تصحيح المسار في المحليات.. إنهاء خدمة 15 قيادة ومفاجآت مثيرة بحركة التغيير    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي» ل3 سنوات (تفاصيل)    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    الزراعة: تحصين 421 ألف رأس ماشية خلال أول 3 أيام من الحملة القومية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    تحصين 421 ألف رأس ماشية ضد الحُمّى القلاعية و الوادى المتصدع فى 3 أيام    محافظ الجيزة: رفع جاهزية المنشآت السياحية لاستقبال ملايين الزائرين عقب افتتاح المتحف    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29اكتوبر 2025 بمحلات الجزارة فى المنيا    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    الرئيس الأنجولي يستقبل كامل الوزير    ب 9200 طن مساعدات، الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة "زاد العزة 61" إلى غزة    استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    يد - موعد مواجهة مصر وإسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين.. والقناة الناقلة    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام موناكو بالدوري الفرنسي    صمت الأهلي يثير التساؤلات.. إمام عاشور يتعافى من فيروس A ومروان عطية يعلن الخبر قبل النادي    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    هاتف المتهم يقود للخيط الأخطر.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل ربة منزل وأطفالها الثلاثة بفيصل    «الأرصاد الجوية»: طقس خريفي معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً    ننشر مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في التوقيت الشتوي    «الداخلية» تضبط 19 شخصًا بتهمة استغلال أطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    شاب مدمن للمخدرات يعتدى على والدته بسكين لرفضها منحه أموالا فى الفيوم    لغز وجود فنانة غامضة في افتتاح المتحف المصري الكبير يثير حالة من الجدل    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة الطفل بسوهاج بعد تطويره.. مباشر    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    وكيل الصحة بالإسكندرية يجري جولة تفقدية لمستشفى الجمهورية العام    أخطاء الأهل أثناء المذاكرة مع الأطفال: كيف نحول الضغط إلى دعم؟    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    قصائد تتغنى بالشارقة والذات في بيت الشعر بالشارقة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    بلد السلام    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد ل«الدستورية»: أحكام بطلان أداء الرسوم تسري من تاريخ فرضها
أحقية من دفعوا الرسوم الباطلة في استردادها قبل مضي 15 عاماً..
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2014

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا جديدا بضرورة سريان أحكامها بعدم دستورية النصوص القانونية الخاصة بالرسوم من تاريخ صدور هذه النصوص، وتطبيقها على الوقائع التي حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بأي أحكام أخرى تصدر من المحاكم بتحديد مواعيد أخرى لسريان عدم الدستورية، مما يؤكد أحقية المواطنين الذين أدوا هذه الرسوم الباطلة في استردادها طالما لم تنقض عليها مدة 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي وسعيد مرعي وعادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم بحضور المستشار د. حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين السابق، وأعد تقرير هيئة المفوضين المستشار د. طارق عبدالقادر.
تعود وقائع القضية إلى إقامة مواطن دعوى في القضاء الإداري ضد وزير المالية لاسترداد ما سبق لمصلحة الجمارك تحصيله منه كرسوم خدمات عن سلع استوردها من الخارج، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا عام 2004 بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك التي تنص على هذه الرسوم، وسقوط قرارات وزير المالية التي صدرت بناء على هذه المادة، والتي تم تحصيل تلك الرسوم بناء عليها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في استرداد رسوم الخدمات، إلاّ أن وزير المالية طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكما مغايرا بسقوط حق المدعي في استرداد الرسوم التي يطالب بها بالتقادم الخمسي لمرور 5 سنوات على الواقعة.
فأقام المدعي دعواه أمام المحكمة الدستورية استنادا إلى أن حكم الإدارية العليا يعتبر عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية السابق صدوره بعدم دستورية المادة 111 وبطلان تحصيل رسوم الخدمات، وكذلك حكم المحكمة الدستورية السابق صدوره بأحقية المواطنين في استرداد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق وقت أدائها وفقاً للبند 2 من المادة 377 من القانون المدني.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن المادة 49 من قانونها تنص على عدم جواز تطبيق الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، مما يترتب عليه أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يكون له أثر مباشر دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
وأكدت المحكمة أن النصوص الضريبية تتعلق بفريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ولا يملكون التنصل من أدائها ولا تدفع مقابل خدمة، وذلك على عكس الرسوم التي لا تتقاضاها الدولة إلاّ مقابل أعمال محددة، مما يخرج بالنصوص الخاصة بالرسوم من نظام تفعيل الأحكام الخاصة بالنصوص الضريبية بالأثر المباشر.
وشددت المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص خاص بالرسوم يستوجب ارتداد أثر الحكم إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقرر لهذه الرسوم، باستثناء أن تكون الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بها قد استقرت بناء على حكم قضائي بات أو انقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقا للبند 1 من المادة 387 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة، أنه بتطبيق هذه المبادئ على حالة رسوم الخدمات الجمركية، فإن الحكم بعدم دستوريتها يعني زوال سبب الالتزام بسدادها وأحقية من دفعها في استردادها من الدولة طالما لم يتجاوز مدة التقادم الخاصة بالديون المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني وقدرها 15 عاما، مما يصبح معه حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يتضرر منه المدعي عقبة في طريق تنفيذ حكم عدم دستورية هذه الرسوم، ويتأكد به صحة حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته في استرداد المبالغ التي دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.