الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    ما وراء سقوط "الفاشر"؟    ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الفيفا لبحث تطوير التعاون الرياضى    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8)    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    إخلاء 220 راكبا بينهم سائحين قبل تفاقم حريق فندق عائم بنيل إسنا في الأقصر    إحالة البلوجر أروى قاسم بتهمة سب وقذف طليقة المطرب مسلم للمحكمة الاقتصادية    الإعلامي محمد فودة: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية فاروق حسني وعشقه الخالد لحضارة مصر    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضي بتطبيق أحكام «بطلان الرسوم» بأثر رجعي
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2017

• زوال التزام الحكومة برد المبالغ في حالتي التقادم 15 عاماً أو استقرار المراكز القانونية بحكم بات
قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم حديث لها إنه يجب إعمال الأثر الرجعي للأحكام التي تصدرها بعدم دستورية النصوص التشريعية -غير الخاصة بالضرائب- ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بتلك النصوص قد استقرت بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء 15 عاماً هي مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي تسري على أحكامها بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق بالرسوم التي تحصّلها الدولة جبراً من الأشخاص مقابل خدمات تؤديها، مما يفتح الباب للأفراد للمطالبة باسترداد تلك المبالغ طالما تم تحصيلها بناء على نصوص غير دستورية، ومن تلك الأحكام: حكمها الصادر في 5 سبتمبر 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرارات وزير الخزانة ووزير المالية بشأن رسوم الخدمات الإضافية عن مشمول الشهادات الجمركية المستوردة من الخارج.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة شركة «كابو» للمشروعات الزراعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاسترداد ما سبق وحصلته منها مصلحة الجمارك تحت بند رسوم خدمات إضافية عن الشهادات الجمركية؛ وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك الرسوم، إلا أن القضاء الإداري ثم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رفضتا الدعوى بحجة سقوط حق الشركة في استرداد قيمة تلك الرسوم بالتقادم، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا المذكور، باعتباره عقبة في تنفيذ المبادئ السابقة للمحكمة.
قبلت المحكمة الدستورية الدعوى وقضت بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، مستندة إلى المادة 49 من قانونها التي تنص على أن «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص».
وأوضحت المحكمة أن هذا النص يعني أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي لأحكام «الدستورية» هي الأصل العام، وأن الاستثناء الذي حدده المشرع يقتصر على النصوص الضريبية وحدها، فتكون للأحكام الصادرة بعدم دستوريتها أثر مباشر فقط.
وشددت المحكمة على أن أحكامها الصادرة بشأن الرسوم تنطبق عليها القاعدة العامة لإعمال الأثر الرجعي، بحيث لا تسري هذه الأحكام على الوقائع المستقبلة فحسب، بل تسري أيضاً على الوقائع والعلاقات السابقة منذ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وحتى صدور الحكم بعدم الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن «شرط التقادم الذي يمنع إعمال الأثر الرجعي لأحكام (الدستورية) في غير النصوص الضريبية، يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، ومقداره 15 سنة»؛ مما يعني فتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التي سبق وسددوها إعمالاً للنص القانوني المقضي بعدم دستوريته خلال مدة أقل من 15 عاماً، كما في الحالة التي صدر فيها الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي وسعيد مرعي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار وعبدالعزيز سالمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.