الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    فلوكة في النيل.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على الطريقة القديمة (صور)    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    اليمن.. غارتان أمريكيتان تستهدفان عناصر من القاعدة فى مأرب    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    وزير الخارجية الصيني: دعم ما يُسمى "استقلال تايوان" ينتهك الدستور والقانون الدولي    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    مانشستر يونايتد يستعيد توازنه برباعية في وولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    اليوم، جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بإحدى المدارس الدولية    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    استدرجه للموت.. عامل يواجه الإعدام بعد جريمة الخصوص    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور وتعطّل جزئي بحركة القطارات    جهود فورية لرفع تراكمات المياه وتيسير حركة المرور في القاهرة والجيزة| صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    قصور الثقافة تُطلق الملتقى الحادي عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيس قطاع المتاحف يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إثراء العرض المتحفي بالمتحف المصري بالقاهرة|صور    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقتي العكرشة الصناعية وأرض جمعية    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية في زمن قياسي    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر اقتراحا بمشروع قانون "القومى لحقوق الإنسان".."حقوق الشورى" توافق عليه من حيث المبدأ..والمشروع:"المجلس"هيئة مستقلة تتشكل من رئيس و26 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة "الشورى"
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2013

تنشر "اليوم السابع" اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى تقدم به النائب محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانة لحزب النور "السلفى"، والذى وافقت عليه لجنة حقوق الإنسان من حيث المبدأ.
وجاء نص المادة الأول من المشروع كالتالى: يستبدل بنصوص المواد 1،2،4،5،6 الفقرة الثانية 10، 11،13 من القانون رقم 94 لسنه 2003، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعى بها.
وأوضح المشروع أن "مقر المجلس الرئيسى القاهرة الكبرى وله الحق فى فتح فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية. ويحظر على أى جهة أو سلطة التدخل فى شئونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته".
واحتوت المادة الثانية على "يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وستة وعشرين عضواً يصدر قرار بتعينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى فى اختيارهم التعدد الفكرى، والتنوع الإقليمى، وتمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونيون وحقوقيون. ويختار المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع له نائياً للرئيس يحل محله عند غيابه. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
فيما نصت المادة الرابع "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامة، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات. ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها فى غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها فى حدود القانون.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت".
ونوهت المادة الخامسة إلى "يستعين المجلس بعدد كافى من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته". أما المادة السادسة فنصت على "يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس".
واقترحت المادة العاشرة أن "رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير وله أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه فى بعض اختصاصته"، والمادة الحادية عشر "يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيرادته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية فى هذا الشأن".
والمادة الثالثة عشر من المشروع نصت على "يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ويضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى كل من رئيسى مجلس النواب والشورى".
كمل شمل المشروع مقترحات تخص المادة الثانية :يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2003 مواد جديدة بأرقام 1مكرر و5 مكرر و5 مكرر 1 ومكرر 2 نصوصها الآتية: المادة 1 مكرر : يقصد بالألفاظ الآتية فى تطبيق القانون المعانى المبينة قرين كل منها. المجلس : المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس: رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، و الأمين: الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والعضو: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واحتوى مشروع القانون أيضا على مادة 5 مكرر، ونصت على: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أى من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أى إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى إلا بأذن من رئيس المجلس ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائى مسبب، وفى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس. ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه فى حاله غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء. ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء فى اجتماعات المجلس أو اللجان".
أما مادة 5 مكرر 1 فنصت على "تنتهى عضويه المجلس فى أحدى الحالات الآتية: الاستقالة، وانقطاع العضو عن حضور 5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول، وصدور حكم نهائى ضد العضو فى فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، والقيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، ويصدر قرار إنهاء العضوية فى هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بغالبية ثلثى أعضائه.
واقترح المشروع أنه "فى جميع الأحوال إذا خلى مكان الرئيس أو العض بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل وجب شغله بذات طريقه اختياره، على أن تكون الخلف هى المدة المكملة لمدة سلفه".
أما مادة 5 مكرر 2 فنصت على أن "يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأدبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية".
والمادة الثالثة نصت على أن "يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 آنف الذكر البنود الآتية".
وشملت البنود المضافة مادة 15 وهى "زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأى سبب كان، ودخول أى مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه والانفراد بمن فى هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك كله دون إذن مسبق".
ومادة 16 التى أوضحت أن "رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة باى انتهاك، لأى منها ومتابعة الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان".
ومادة 17 تقترح أن "الطعن فى الإجراءات المقيدة لأى من حقوق الإنسان والانضمام لرافعى أى دعوة بسبب الاعتداء على أى منها، والطعن لصالحهم فى الأحكام الصادرة ضدهم فى هذا الشأن. أما مادة 18فتنص على أن "إبداء رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "يستكمل المجلس بتشكيله الحالى مدته الأصلية" أما المادة الخامسة فتنص على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.