قضت محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، ببراءة شابين و3 فتيات في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والتحريض على التظاهر بالإسكندرية. كانت نيابة الرمل ثان، أحالت كلا من محمد عبد النبي (محبوس)، والسيدة إبراهيم عياد، وعبله ثابت محمد، ومنال محمود عثمان ومحمد زين السيد(مخلى سبيلهم)، لمحكمة الجنح، بعد أن وجهت لهم في القضية التي حملت رقم 18282 لسنة 2018 جنح ثان الرمل، تهم التجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر. وجاء بتحريات الأمن الوطني، أن المتهمات الثلاثة من العناصر النسائية المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي وضمن عناصر حركة "حركة نساء ضد الأنقلاب" والتي تم تكوينها عقب ثورة 30 يونيو، فيما كان الشابين يقدمان الدعم المالي لهم للتظاهر ويحرضهن على التظاهر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها محصت الدعوى ووازنت فيها بين عناصر الأثبات والنفي، إذ يدخل في وجدانها الريب في عناصر الاتهام لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني تعول عليه المحكمة في الحكم بالإدانة، فلا يمكن نقض أصل براءة الأنسان إلا بالأدلة الجازمة التي تخلص لها المحكمة وحدها". وشككت المحكمة في صحة إسناد تهمة التجمهر للمتهمات الثلاثة، موضحة أنه يجب أن يثبت أن الغرض من وقوعها تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو أن يكون الغرض من التجمهر هو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، هذا فضًلا عن اشتراط توافر ركن العلم لدى المتجمهرين بغرض التجمهر، ومناط العقاب فيها أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وهو ما لم يتوافر في الأوراق وآية ذلك أن الأوراق لم تشر لوقوع أية إصابات بين صفوف الأهالي أو قوات الشرطة او إتلاف لمنشآت أو ممتلكات عامة أو خاصة نفاذًا لذلك الغرض. وأكدت المحكمة أنها لا تطمئن لما سطره مجري الضبط الذي انفرد بشهادته وحده في واقعة من الجسامة التي لا يتصور مع العقل والمنطق وعلى حد قوله بمحضره أن يقوم بها وحده على الرغم من تسطيره بمحضره أنه تدخلت قوات الشرطة والجيش وبعض المواطنين والأهالي في فض التظاهرة والذي حجبهم جميعًا عن الشهادة بالواقعة وانفرد بشهادته". وأشارت إلى أنه" لم يتم ضبط ثمة أسلحة على الرغم من مجري الضبط قرر بوجود أسلحة بيضاء ونارية والألعاب النارية بالتظاهرة فضلًا من الأوراق لم تشر لوقوع أي أصابات بين صفوف الأهالي وقوات الشرطة أو الجيش أو إتلاف لمنشآت أو ممتلكات عامة. ولفتت إلى أن تلك الواقعة خلت من بيان ثمة تعدي أو استعراضًا للقوة أو العنف أو المقاومة على قوات الشرطة أو مُحرر محضر الضبط، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام وتكون أوراق الدعوى قد سيقت إلى منصة القضاء يحيط بها الغموض خالية ما بين طياتها مما يكفي لحمل قضاء بالإدانة ولا يقدح من ذلك ما سطره مجري التحريات فإن المحكمة لا يمكن أن ترتكن إلى تلك التحريات. وعن تهمة تقديم الدعم المادي للمتظاهرين والتجمهر، شككت المحكمة، في صحة إسناد الاتهامين إلى المتهمين، موضحة أن "أقوال مُجري التحريات جاءت مُرسلة ولم يؤيدها ثمة دليل بالأوراق سيما وأن الأوراق قد خلت من كيفة إيصال الدعم المادي إلى المتظاهرين وكيفية اتصال المتهان بالمتظاهرين لتسليمهم المبالغ النقدية فضلاً عن خل الاوراق من ضبط المتهمين وبحوزتهم أي مبالغ نقدية تستخدم في الدعم المادي للمتظاهرين، فإن المحكمة لا يمكن أن ترتكن أو تطمئن إلى تلك التحريات مما لا يسعها سوى أن تقضي ببراءة المتهمين من الاتهامات المُسندة إليهم.