محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مستجدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات بمليارات الدولارات وفرص عمل واسعة    نتنياهو: حذرت من سياسة أستراليا قبل هجوم سيدني    أبو الغيط يدين الهجوم على قاعدة لقوات الأمم المتحدة بجنوب كردفان    وزير الرياضة يشهد افتتاح ميدان الرماية بمدينة الخارجة    الإعدام للمتهم بذبح صديقة وقطع عضوه الذكري في المنصورة    أنشطة ثقافية وفنية بالمركز الثقافي بالمحروسة ضمن مشروع جودة حياة    البورصة تختنم تعاملات اليوم بارتفاع جماعي وربح 7 مليارات جنيه    رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى المصري القطري بالقاهرة    الداخلية تعلن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026.. رسائل SMS للمقبولين.. رئيس الأكاديمية: النجاح فى الاختبارات ليس معيار القبول    نابولى يسقط أمام أودينيزى ويُهدر فرصة اعتلاء صدارة الدورى الإيطالى    باحث سياسي: حادث سيدني هزَّ المجتمع الأسترالي بأسره    محافظة القليوبية تنتهي من تجهيزات اللجان وترفع درجة الاستعداد    المفاوضات تشتعل على ضم حامد حمدان بعد عرض بيراميدز المُغري    مباحثات مصرية - كويتية لتعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين    أجواء شتوية باردة وسحب ممطرة تضرب الوجه البحري وشمال سيناء    البنك التجارى الدولى يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD    نسمة محجوب تكشف أسرار مشاركتها في فيلم «الست»    رئيس الاعتماد والرقابة يبحث مع وفد وزارة الصحة بناميبيا تعزيز التعاون    وكيل صحة سوهاج يلتقى مدير مستشفى جهينة المركزي لمناقشة تطوير الخدمات    «عبد الهادي» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أسوان التخصصي    إزاحة الستار عن تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد الترميم بالأقصر    إحالة المتهم بقتل موظف بالمعاش بالمنصورة لفضيلة المفتى    الفيوم تتميز وتتألق في مسابقتي الطفولة والإلقاء على مستوى الجمهورية.. صور    وفاة طفلة دهسا تحت عجلات القطار في محافظة أسيوط    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل    افتتاح المعرض السنوي الخيري للملابس بكلية التربية جامعة بني سويف    وكيل تموين كفر الشيخ: صرف 75% من المقررات التموينية للمواطنين    جريدة مسرحنا تصدر ملف «ملتقى الأراجوز والعرائس» إحياءً للتراث في عددها الجديد    معاك يا فخر العرب.. دعم جماهيري واسع لمحمد صلاح في كاريكاتير اليوم السابع    حكم زكاة المال على ودائع البنوك وفوائدها.. الإفتاء توضح    رافينيا: وضعي يتحسن مع لعب المباريات.. وعلينا الاستمرار في جمع النقاط    جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه وقطع جزء من جسده    محافظ كفر الشيخ: شلاتر إيواء وتدريب متخصص لمواجهة ظاهرة الكلاب الحرة    غلق 156 منشأة وتحرير 944 محضرا متنوعا والتحفظ على 6298 حالة إشغال بالإسكندرية    نادين سلعاوي: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي وتحقيق لقب بطولة أفريقيا للسلة    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمره الصحفي للإعلان عن تقريره السنوي الثامن عشر    هناك تكتم شديد| شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي لتجديد عقد ديانج والشحات    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سوريا تكشف ملابسات هجوم تدمر: المنفذ غير مرتبط بالأمن الداخلي والتحقيقات تلاحق صلته بداعش    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الحكومة: مشروع لتعديل قانون العقوبات يشدد غرامة جرائم الشائعات    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ جديد ل«الدستورية»: أحكام بطلان أداء الرسوم تسري من تاريخ فرضها
أحقية من دفعوا الرسوم الباطلة في استردادها قبل مضي 15 عاماً..
نشر في الشروق الجديد يوم 15 - 06 - 2014

أرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا جديدا بضرورة سريان أحكامها بعدم دستورية النصوص القانونية الخاصة بالرسوم من تاريخ صدور هذه النصوص، وتطبيقها على الوقائع التي حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بأي أحكام أخرى تصدر من المحاكم بتحديد مواعيد أخرى لسريان عدم الدستورية، مما يؤكد أحقية المواطنين الذين أدوا هذه الرسوم الباطلة في استردادها طالما لم تنقض عليها مدة 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين حنفي جبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي وسعيد مرعي وعادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم بحضور المستشار د. حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين السابق، وأعد تقرير هيئة المفوضين المستشار د. طارق عبدالقادر.
تعود وقائع القضية إلى إقامة مواطن دعوى في القضاء الإداري ضد وزير المالية لاسترداد ما سبق لمصلحة الجمارك تحصيله منه كرسوم خدمات عن سلع استوردها من الخارج، بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا عام 2004 بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك التي تنص على هذه الرسوم، وسقوط قرارات وزير المالية التي صدرت بناء على هذه المادة، والتي تم تحصيل تلك الرسوم بناء عليها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في استرداد رسوم الخدمات، إلاّ أن وزير المالية طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت حكما مغايرا بسقوط حق المدعي في استرداد الرسوم التي يطالب بها بالتقادم الخمسي لمرور 5 سنوات على الواقعة.
فأقام المدعي دعواه أمام المحكمة الدستورية استنادا إلى أن حكم الإدارية العليا يعتبر عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية السابق صدوره بعدم دستورية المادة 111 وبطلان تحصيل رسوم الخدمات، وكذلك حكم المحكمة الدستورية السابق صدوره بأحقية المواطنين في استرداد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق وقت أدائها وفقاً للبند 2 من المادة 377 من القانون المدني.
وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثياتها أن المادة 49 من قانونها تنص على عدم جواز تطبيق الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، مما يترتب عليه أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي يكون له أثر مباشر دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
وأكدت المحكمة أن النصوص الضريبية تتعلق بفريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ولا يملكون التنصل من أدائها ولا تدفع مقابل خدمة، وذلك على عكس الرسوم التي لا تتقاضاها الدولة إلاّ مقابل أعمال محددة، مما يخرج بالنصوص الخاصة بالرسوم من نظام تفعيل الأحكام الخاصة بالنصوص الضريبية بالأثر المباشر.
وشددت المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية نص خاص بالرسوم يستوجب ارتداد أثر الحكم إلى تاريخ صدور النص التشريعي المقرر لهذه الرسوم، باستثناء أن تكون الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بها قد استقرت بناء على حكم قضائي بات أو انقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقا للبند 1 من المادة 387 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة، أنه بتطبيق هذه المبادئ على حالة رسوم الخدمات الجمركية، فإن الحكم بعدم دستوريتها يعني زوال سبب الالتزام بسدادها وأحقية من دفعها في استردادها من الدولة طالما لم يتجاوز مدة التقادم الخاصة بالديون المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني وقدرها 15 عاما، مما يصبح معه حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يتضرر منه المدعي عقبة في طريق تنفيذ حكم عدم دستورية هذه الرسوم، ويتأكد به صحة حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته في استرداد المبالغ التي دفعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.