أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار حسين جهاد حيثيات حكمها القاضي اول امس ببراءة ٢٢ شاب من تهمة التظاهر بدون ترخيص ونشر اخبار كاذبه واشاعة الفوضي في البلاد وذلك في فاعليات جمعه الأرض يوم ١٤ إبريل الماضي اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها علي قانون رقم ١٠٧ لسنه ٢٠١٣ والذي صدر بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات ومن بينها انه حظر في الماده السابعه الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريض ارواح المواطنين للخطر ، وتم العمل بموجب هذا الفانون في نوفمبر ٢٠١٣ اى قبل العمل بإحكام الدستور، وهذا الدستور وضع ضوابط لممارسه هذا الحق ما كان لها ان تتعارض مع الحق المكفول في أصل الدستور والذي أقر في احدي مواده " ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من اى نوع ، وحق الامن حضوره ومراقبتهم او التصنّت عليهم " ولما كان من المقرر هو ان الدستور هو القانون الوضعي صاحب الصدارة على دونه من التشريعات اذاً لابد من الوقوف عند احكامه ، وإذا كان هناك تعارض بين احكام الدستور والقوانين الاخرى في هذه الحالة وجب الالتزام بأحكام الدستور واهدار ما سواها. وأستشهدت المحكمة في حيثيات حكمها الي أن المستقر عليه بقضاء النقض " ان الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً او شريكاً الا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكاباً او تركا إيجابياً او سلباً وذلك طبقا لاوامر المُشرِّع ونواهيه ،ولا مجال للمسؤليية المفترضة او التضامنية في العقاب الا استثناء وفي الحدود التى نص عليها القانون، ومن المقرر ايضاً بقضاء النقض ان " نصوص القانون ١٠٧ لسنه ٢٠١٣ قد خلت جميعها من تقرير المسؤليه التضامنية لكل المشاركين في التظاهرة عما يقع من واحد منهما او من بعضهم من الأفعال المحظورة. واشارت المحكمة في أسباب حكم البراءة ان القائم بأعمال الضبط للمتهمين لا يعلم أسماءهم ولم يراهم في افعال تخربيه بل تم تسليم المتهمين له من قِبل الخدمات الامنيه ، وعند سؤاله بالتحقيقات أقر انه لم يرى المتهمين ولا يستطيع ان يحدد دور كلمتهم في الافعال التى ارتكبوها. وأضافت الحيثيات ان أوراق الدعوى محل القضيه قد خلت جميعها من احراز للألعاب الناريه المدعي استخدامها من قِبل المتهمين في التظاهرات ، وكذلك خلت الاوراق من اي دليل مادي يثبت تورط المتهمين في تعطيل الطريق وقطع حركة المرور ، اذاً هنا لا يوجد دليل واضح يثبت ان المتهمين كانو من بين أفراد التظاهرة وقاموا بافعال عدائية ضد الدولة او حرضوا علي اعمال العنف او محاوله لاسقاط الدولة. كما اكدت المحكمة انها لا تطمئن الي ما قرره محضر الضبط وما سجلته تحريات الشرطة في هذا الشأن فجميع ما قيل في المحضر اقاويل مرسله لا سيما وان القائمين بالضبط لم يشاركو في ضبط أياً من المتهمين ، اذاً هنا لا نستطيع المحكمة الجزم بأن المتهمين ارتكبو جرائمهم عدائية وذلك لان المحضر والتحريات لايوجد بيهم دليل فمن الوارد ان يكون ما ورد بيهمارمجرد رأى لمجريها يخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح بمفردها ان تكون دليل علي ثبوت الاتهام. وأنهت المحكمة اسباب حكمها بالبراءة ان الاوراق جميعها خلت من ان جميع المتهمين كانو من بين المتجمهرين او علي علم بالغرض المقصود بالتجمهر ، ومن المقرر ان مناط العقاب علي التجمهر هو له شرط ان يكون المتجمهر قاصد ذلك وبمحض ارادته ومسؤلين الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض المقصود منه ، وكذلك ان تكون نيه الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم ونفوذ اغراضهم التخريبيه ، وان تكون الجرائم قد وقعت نتيجه النشاط الاجرامى للمتهمين وهذا لم يحدث في هذه الدعوى ولم تثبت الاوراق أياً ادله ثابته بشأن ارتكاب المتهمين لهذه الاعمال المذكوره والتى يحاسب عليها القانون ، ومن هنا تسرب الشك الي يقين المحكمة علي صحه إسناد التهم أو إلصاقها للمتهمين ، فجميع الاتهامات شابتها الشبهات وهى لم تستقر يقين المحكمة اليها ولهذه الأسباب جميعها حكمت المحكم ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.