كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    إسرائيل تعلن استهداف مخابرات "حزب الله" ومقرات وحدة "الرضوان" في لبنان    غارة ثالثة على عرمون في جبل لبنان قرب منطقة دوحة الحص السكنية    الصحة اللبنانية: 7 شهداء و21 مصابًا في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء ببيروت    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    قيادات حزبية ووزراء وشخصيات عامة يشاركون في ملتقى «الجبهة الوطنية».. فيديو وصور    البحرين: عدوان إيراني يستهدف خزانات الوقود بمحافظة المحرق    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    أول تحرك رسمي من محمد الشناوي بعد مزاعم زواجه من بلوجر    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    الإمارات تدين الاستهداف الإيراني لميناء صلالة فى عُمان    خناقة الرصيف بجسر السويس.. الأمن يضبط عاطلين اعتديا على فرد مرور    القبض على متهمين ضربا أمين شرطة لمنعهما من السير بالدراجة على الرصيف بجسر السويس    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تقفز بأكثر من 6% إلى 97.60 دولار للبرميل    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    «بخط اليد.. الأوراق الخاصة لمشاهير ونجوم مصر».. محمد المالحى يكشف كواليس الفن والسياسة بالوثائق    إصابة 9 أشخاص في حادثتين متفرقتين بإدفو    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    فالفيردي: عشنا ليلة لا تنسى أمام مانشستر سيتي.. ومواجهة الإياب صعبة    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    نصائح لمن هم فى خريف العمر !!    د. هدي محمد عبد الرحمن تكتب: الفلسفة كفن للحياة "خطوات بسيطة لعيش حياة هادئة وسعيدة"    وزير التموين: الدولة تؤمّن السلع الأساسية وتكثف الرقابة لمنع الاستغلال    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين من رمضان    في ذكرى فتح مكة.. أعظم 3 رسائل أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح والتسامح    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    "صحة دمياط": 1.3 مليون جنيه لدعم المستشفيات    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومتي التذاكر الإلكترونية للمحميات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تقدم 12 سببا لرفض أحكام “أحداث مسجد الفتح”

أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 معتقلا طاعنًا محكوما عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.
وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنين- أركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.
وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.
وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.
وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.
وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.
ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا ل54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا ل13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات ل87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.