جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    الصحة اللبنانية: 8 قتلى و31 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت    الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    رمضان.. طلب المغفرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مشاجرة بغرفة المحكمة.. نقابة المحامين بالإسكندرية تحيل 4 من أعضائها للتحقيق    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 11 - 2018

أوصت نيابة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد و المراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس»، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الطاعنين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس عامين، لإدانتهم في الأحداث التي وقعت قبل مباراة ناديى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.
وقالت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث «أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم»، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.
وأضافت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لايعيبه؛ كونه طرحها ولم يرى فيها مايزعزع عقيدتها فى الإدانة، موضحة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلاينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.
وعن دفع المتهمين بعدم دلالة حكم الجنايات على توافر الاتفاق بين الطاعنين ومدى تلاقي إرادة كل منهم من إرادة الآخر والأفعال التي أتاها ودور كل منهم على حدة فى مقارفة الجرائم المسندة إليهم، قالت النيابة، إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، موضحة أن «يكون لكل منهم قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة» .
وأشارت النيابة إلى أنه يكفي فى صحيح القانون اعتبار الشخص فاعلا أصليَا فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، لافتة إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافية بذاتها للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم، وصدور الجريمة من باعث واحد، فضلا عن أن اتجاهتهم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها.
أما عن الدفع بتعرض بعض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي أثناء التحقيقات معهم، قالت النيابة إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه، وإنما على الدليل المستمد من أقوال الشهود الإثبات وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لموقع الحادث وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة مستقلة عن القبض والتفتيش والاستجواب، ما يجعل الدفع فى هذا الصدد غير سديد، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة اعترافات المتهمين وقيمتها فى الإثبات، ولها أن تأخد بها إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما يحق لها أن تجزيء أي دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن به ورفض ما عداه.
وأوضحت النيابة أن عدول المتهم عن أقواله وأنكاره لها بجلسة المحاكمة، لامحل له؛ طالما أطمئنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع حتى لو عدل عن أقواله بعد ذلك.
وأوصت النيابة فى رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، واشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط و الرأفة ذاتها.
وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.