سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حيثيات براءة 22من متظاهري «جمعة الأرض».. المحكمة: القائم بأعمال الضبط للمتهمين لا يعلم أسمائهم.. والأوراق خلت من ارتكابهم أعمالا تخل بالأمن العام.. روايات ضباط الداخلية لم تقدم دليل اتهام واحدا
أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد حيثيات حكمها القاضي أول أمس ببراءة 22 شابا من تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة وإشاعة الفوضى في البلاد وذلك في فاعليات «جمعة الأرض» يوم 14 أبريل الماضي اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على قانون رقم 107 لسنة 2013 والذي صدر بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات ومن بينها أنه حظر في المادة السابعة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريض أرواح المواطنين للخطر، وتم العمل بموجب هذا القانون في نوفمبر 2013 أي قبل العمل بأحكام الدستور الذي وضع ضوابط لممارسة هذا الحق، ما كان لها أن تتعارض مع الحق المكفول في أصل الدستور والذي أقر في أحد مواده "إن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاح من أي نوع، وحق الأمن حضوره ومراقبتهم أو التصنّت عليهم " ولما كان من المقرر هو أن الدستور هو القانون الوضعي صاحب الصدارة على دونه من التشريعات إذًا لابد من الوقوف عند أحكامه، وإذا كان هناك تعارض بين أحكام الدستور والقوانين الأخرى في هذه الحالة وجب الالتزام بأحكام الدستور وإهدار ما سواها. واستشهدت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المستقر عليه بقضاء النقض:- "أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلًا أو شريكًا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكابًا أو تركا إيجابيًا أو سلبًا وذلك طبقا لأوامر المُشرِّع ونواهيه، ولا مجال للمسئولية المفترضة أو التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون، ومن المقرر أيضًا بقضاء النقض أن "نصوص القانون 107 لسنة 2013 قد خلت جميعها من تقرير المسئولية التضامنية لكل المشاركين في التظاهرة عما يقع من واحد منهما أو من بعضهم من الأفعال المحظورة. وأشارت المحكمة في أسباب حكم البراءة أن القائم بأعمال الضبط للمتهمين لا يعلم أسمائهم ولم يراهم في أفعال تخريبية بل تم تسليم المتهمين له من قِبل الخدمات الأمنية، وعند سؤاله بالتحقيقات أقر أنه لم ير المتهمين ولا يستطيع أن يحدد دور كل منهم في الأفعال التي ارتكبوها. وأضافت الحيثيات أن أوراق الدعوى محل القضية قد خلت جميعها من إحراز للألعاب النارية المدعي استخدامها من قِبل المتهمين في التظاهرات، وكذلك خلت الأوراق من أي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في تعطيل الطريق وقطع حركة المرور، إذا هنا لا يوجد دليل واضح يثبت أن المتهمين كانوا من بين أفراد التظاهرة وقاموا بأفعال عدائية ضد الدولة أو حرضوا على أعمال العنف أو محاوله لإسقاط الدولة. كما أكدت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قرره محضر الضبط وما سجلته تحريات الشرطة في هذا الشأن فجميع ما قيل في المحضر أقاويل مرسلة لا سيما وأن القائمين بالضبط لم يشاركوا في ضبط أيًا من المتهمين، إذًا هنا لا تستطيع المحكمة الجزم بأن المتهمين ارتكبوا جرائمهم عدائية وذلك لأن المحضر والتحريات لا يوجد بينهم دليل فمن الوارد أن يكون ما ورد بهما مجرد رأى لمجريها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح بمفردها أن تكون دليلا على ثبوت الاتهام. وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة أن الأوراق جميعها خلت من أن جميع المتهمين كانوا من بين المتجمهرين أو على علم بالغرض المقصود بالتجمهر، ومن المقرر أن مناط العقاب على التجمهر له شرط أن يكون المتجمهر قاصدا ذلك وبمحض إرادته ومسئولين الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض المقصود منه، وكذلك أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم ونفوذ أغراضهم التخريبية، وأن تكون الجرائم قد وقعت نتيجة النشاط الإجرامى للمتهمين وهذا لم يحدث في هذه الدعوى ولم تثبت الأوراق أية أدلة ثابته بشأن ارتكاب المتهمين لهذه الأعمال المذكورة والتي يحاسب عليها القانون، ومن هنا تسرب الشك إلى يقين المحكمة على صحة إسناد التهم أو إلصاقها للمتهمين، فجميع الاتهامات شابتها الشبهات وهى لم تستقر يقين المحكمة إليها ولهذه الأسباب جميعها حكمت المحكم ببراءة جميع المتهمين من نسب إليهم.