قررت الجمعية العمومية لقسميّ الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة، وجوب تعديل قيمة العقد في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية طبقًا لأحكام المادة 22 مكرر 1 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمعدّلة بالقانون (رقم 191 لسنة 2008) ولائحته التنفيذية. وصرّح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن المشرع أقر مبدأ التعديل السنوي للعقود التي تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر فألزم بذلك الجبهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة التعاقد وفقًا للزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده وذلك وفق معاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها. وأضاف الشاذلي قائلاً: "أناط المشرّع كذلك باللائحة التنفيذية تحديد معاملات تغيير الأسعار وبيان شروط وحالات تطبيق حكم المادة سالفة الذكر". وأوضح أنه بناءً على ذلك أصدر وزير المالية قرارًا (برقم 219 لسنة 2006) بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، وأضاف إليها المادة 55 مكرر والتي تضمنت نظامًا متكاملاً لتعديل قيمة العقد حددت فيه شروط وكيفية إجراء مثل هذا التعديل، مشيرًا إلى أن هذه الشروط ليست شكلية بل إنها موضوعية تمثل العناصر والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد، لافتًا إلى أنه حال انتفاء هذه الشروط يكون هناك استحالة قانونية تمنع ذلك. وأشار إلى أن تعديل المادة 22 مكرر بالقانون رقم 191 لسنة 2008 خفّض مدة التعاقد من عام إلى ثلاثة أشهر نظرًا لصعوبة ثبات الأسعار خلال عام كامل وفق التغيرات والتقلبات المتوقعة، لافتًا إلى أن المشرّع جعل تعديل قيمة العقد ملزمًا لطرفيّ التعاقد. ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بعد تعديلها بالقرار (رقم 347 لسنة 2010) تضمّنت محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من فتح المظاريف والإسناد المباشر، بمعنى أن تكون مدة تنفيذ العقد ستة أشهر فأكثر يتم خلالها مراجعة شروط التعاقد بنهاية كل ثلاثة أشهر.