ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم    ترامب: إيلون ماسك فقد عقله ولست مستعدا للحديث معه    الحرب في عصر الذكاء الاصطناعي    المملكة المتحدة : تحديد جلسة لمحاكمة 3 أشخاص في افتعال حرائق استهدفت رئيس الوزراء البريطاني    مبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب.. أنشطة ترفيهية وثقافية بشمال سيناء في أول أيام الأضحى    رسميا.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني    كيفية اختيار أضحية العيد وشروطها؟.. استشاري توضح    وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى    في أول أيام العيد.. مصرع طالب غرقا ببني مزار بالمنيا    الملايين يصلون «الأضحى» بالساحات والمساجد فى القاهرة والمحافظات    مباراة المغرب ضد تونس مباشر اليوم.. الموعد والمعلق والقنوات الناقلة    وزير التموين: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد    كل أهداف الترجى التونسى فى كأس العالم للأندية (فيديو)    حاملًا سلاحًا في بوستر «7DOGS».. ويُعلق: «زيزو مش في الفيلم.. أنا في الأهلي»    النجم العالمي جيمي فوكس يشارك في إنتاج الفيلم المصري "هابي بيرث داي"    أرقام موسم عيد الأضحى في 10 سنوات: تامر حسني الأكثر استمرارية وكريم وعز يتصدران الإيرادات    جولات العيد في المنيا.. وكيل وزارة الصحة تتفقد عددا من المستشفيات وتطمئن على جاهزيتها    وزيرة العدل الأوكرانية: أمامنا عام واحد لتلبية شروط التمويل الأوروبي الكامل    حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور    السعودية: 10 آلاف نشاط توعوى و34 مليون رسالة خلال يومي التروية وعرفة    مصرع طفل سقط من علو في أكتوبر    محافظ الإسماعيلية يتفقد المجمع الطبى بحى ثالث فى أول أيام عيد الأضحى    ياسر جلال يحتفل بالعيد مع الفنان مصطفى أبو سريع بفيديو كوميدي    السينما والمسرحيات.. أشهر أفلام عيد الأضحى التي لا غنى عنها في البيوت المصرية    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    المجمعات الاستهلاكية تواصل عملها في أول أيام عيد الأضحى    الهيئة الوطنية للإعلام تنعى الإذاعية هدى العجيمي مقدمة برنامجي مع الأدباء الشبان وإلى ربات البيوت    جاسمين طه زكي: نشأت في بيت سياسي ودخولي الإعلام قوبل باستهجان    أمين "الجبهة الوطنية" يؤدي صلاة عيد الأضحي مع أهالي قريته بالغربية (صور)    بالفيديو| مها الصغير تغني "علي صوتك" ومنى عبدالغني تشاركها الغناء    حمزة العيلي يكشف تأثير فيلم «إكس لارج» على الجمهور وأجره المتواضع في العمل    من الصلاة والأضاحى للاحتفالات.. بلاد العرب تستقبل عيد الأضحى.. ألعاب نارية وكرنفالات.. زيارة المقابر فى الكويت.. المغرب بدون "النحر" للمرة الأولى و"الرومى" بديل الأضحية.. مشهد مهيب للصلاة بالمسجد الحرام    رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يلتقي نظيره البرازيلي في جنيف    نسب وأرقام.. أول تعليق من حزب الأغلبية على «القائمة الوطنية» المتداولة ل انتخابات مجلس الشيوخ    الصحة: إجراء 2 مليون و728 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك    باكستان تدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى من حديقة الميريلاند    مراسلة "القاهرة الإخبارية": المصريون يقبلون على الحدائق العامة للاحتفال بعيد الأضحى    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    أهالى بنى سويف يلتقطون الصور السيلفى مع المحافظ بالممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى المبارك    جوزيه بيسيرو يهنئ الزمالك بعد الفوز بلقب كأس مصر    الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى    الطرق الصحيحة لتجميد وطهي اللحوم    محافظ دمياط يحتفل بمبادرة العيد أحلى بمركز شباب شط الملح    محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية    «وداعًا للحموضة بعد الفتة».. 6 مكونات في الصلصة تضمن هضمًا مريحًا    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل    سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في أول أيام عيد الأضحي 2025    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بشرم الشيخ ويوزع عيديات على الأطفال    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    المثلوثي: جمهور الزمالك نمبر 1.. وناصر منسي: سنبني على تلك البطولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 11 - 2018

أوصت نيابة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد و المراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس»، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الطاعنين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس عامين، لإدانتهم في الأحداث التي وقعت قبل مباراة ناديى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.
وقالت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث «أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم»، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.
وأضافت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لايعيبه؛ كونه طرحها ولم يرى فيها مايزعزع عقيدتها فى الإدانة، موضحة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلاينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.
وعن دفع المتهمين بعدم دلالة حكم الجنايات على توافر الاتفاق بين الطاعنين ومدى تلاقي إرادة كل منهم من إرادة الآخر والأفعال التي أتاها ودور كل منهم على حدة فى مقارفة الجرائم المسندة إليهم، قالت النيابة، إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، موضحة أن «يكون لكل منهم قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة» .
وأشارت النيابة إلى أنه يكفي فى صحيح القانون اعتبار الشخص فاعلا أصليَا فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، لافتة إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافية بذاتها للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم، وصدور الجريمة من باعث واحد، فضلا عن أن اتجاهتهم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها.
أما عن الدفع بتعرض بعض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي أثناء التحقيقات معهم، قالت النيابة إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه، وإنما على الدليل المستمد من أقوال الشهود الإثبات وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لموقع الحادث وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة مستقلة عن القبض والتفتيش والاستجواب، ما يجعل الدفع فى هذا الصدد غير سديد، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة اعترافات المتهمين وقيمتها فى الإثبات، ولها أن تأخد بها إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما يحق لها أن تجزيء أي دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن به ورفض ما عداه.
وأوضحت النيابة أن عدول المتهم عن أقواله وأنكاره لها بجلسة المحاكمة، لامحل له؛ طالما أطمئنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع حتى لو عدل عن أقواله بعد ذلك.
وأوصت النيابة فى رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، واشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط و الرأفة ذاتها.
وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.