سعر الدجاج بالأسواق اليوم الاثنين فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 74 جنيها    قطع الكهرباء عن عدد من قرى المحمودية بالبحيرة لمدة 7 ساعات    قافلة المساعدات ال 54 من زاد العزة تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    مراقب مزلقان ينقذ سيدة حاولت العبور وقت مرور القطار بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    قيادة التغيير    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يتسلم 3 مقترحات بقوانين ل«قومي حقوق الإنسان»
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 05 - 2017

أرجأت اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم، مناقشة 3 مقترحات بقوانين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، منهم قانون الحكومة، ومشروعيّ قانون مقدمين من النائبين سولاف درويش، ؤعاطف مخاليف لاجتماع الأحد القادم.
واعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع، أن هذا القانون مهم لأن التأخر في إصداره يُحرج مصر أمام المؤسسات الدولية ولكنه قانون مهم للمجلس القومي وللدولة، لأنه يجب الانتهاء منه.
وينص مشروع "مخاليف" الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه على تكوين المجلس من 25 عضوًا بدلًَا من 27 عضوًا، مع ترشيح 10 أعضاء من مجلس النواب للتمثيل داخل المجلس بالتزكية، مع مراعاة تمثيل التعدد الفكري في تشكيل المجلس، وكذلك العاملين بالمجتمع المدني والسلطة القضائية التشريعية، وكذلك التنوع النوعي والجغرافي، على أن تصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، وتعرض على مجلس النواب في أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب وذلك مدة 4 سنوات ، ويجوز التجديد لمدة مرة واحدة فقط.
وحدد مشروع القانون 23 اختصاصًا بزيادة 9 اختصاصات عن التي حددها مشروع الحكومة، أبرزها تلقي الشكاوى ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا للجان وأجهزة حقوق الإنسان.
واضاف مخاليف للاختصاصات دراسة البنية التشويهية واللوائحوالقرارات المنفذة لقوانين حقوق الانسان، وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الانسان المكفولة بالدستور، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة، والتحقيق فيها، واصدار تقارير عنها، كذلك ضمن اختصاصات المجلس إبلاغ النيابة العامة عن اي انتهاك او اعتداء علي الحرية الشخصية، او الحريات التي كفلها الدستور
وضمن مخاليف باختصاصات المجلس التدخل في الدعاوى المدنية منضما للمتضرر، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق مانتهاك كفله الدستور، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى من اي انتهاك، وكذلك تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج.
وشارك مشروع القانون مجلس النواب في اختصاصات رئيس الجمهورية بالاحالة لما يراه من موضوعات لدراستها، مستحدثا مادة تنص على عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب كل من عرقل احد اعمال المحلس او حجب معلومات مطلوبة من المجلس او منع احد اعضاءه من اداء دوره او من تعدي او استعمل القوة او العنف او التهديد مع اي من اعضاء المجلس، وكذلك كل من اتلف عمدا ايا من الادلة او الوثائق التي يفحصحها او يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد ادني ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة.
وكانت الحكومة قد ارسلت مشروع قانونها الاسبوع الماضي وتم احالته لجنة حقوق الانسان وقال مصدر من اللجنة للدستور ان اللجنة، ستاخذ بالمشروعين وكذلك مشروع النائبة سولاف درويش عضو اللحنة للخروج بنص جديد
وينص مشروع الحكومة في المواد "الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً علي المادة الأولي بالتأكيد علي استقلاليه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، علي أن يكون مقرة الرئيسي في القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس". ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية".
وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله ب4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وقام إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية في إحالة ما يروه إلي المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وأدخل المشرع تعديلاً علي المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير اعضاءه، بينما ينص القانون القائم علي أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.
وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص علي أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابة ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.
وتضمن تعديل المادة (11) التأكيد علي أن موزانة المجلس تشتمل علي إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها : " كون للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً علي المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التي تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتي تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيله موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".
وتنص المادة ال(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة علي أن أموال المجلس عامة، وتتكون مواردة من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، و الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، علي أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً علي الجهات التي يقدم إليها المجلس تقريرة السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذي يفيد برفع التقرير إلي رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.
واستحدث المشروع نصوص جديدة، في مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها في رئيس المجلس ونائبة واعضاءه تتمثل في أ ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا، والأ يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، والأ يكون الا يكون عضوا في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او الجهات او الهيئات القضائية.
أما المادة الثانية مكرر "أ" فجاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانيه مكرر "ب" علي سرية البيانات والمعلومات التي تعرض علي رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاء ت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
و يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزاله هذا التعارض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.