«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نيابة النقض تقرر 12 سببا لإلغاء أحكام المؤبد والسجن لمتهمي أحداث مسجد الفتح
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 01 - 2019

- تقرير النيابة الاستشاري: حكم الجنايات لم يمحص ويدقق دليل الإدانة واعتمد على التحريات وأخل بحق الدفاع.
- النقض تنظر موضوع القضية مباشرة حال قبول رأي النيابة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءت الجنائية.
أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.
وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.
وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنين- أركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.
وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.
وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.
وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.
وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.
ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا ل54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا ل13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات ل87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.