انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى كرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التي أُبرمت مع جهة الإدارة. أكد المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة أنه فى ظل العمل بحكم المادة (22) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (219) لسنة 2006 بإضافة المادة (55) مكررًا(1) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. وأضاف أن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن الشروط التى تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل فى حقيقتها العناصر، والأسباب التى يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (22)مكررًا (1)المشار إليها.