تكذيب الأكاذيب.. مصطفى بكري ينفى تصريحه بأن اتحاد القبائل العربية فصيل من فصائل القوات المسلحة    غدا وبعد غد.. تفاصيل حصول الموظفين على أجر مضاعف وفقا للقانون    الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنا للصم بقداس العيد    بث مباشر| البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية    البنك المركزي: 8.9 تريليون جنيه سيولة محلية في البنوك بنهاية 2023    مدحت نافع: حزمة ال57 مليار دولار مع الشركاء الدوليين ستمثل دفعة قوية للاقتصاد المرحلة المقبلة    «القومى للأجور» يحدد ضمانات تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى    سفير فلسطين لدى تونس: الصراع مع إسرائيل ليس ثنائيا.. وشعبنا يدافع عن الإنسانية    حريات الصحفيين تدين انحياز تصنيف مراسلون بلا حدود للكيان الصهيوني    ريال مدريد يقترب من لقب الدوري بثلاثية في قادش    قوات الإنقاذ النهري تكثف جهود البحث عن غريق سيدي كرير غرب الإسكندرية    تشييع جثمان العجوزة قتلت علي يد جارتها لسرقة مصوغاتها الذهبية بالفيوم    أسوان .. وفاة شخص سقط فى مياه النيل بمركز إدفو    تعرف علي موعد عيد الأضحي ووقفة عرفات 2024.. وعدد أيام الإجازة    أسبوع حافل لقصور الثقافة.. إطلاق ملتقى الجنوب في الشلاتين والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    اكتشاف كتب ومخطوطات قديمة نادرة في معرض أبوظبي    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    أحمد كريمة يعلن مفاجأة بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق    استشاري يحذر من شرب الشاي والقهوة بعد الفسيخ بهذه الطريقة (فيديو)    خبير تغذية يكشف فوائد الكركم والفلفل الأسود على الأشخاص المصابين بالالتهابات    بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور كنيسة السيدة العذراء بالخارجة    خبير اقتصادي: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في مختلف المحافظات    السعودية تصدر بيان هام بشأن تصاريح موسم الحج للمقيمين    استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة ل أكل الفسيخ والرنجة في شم النسيم (فيديو)    لوبتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ    أمريكا والسفاح !    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والأوراق المطلوبة    وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور    رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024    التعادل السلبي يحسم السوط الأول بين الخليج والطائي بالدوري السعودي    السجن 10 سنوات ل 3 متهمين بالخطف والسرقة بالإكراه    بعد القضاء على البلهارسيا وفيروس سي.. مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للمصريين (فيديو)    موعد ومكان عزاء الإذاعي أحمد أبو السعود    مفاجأة- علي جمعة: عبارة "لا حياء في الدين" خاطئة.. وهذا هو الصواب    ميرال أشرف: الفوز ببطولة كأس مصر يعبر عن شخصية الأهلي    محمد يوسف ل«المصري اليوم» عن تقصير خالد بيبو: انظروا إلى كلوب    حريق بمنزل وسط مدينة الأقصر    لاعب تونسي سابق: إمام عاشور نقطة قوة الأهلي.. وعلى الترجي استغلال بطء محمد هاني    استعدادًا لفصل الصيف.. محافظ أسوان يوجه بالقضاء على ضعف وانقطاع المياه    ما حكم أكل الفسيخ وتلوين البيض في يوم شم النسيم؟.. تعرف على رد الإفتاء    «الصحة» تعلن أماكن تواجد القوافل الطبية بالكنائس خلال احتفالات عيد القيامة بالمحافظات    خريطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مايو الجارى بالبحر الأحمر    الانتهاء من 45 مشروعًا فى قرى وادى الصعايدة بأسوان ضمن "حياة كريمة"    الخارجية الروسية: تدريبات حلف الناتو تشير إلى استعداده ل "صراع محتمل" مع روسيا    رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب    القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد    التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    أبرزها متابعة استعدادات موسم الحج، حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع    السكة الحديد تستعد لعيد الأضحى ب30 رحلة إضافية تعمل بداية من 10 يونيو    ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود    رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.. اليوم    مي سليم تروج لفيلمها الجديد «بنقدر ظروفك» مع أحمد الفيشاوي    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون "المجلس القومى لحقوق الإنسان"
قبل إحالته للبرلمان ..
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2017

حصلت "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته ، تمهيداً لإحالته من الحكومة إلي مجلس النواب خلال أيام .

وينص مشروع القانون علي الاتي :

مادة (1) تُستبدل بنصوص المواد (الأولي والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحاية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، النصوص الآتيه:

المادة الأولى
: المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها. ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس".
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدي المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.

المادة الثانية
: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة الثالثة
: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2- دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4- تقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلي نحو أفضل.
5- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6- تلقي الشكاوي فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلي الجهات المختصة ومتابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية والمشاركة في إجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
10- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
11- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن .
12- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
13- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
14- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم
15- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
16 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
17- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلي كل من النائب العام ومجلس النواب.
18- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء علي ما يتوفر لدي المجلس من معلومات جدية علي وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.

المادة السابعة
: لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأي فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للإجتماع إذا رأي حاجة إلي ذلك .

المادة التاسعة
: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

المادة العاشرة
: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابة.ويتفرغ كلاهما لمهامها.
ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته.

المادة الحادية عشر
: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشر
:أموال المجلس أموال عامة، وتتكون مواردة مما يأتي :
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.


المادة الثالثة عشر
: يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهودة ونشاطة و ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلي القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، المواد الأتيه :
(المادة الثانية مكرر) يُشترط في رئيس المجلس ونائبه والاعضاء ما يأتي :
1- أن يكون هو وزوجه مصريًا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من ادائها قانونا.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضواً بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.

(المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الاقل، وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .
وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه.
ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.

(المادة الثانية مكرر "ب") :
يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
و يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازاله هذا التعارض.

(المادة الثانية مكرر "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم ، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس.
وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يٌفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.

(المادة الثانية مكرر "د")
تنتهي عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الحالات الاتية:
1- الوفاة
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.
3- صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
4- الاستقالة المقدمة الى المجلس وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الاسباب الا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية اعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويُعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرراً (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.

المادة العاشرة "مكرراً":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض علي عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.

المادة 3 : يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الاخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
وبمراعاة أحكام المادتين (الثانية مكرر والثانية مكرر "أ") من القانون رقم 94 لسنه 2003 المُشار إليه، يبدأ مجلس النواب في إجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أن يتم تغير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدورة الأولي للمجلس الجديد.

المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.