45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    العدالة الذكية.. النيابة العامة تتجاوز حدود التحول الرقمي وتواكب التطور التكنولوجي    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    «ضحية الدارك ويب».. مستأنف شبرا الخيمة تستكمل اليوم محاكمة قتلة طفل شبرا الخيمة    Pluribus المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ AppleTV    السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي    إعلام إسرائيلي: إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار بغزة    المغرب.. حريق مهول في سوق التمور بمدينة أرفود    نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي    محمد علي خير: الأجور في مصر تحتاج إلى ثورة.. لا يمكن فتح بيت بأقل من 15 ألف جنيه    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    بعد مقتل 3 أمريكيين، قوات أمريكية وسورية تشن حملة تفتيش موسعة في "تدمر"    حبس مدير كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    مصدر أمني ينفي ادعاءات إخواني هارب بوجود دعوات لتجمعات بالمحافظات    في دورته الثالثة.. محافظ المنيا يشهد ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح    حفاظًا على صحة الأم والطفل.. الصحة تدعو للمباعدة «بين كل مولود وآخر»    نائبة بالأقصر تزور مصابي حادث انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    الصحة: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60% ويخفف شدة الأعراض    أوروبا.. تعاون مشروط وتحمل مسئولية الحماية    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    نائب وزير الصحة: نسبة الإصابات بكورونا لا تتجاوز ال 2% والإنفلونزا الأعلى 60%    محامي عروس المنوفية: إحالة القضية للجنايات.. ووصف الجريمة قتل مقترن بالإجهاض    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    أخبار مصر اليوم: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 أشهر، بدء الصمت الانتخابي في 55 دائرة بجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات النواب غدا، الصحة تكشف حقيقة انتشار متحور جديد    رئيس أريتريا يزور ميناء جدة الإسلامي ويطّلع على أحدث التقنيات والخدمات التشغيلية    تراجع حاد في صادرات النفط الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة والعقوبات الأمريكية    أخبار 24 ساعة.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    خالد لطيف ل ستوديو إكسترا: الكل مسئول عن تراجع الكرة المصرية    وزراء رحلوا وسيرتهم العطرة تسبقهم    خلال ساعات نتيجة كلية الشرطة 2025    مصرع شاب تناول حبه غله سامة لمرورة بضائقة ماليه في العدوة بالمنيا    المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة غدًا    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    جامعة أسيوط تنظم المائدة المستديرة الرابعة حول احتياجات سوق العمل.. الاثنين    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    الليجا على نار.. برشلونة يواجه أوساسونا في مواجهة حاسمة اليوم    بيراميدز أمام اختبار برازيلي ناري في كأس القارات للأندية.. تفاصيل المواجهة المرتقبة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضي بتطبيق أحكام «بطلان الرسوم» بأثر رجعي
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2017

• زوال التزام الحكومة برد المبالغ في حالتي التقادم 15 عاماً أو استقرار المراكز القانونية بحكم بات
قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم حديث لها إنه يجب إعمال الأثر الرجعي للأحكام التي تصدرها بعدم دستورية النصوص التشريعية -غير الخاصة بالضرائب- ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بتلك النصوص قد استقرت بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء 15 عاماً هي مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي تسري على أحكامها بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق بالرسوم التي تحصّلها الدولة جبراً من الأشخاص مقابل خدمات تؤديها، مما يفتح الباب للأفراد للمطالبة باسترداد تلك المبالغ طالما تم تحصيلها بناء على نصوص غير دستورية، ومن تلك الأحكام: حكمها الصادر في 5 سبتمبر 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرارات وزير الخزانة ووزير المالية بشأن رسوم الخدمات الإضافية عن مشمول الشهادات الجمركية المستوردة من الخارج.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة شركة «كابو» للمشروعات الزراعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاسترداد ما سبق وحصلته منها مصلحة الجمارك تحت بند رسوم خدمات إضافية عن الشهادات الجمركية؛ وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك الرسوم، إلا أن القضاء الإداري ثم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رفضتا الدعوى بحجة سقوط حق الشركة في استرداد قيمة تلك الرسوم بالتقادم، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا المذكور، باعتباره عقبة في تنفيذ المبادئ السابقة للمحكمة.
قبلت المحكمة الدستورية الدعوى وقضت بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، مستندة إلى المادة 49 من قانونها التي تنص على أن «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص».
وأوضحت المحكمة أن هذا النص يعني أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي لأحكام «الدستورية» هي الأصل العام، وأن الاستثناء الذي حدده المشرع يقتصر على النصوص الضريبية وحدها، فتكون للأحكام الصادرة بعدم دستوريتها أثر مباشر فقط.
وشددت المحكمة على أن أحكامها الصادرة بشأن الرسوم تنطبق عليها القاعدة العامة لإعمال الأثر الرجعي، بحيث لا تسري هذه الأحكام على الوقائع المستقبلة فحسب، بل تسري أيضاً على الوقائع والعلاقات السابقة منذ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وحتى صدور الحكم بعدم الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن «شرط التقادم الذي يمنع إعمال الأثر الرجعي لأحكام (الدستورية) في غير النصوص الضريبية، يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، ومقداره 15 سنة»؛ مما يعني فتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التي سبق وسددوها إعمالاً للنص القانوني المقضي بعدم دستوريته خلال مدة أقل من 15 عاماً، كما في الحالة التي صدر فيها الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي وسعيد مرعي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار وعبدالعزيز سالمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.