وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المياه والصرف في الغربية ودمياط    «انتصاران وحسابات أخرى».. حالة وحيدة تؤهل النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا «2»    بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ال"FDA" تقصر لقاحات الكورونا على كبار السن فى الولايات المتحدة    جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    عصمت داوستاشى رحلة فى نهر الفن والعطاء    أمير المصرى: أنا تلميذ «سيلفستر ستالون»    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير (صور)    طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في البيت، النتيجة مبهرة    مشاركة مجتمعية    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    خارجية أستراليا: نشعر بالأسف إزاء التقارير بشأن المخاطر على الرضع فى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية في حملة مفاجئة بطنطا    مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان    10.3 مليار جنيه دعم «الإسكان الاجتماعي» منذ بداية المشروع.. «البريد» يوضح موقفه من كراسات «سكن لكل المصريين»    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 مايو في سوق العبور للجملة    اليوم موسم الحصاد.. تعرف على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والمدينة الصناعية    38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    الصحة الفلسطينية: استشهاد 23 مواطنا بقصف إسرائيلى فى غزة    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    موسم امتحانات الثانوية.. انطلاق اختبارات أولى وثانية إلكترونيا وورقيا    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    بكين تحذر من عواقب الإجراءات الأمريكية ضد الرقائق الصينية    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نشر في الوفد يوم 05 - 12 - 2016

تنشر نص تعدلات قانون المجلس القومي لحقوق الانسان، بعد أن أجرت حكومة شريف إسماعيل تعديلات على بعض أحكامه رقم 94 لسنة 2003 .
مادة 1
تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحاية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، النصوص الآتية
المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها ويشار إليه فى هذا القانون ب"المجلس".
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يلى:
-إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله1
2 - دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4 - تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6 - تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7 - متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن.
8 - التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية وفقا لاختصاصات المجلس.
10 - المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
11 - الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
12 - التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
13 - العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة فى إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
14 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
15 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
16 - إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
17 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
18 زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
19 - إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة:
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأى فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابة، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة فى ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامها.
المادة الحادية عشر: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانية عشر:
أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده مما يأتى :
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
3- ةما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى
المادة الثالثة عشر:
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، المواد الأتية:
(المادة الثانية مكرر) يشترط فى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتى:
1- أن يكون هو وزوجته مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية.
2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
3- ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
(المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر فى الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية مكرر "ب") :
يباشر رئيس المجلس ونائبة والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
(المادة الثانية مكرر "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(المادة الثانية مكرر "د")
تنتهى عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء فى الحالات الآتية:
1 الوفاة
2 فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون، وتنتهى العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر فى الجريدة الرسمية.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
المادة العاشرة "مكرراً":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 3: يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير فى تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
ويبدأ مجلس النواب فى إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.