مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري يقفز إلى 25.452 مليار دولار بنهاية 2025    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    ترامب: القتال فى السودان سيكون تاسع حرب أنهيها    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    الأمم المتحدة: المجاعة مستمرة في السودان ونحو 34 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات    الدوري المصري، حرس الحدود وفاركو يتعادلان 1-1 في شوط أول مثير    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    الحبس سنتين لمستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين    طرح تذاكر حفل أصالة في عيد الحب السبت المقبل    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    ما المقصود بأدوات الرقابة الأبوية؟.. وكيفية اختيار الأنسب منها وتفعيلها على جهاز طفلك    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    ردا على شكوى البق.. شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    رئيس اتحاد اليد: هدفنا البطولات العاليمة    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    خدمات مرورية على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع | فيديو    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يتسلم 3 مقترحات بقوانين ل«قومي حقوق الإنسان»
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 05 - 2017

أرجأت اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم، مناقشة 3 مقترحات بقوانين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، منهم قانون الحكومة، ومشروعيّ قانون مقدمين من النائبين سولاف درويش، ؤعاطف مخاليف لاجتماع الأحد القادم.
واعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال الاجتماع، أن هذا القانون مهم لأن التأخر في إصداره يُحرج مصر أمام المؤسسات الدولية ولكنه قانون مهم للمجلس القومي وللدولة، لأنه يجب الانتهاء منه.
وينص مشروع "مخاليف" الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه على تكوين المجلس من 25 عضوًا بدلًَا من 27 عضوًا، مع ترشيح 10 أعضاء من مجلس النواب للتمثيل داخل المجلس بالتزكية، مع مراعاة تمثيل التعدد الفكري في تشكيل المجلس، وكذلك العاملين بالمجتمع المدني والسلطة القضائية التشريعية، وكذلك التنوع النوعي والجغرافي، على أن تصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، وتعرض على مجلس النواب في أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب وذلك مدة 4 سنوات ، ويجوز التجديد لمدة مرة واحدة فقط.
وحدد مشروع القانون 23 اختصاصًا بزيادة 9 اختصاصات عن التي حددها مشروع الحكومة، أبرزها تلقي الشكاوى ودراستها، واتخاذ اللازم بشأنها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا للجان وأجهزة حقوق الإنسان.
واضاف مخاليف للاختصاصات دراسة البنية التشويهية واللوائحوالقرارات المنفذة لقوانين حقوق الانسان، وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الانسان المكفولة بالدستور، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة، والتحقيق فيها، واصدار تقارير عنها، كذلك ضمن اختصاصات المجلس إبلاغ النيابة العامة عن اي انتهاك او اعتداء علي الحرية الشخصية، او الحريات التي كفلها الدستور
وضمن مخاليف باختصاصات المجلس التدخل في الدعاوى المدنية منضما للمتضرر، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق مانتهاك كفله الدستور، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى من اي انتهاك، وكذلك تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج.
وشارك مشروع القانون مجلس النواب في اختصاصات رئيس الجمهورية بالاحالة لما يراه من موضوعات لدراستها، مستحدثا مادة تنص على عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب كل من عرقل احد اعمال المحلس او حجب معلومات مطلوبة من المجلس او منع احد اعضاءه من اداء دوره او من تعدي او استعمل القوة او العنف او التهديد مع اي من اعضاء المجلس، وكذلك كل من اتلف عمدا ايا من الادلة او الوثائق التي يفحصحها او يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد ادني ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة.
وكانت الحكومة قد ارسلت مشروع قانونها الاسبوع الماضي وتم احالته لجنة حقوق الانسان وقال مصدر من اللجنة للدستور ان اللجنة، ستاخذ بالمشروعين وكذلك مشروع النائبة سولاف درويش عضو اللحنة للخروج بنص جديد
وينص مشروع الحكومة في المواد "الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، حيث أدخل المُشرع تعديلاً علي المادة الأولي بالتأكيد علي استقلاليه المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، علي أن يكون مقرة الرئيسي في القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها " المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس". ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية".
وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله ب4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وقام إدخال اختصاصات جديدة للمجلس، في مادته (3)، منها زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والصحية، والإستماع إلي السجناء ونزلاء الأماكن للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريراً يقدم إلي النائب العام ومجلس النواب، مع منحه اختصاص بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق وللمجلس أن يتدخل في الدعاوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، علاوة عن ضبط بعض صياغات الاختصاصات الأخرى، بحيث يكون من اختصاص المجلس، دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة، وأن يكون التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنيه بحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ومنح مشروع القانون، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب حق دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للإنعقاد حال وجد ضرورة لذلك، بعدما كان اختصاصاً مممنوح لرئيس الجمهورية فقط، كذلك منح رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نفس حق رئيس الجمهورية في إحالة ما يروه إلي المجلس من موضوعات تتصل باختصاصاته لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وأدخل المشرع تعديلاً علي المادة التاسعة، مفاده أن يكون اختيار الأمين العام لمجلس القومى لحقوق الإنسان من غير اعضاءه، بينما ينص القانون القائم علي أن يتم تعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم.
وجرى تعديل المادة العاشرة، بالنص علي أن نائب رئيس المجلس يحل محله إذا قام به مانع أو أثناء غيابة ويتفرغ كلاهما لمهامهما، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.
وتضمن تعديل المادة (11) التأكيد علي أن موزانة المجلس تشتمل علي إيراداته ومصروفاته "التفصيلة ونصها : " كون للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة"، فيما أدخل المشرع تعديلاً جوهرياً علي المادة (12) المنظمة لموارد المجلس، من شأنه تنظيم الهبات والمنح والإعانات التي تقدم له من جهات أجنبية حيث اشترط لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فيما تم حذف الفقرة الواردة بالقانون القائم والتي تفيد بترحيل الفائض من الحساب الخاص المنشأ لحصيله موارد المجلس فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية".
وتنص المادة ال(12) الواردة بمشروع قانون الحكومة علي أن أموال المجلس عامة، وتتكون مواردة من الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، و الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، وما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، علي أن ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.
أما المادة (13) فأجرى المشروع تعديلاً علي الجهات التي يقدم إليها المجلس تقريرة السنوي،ليكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بدلاً من النص القائم الذي يفيد برفع التقرير إلي رئيس الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى.
واستحدث المشروع نصوص جديدة، في مقدمتها المادة الثانية (مكرر)، الخاصة باشتراطات يجب توافرها في رئيس المجلس ونائبة واعضاءه تتمثل في أ ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا، والأ يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، والأ يكون الا يكون عضوا في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او الجهات او الهيئات القضائية.
أما المادة الثانية مكرر "أ" فجاء نصها بأن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الأقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانيه مكرر "ب" علي سرية البيانات والمعلومات التي تعرض علي رئيس المجلس ونائبة وعدم استخدامها لغير الغرض المقدم من أجله مع إلزامهم بالافصاح عن عن كل حاله يكون لهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعه مصلحة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس،حيث جاء ت نصها" يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
و يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالية أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزاله هذا التعارض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.