ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام    كيان صهيوني إجرامي، إقالة مساعدة المدعي العام في ميشيجان بعد منشورات ضد الإسرائيليين    جرس إنذار قبل كأس العالم.. خبراء الكرة المصرية يطالبون بإصلاح شامل للمنتخب    الأول حقق العلامة الكاملة، أول ناديين يتأهلان رسميا لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا    زمن العقوق، شقيقان ينهيان حياة والدهما المسن بطريقة مرعبة في الغربية    ضبط مهندسة منتحلة صفة طبيب بمحافظة بورسعيد.. صور    طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية يشكون صعوبة أسئلة ال Proof    الحبس شهرين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاعتداء على زوجته في بشتيل    كمين مباحث يُنهي مغامرات لص الموبايلات بشبرا الخيمة    مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قنا    ملتقى الدمى الخامس يكرّم رواد فنون العرائس في الوطن العربي    بمعرض فني ومحاضرة توعوية.. قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية الثالثة للمرأة بالإسكندرية    السورية جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من برنامج «ذا فويس»    الغمراوي: تصدير الدواء المصري إلى 147 دولة بقيمة 1.3 مليار دولار في 2025    برشلونة يفوز على سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا    أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا    الزمالك يوضح موقف سيف جعفر من الرحيل عن النادي    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي    سوق الأسهم الأمريكية تنتعش بعدما ألغى ترامب الرسوم الجمركية المتعلقة بجرينلاند    ترامب يقترب من حسم اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي    الجمعية المصرية لحماية الطبيعة: "ضرورة تحرك الدولة سريعًا لوقف الصيد العشوائي للعصفوريات"    6 شركات تتصدر قائمة شركات الوساطة بقيم التداول خلال جلسة الأربعاء    ترامب يتراجع عن تهديداته بشأن جرينلاند ويؤكد قرب التوصل لاتفاق مع حلفاء الناتو    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط    ستارمر: تهديدات ترامب لن تجعلنا نتراجع عن موقفنا تجاه جرينلاند    واشنطن بوست تطالب قضائيًا بإعادة أجهزة صحفية صادرتها الحكومة    رد قاطع من الكهرباء حول إمكانية نقل العدادات من عقار إلى آخر    فن الهروب من الأسئلة الثقيلة    قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية لدعم المواهب وتعزيز الوعي بعزبة عمرو بأشمون    منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)    هاندا أرتشيل ترد على شائعات وصفها لشاروخان ب "العم" في حفل جووي أووردز    احذري، نقص البوتاسيوم يعرضك لمشاكل بالقلب والأعصاب    علاء ميهوب: حسام حسن حقق المطلوب فى أمم أفريقيا وكان غير مطالب باللقب    اتصال بين قائد «سنتكوم» والشرع لبحث وقف النار ونقل معتقلي «داعش»    البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك مع تزايد الشكوك حول موثوقية "الناتو"    «في يدي مكنسة» جديد محمد السيد الطناوي بمعرض الكتاب    رئيس الوزراء اللبناني يوجه بسرعة تقديم الدعم لمتضرري الغارات الإسرائيلية    10 فوائد ل شوربة العدس في فصل الشتاء.. تعرف عليها    عالم أزهرى عن الحديث فى مصير والدى النبى: ليس محل جدل ولا نقاش    مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر    محافظ الغربية يضع منظومة النظافة في صدارة الأولويات.. ويوجّه بالطرح الشامل للجمع المنزلي    السفير محمد حجازي: ملف سد النهضة محور حيوي في لقاء الرئيسين السيسي وترامب    وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك    مباراة نارية الليلة.. بث مباشر مشاهدة النصر وضمك مجانًا في دوري روشن السعودي    كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل قص الأظافر ليلاً مكروه؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2%    القومي لذوي الإعاقة يشارك في فعاليات معرض الكتاب    وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية    إحالة أوراق قاتل طفل البازار ببورسعيد للمفتى تمهيدًا للإعدام    علاج المواطنين مجانا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    إعلام الشرقية ينفذ 3 ندوات توعوية تستهدف 400 مستفيد    وصول الأنبا يوآنس مطران أسيوط إلى النمسا للاطمئنان على صحة البابا تواضروس    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية    السعودية تمنع بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية خلال رمضان    ما حكم الصيام تطوعًا في شهر شعبان؟ وما هى الأيام المنهى عن صيامها؟    نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تقدم 12 سببا لرفض أحكام “أحداث مسجد الفتح”

أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 معتقلا طاعنًا محكوما عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.
وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنين- أركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.
وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.
وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.
وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.
وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.
ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا ل54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا ل13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات ل87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.