيلم تاني تاني    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    طبيب الزمالك: إصابة حمدي مقلقة.. وهذا موقف شيكابالا وشحاتة    رودري يكشف سر هيمنة مانشستر سيتي على عرش الدوري الإنجليزي    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    "عبد الغفار": 69 مليون مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    نقيب المهندسين يشارك بمعرض تخرج طلاب الهندسة بفرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 11 - 2018

أوصت نيابة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد و المراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس»، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الطاعنين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس عامين، لإدانتهم في الأحداث التي وقعت قبل مباراة ناديى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.
وقالت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث «أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم»، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.
وأضافت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لايعيبه؛ كونه طرحها ولم يرى فيها مايزعزع عقيدتها فى الإدانة، موضحة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلاينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.
وعن دفع المتهمين بعدم دلالة حكم الجنايات على توافر الاتفاق بين الطاعنين ومدى تلاقي إرادة كل منهم من إرادة الآخر والأفعال التي أتاها ودور كل منهم على حدة فى مقارفة الجرائم المسندة إليهم، قالت النيابة، إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، موضحة أن «يكون لكل منهم قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة» .
وأشارت النيابة إلى أنه يكفي فى صحيح القانون اعتبار الشخص فاعلا أصليَا فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، لافتة إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافية بذاتها للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم، وصدور الجريمة من باعث واحد، فضلا عن أن اتجاهتهم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها.
أما عن الدفع بتعرض بعض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي أثناء التحقيقات معهم، قالت النيابة إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه، وإنما على الدليل المستمد من أقوال الشهود الإثبات وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لموقع الحادث وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة مستقلة عن القبض والتفتيش والاستجواب، ما يجعل الدفع فى هذا الصدد غير سديد، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة اعترافات المتهمين وقيمتها فى الإثبات، ولها أن تأخد بها إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما يحق لها أن تجزيء أي دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن به ورفض ما عداه.
وأوضحت النيابة أن عدول المتهم عن أقواله وأنكاره لها بجلسة المحاكمة، لامحل له؛ طالما أطمئنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع حتى لو عدل عن أقواله بعد ذلك.
وأوصت النيابة فى رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، واشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط و الرأفة ذاتها.
وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.