أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تقرر 12 سببا لإلغاء أحكام المؤبد والسجن لمتهمي أحداث مسجد الفتح
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 01 - 2019

- تقرير النيابة الاستشاري: حكم الجنايات لم يمحص ويدقق دليل الإدانة واعتمد على التحريات وأخل بحق الدفاع.
- النقض تنظر موضوع القضية مباشرة حال قبول رأي النيابة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءت الجنائية.
أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.
وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنين- أركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.
وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.
وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.
وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.
وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.
ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا ل54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا ل13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات ل87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.