أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات، التي أُبرمت مع الجهات الإدارية في ظل العمل بحكم المادة 22 مكررًا 1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2006 بإضافة المادة 55 مكررًا 1 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. وقال المستشار مصطفى أبو حسين رئيس المكتب الفني للجمعية، إن القتوى استندت إلى أن الشروط التي تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر والأسباب، التي يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة 22 مكررًا 1 المشار إليها. كما انتهت الجمعية في فتوى أخرى إلى أحقية شاغلي وظائف «زميل واستشاري مساعد واستشاري» بمستشفى عين شمس التخصصي في الجمع بين الحوافز الشهرية المقررة للعاملين بالمستشفى وغيرها من المخصصات المالية المقررة لشاغلي تلك الوظائف وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تأسيسًا على عدم وجود نص قانوني يحول بينهم وبين هذا الجمع. وانتهت الجمعية في فتوى ثالثة إلى عدم جواز ندب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في الشركات التابعة، تأسيسًا على أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 «الملغي»، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 لم يجيزا الندب إلا في الوحدات التي تخضع لأحكامهما دون سواها.