مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    اليوم .. «حماة الوطن» يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للأحزاب ضمن القائمة الوطنية    الداخلية تواصل تطوير خدماتها: منافذ جديدة وتقنيات ذكية لتيسير الإجراءات على المواطنين | فيديو    «نقل الكهرباء» توقّع عقد إنشاء محطة محولات بلبيس الجديدة    انقطاع التيار الكهربائي عن الحديدة غرب اليمن جراء 20 غارة إسرائيلية    وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المحادثات النووية في قمة بريكس    كشف صادم عن أضرار غير مسبوقة لحقت بمعهد «وايزمان» للعلوم في إسرائيل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 يوليو 2025    دنيا ماهر: لا يشغلني التريند.. ومستعدة للزواج مرة آخرى    انتهاء الجلسة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار في قطر دون نتيجة حاسمة    جهاز تصفيف الشعر السبب في حريق صالون حريمي بالشروق    تفاصيل موافقة النواب على تعديلات قانون الرياضة    وزير خارجية فرنسا ل نظيره الإيراني: نطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا المحتجزين    تصعيد دموي في غزّة والضفة: عشرات الشهداء وعين على مفاوضات الدوحة    على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك    الأهلي ينتظر وصول عرض رسمي يتخطى ال10 مليون دولار للموافقة على بيع وسام أبو علي    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم    أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل    تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟    مصدر فلسطيني: انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو محليا وعالميا في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة    "التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية    محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    سفير أنقرة: ندعم الاستثمارات التركية و500 فرصة عمل جديدة فى مجال المنسوجات    وليد سعد: لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب ومبسوط بنجاح «هلونهم»    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    أسعار البلح السيوي وتمور سيوة اليوم في أسواق مطروح    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    المغرب    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    تأجيل إضراب أزمة الرسوم القضائية المميكنة للتشاور    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضي بتطبيق أحكام «بطلان الرسوم» بأثر رجعي
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2017

• زوال التزام الحكومة برد المبالغ في حالتي التقادم 15 عاماً أو استقرار المراكز القانونية بحكم بات
قالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكم حديث لها إنه يجب إعمال الأثر الرجعي للأحكام التي تصدرها بعدم دستورية النصوص التشريعية -غير الخاصة بالضرائب- ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بتلك النصوص قد استقرت بناء على حكم قضائي بات، أو بانقضاء 15 عاماً هي مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي تسري على أحكامها بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق بالرسوم التي تحصّلها الدولة جبراً من الأشخاص مقابل خدمات تؤديها، مما يفتح الباب للأفراد للمطالبة باسترداد تلك المبالغ طالما تم تحصيلها بناء على نصوص غير دستورية، ومن تلك الأحكام: حكمها الصادر في 5 سبتمبر 2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرارات وزير الخزانة ووزير المالية بشأن رسوم الخدمات الإضافية عن مشمول الشهادات الجمركية المستوردة من الخارج.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة شركة «كابو» للمشروعات الزراعية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاسترداد ما سبق وحصلته منها مصلحة الجمارك تحت بند رسوم خدمات إضافية عن الشهادات الجمركية؛ وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك الرسوم، إلا أن القضاء الإداري ثم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رفضتا الدعوى بحجة سقوط حق الشركة في استرداد قيمة تلك الرسوم بالتقادم، فأقامت الشركة دعوى أمام المحكمة الدستورية لعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا المذكور، باعتباره عقبة في تنفيذ المبادئ السابقة للمحكمة.
قبلت المحكمة الدستورية الدعوى وقضت بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا، مستندة إلى المادة 49 من قانونها التي تنص على أن «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص».
وأوضحت المحكمة أن هذا النص يعني أن قاعدة إعمال الأثر الرجعي لأحكام «الدستورية» هي الأصل العام، وأن الاستثناء الذي حدده المشرع يقتصر على النصوص الضريبية وحدها، فتكون للأحكام الصادرة بعدم دستوريتها أثر مباشر فقط.
وشددت المحكمة على أن أحكامها الصادرة بشأن الرسوم تنطبق عليها القاعدة العامة لإعمال الأثر الرجعي، بحيث لا تسري هذه الأحكام على الوقائع المستقبلة فحسب، بل تسري أيضاً على الوقائع والعلاقات السابقة منذ صدور النص المقضي بعدم دستوريته وحتى صدور الحكم بعدم الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن «شرط التقادم الذي يمنع إعمال الأثر الرجعي لأحكام (الدستورية) في غير النصوص الضريبية، يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدني، ومقداره 15 سنة»؛ مما يعني فتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التي سبق وسددوها إعمالاً للنص القانوني المقضي بعدم دستوريته خلال مدة أقل من 15 عاماً، كما في الحالة التي صدر فيها الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي وسعيد مرعي ومحمود غنيم وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار وعبدالعزيز سالمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.