الأردن يدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    شيكابالا: لم أتوقع انضمام إمام عاشور للأهلي كونه "زملكاوي مجنون".. ولا أوافق على عودته    بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب    ملف يلا كورة.. انطلاق معسكر الفراعنة.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله.. وقائمة المنتخب الأولمبي    رئيس رابطة الأندية: أمامنا قرابة 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر    كريم فؤاد: علي معلول أسطورة وشعرت بالقلق لحظة إصابته    شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا عن لقب الكونفدرالية: بطولة مميزة بعد رحيل المجلس السابق ومصدر هدوء للجميع    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    زيلينسكي: المناطق الملغومة في أوكرانيا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لدستور جديد يقوم على أساس تعديلات جذرية لدستور 1971وتحويل مصر إلى جمهورية برلمانية
نشر في الأهالي يوم 13 - 02 - 2012

أولا : تلغى المواد التالية من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر 1971 :
74و123و137و138و139و140و142و152و179و194و195و196و197و198و199و200و201و202و203و204و205.
مادة 74 :
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بياناً إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها .
مادة 132 :
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .
مادة 137 :
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة 138 :
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور .
مادة 139 :
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية .
مادة 140 :
يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه .
مادة 142 :
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء .
مادة 152 :
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا .
مادة 179 :
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب ، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة ، وذلك كله تحت رقابة القضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها فى الدستور أو القانون.
مادة 194:
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة .
وتجب موافقة المجلس على مايلى :
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 .
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد: 5و 6و48و62و76و85و87و88و98و91و160و163و167و168و170و171و172و173و175و176و177و178و179و183و196و197و198و206و207و208و209و210و211 من الدستور .
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد ، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف .
ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص ، عرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فى المكان الذى يحدده وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل .
وإذا لم تصل اللجنة إلى إتفاق على نص موحد ، كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعها المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما .
ومع مراعاة ماتطلبه الدستور من أغلبية خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين .
وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة .
مادة 195 :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
2- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
3- مايحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
مادة 196 :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
مادة 197 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .
مادة 198 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون .
ويجوز دائماً إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة 199 :
ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
مادة 200:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب .
مادة 201 :
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .
مادة 202 :
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .
مادة 203 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء .
مادة 204 :
لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات .
مادة 205 :
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد : (62) ، (88 فقرة ثانية ) ، (89) ، (90)،(91) ، (93) ، (94) ، (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (100) ، (101) ، (102) ، (104) ، (105) ، (106) ، (107) ، (129)، (130) ، (134) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل ، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .
ثانياً : يتم تعديل المواد التالية من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر 1971 .
مادة 1:
مصر دولة ديمقراطية موحدة ذات سيادة نظامها جمهورى برلمانى يقوم على المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة . وتحمى الدولة الحريات العامة والخاصة ، وتقوم على مؤسسات ديمقراطية مستقلة والتوازن بين السلطات .
مادة 2 :
الإسلام دين غالبية المصريين ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع ، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين فى المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم أو تنظيم المجالين العام والخاص بشكل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة .
مادة 3 :
السيادة للشعب وحده وهو مصدر للسلطات ، ويرتكز النظام السياسى فى مصر على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للمواثيق والاتفاقات والعهود والبروتوكولات الدولية . والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والتوازن بينهما ورقابتها المتبادلة ، وحكم القانون والمساواة بين المواطنين أمام القانون ، وكفالة الحق فى الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ، وعلى الانتخابات العامة الدورية الحرة النزيهة تحت الإشراف القضائى الكامل فى ظل نظام برلمانى . ويقوم المجلس النيابى بمهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية .
ويقوم الدستور على تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة انسانية جوهرية ، وركيزة لإطلاق طاقات المصريين فى بناء وطنهم وتقدمه فى كل المجالات ، وعدم السماح لأى أغلبية أن تقمع بأى وسيلة أى أقلية ، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية ، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية .
ويحظر الدستور أى شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
ويكفل الدستور حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية ، والنقابات العامة والمهنية وتعددها ، والمنظمات غير الحكومية ، وكافة أشكال تنظيم المجتمع المدنى الأخرى ، وبمجرد الإخطار ، طالما لا تتعارض أهداف وبرامج هذه الكيانات مع الحقوق السياسية للمصريين الواردة فى الدستور ، وطالما تمارس نشاطها بطريقة سلمية ، ولا تقوم على أساس الإقصاء الدينى أوالعرقى .
مادة 4 :
يقوم الاقتصاد القومى على التنمية الوطنية المستقلة الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات ، والتى تهدف الى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين ، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمؤسسات وشركات القطاع العام ولمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
مادة 5 :
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس إطلاق حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار وضمان التعدد الحزبى ، وحقها فى عقد الاجتماعات العامة ومباشرة نشاطها دون قيود وتنظيم المسيرات السلمية والاتصال المباشر للمواطنين . ولا يجوز أن يقوم الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو أساليب عمله أو أسمه أو شعاراته على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو مرجعية دينية، أو التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة . كما لا يجوز لأى حزب أن يقيم تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية أو يلجأ الى التنظيم الحزبى فى صفوف القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء . وللقضاء وحده الحق فى الفصل لأى مخالفة لأحكام الدستور أو القانون فى هذا الشأن .
مادة 62 :
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة حق وواجب وطنى . وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب على أساس نظام القائمة النسبية غير المشروطة مع تخصيص نسبة من مقاعد مجلس الشعب للمرأة .
مادة 73:
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور .
مادة 76 :
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر فى انتخابات تعددية وتحت إشراف كامل من لجنة الانتخابات العليا والقضاة ويشترط فى المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرياً ومن أبوين مصريين وغير متزوج من أجنبية ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، وأن يحصل على تزكية عدد من الناخبين فى عدد من المحافظات ، ويحدد القانون هذه الإعداد ومدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه السلطة ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية واحدة متصلة .
مادة 82 :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب بحسب الأحوال .
مادة 84 :
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب ، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط ألا يرشح ايهما للرئاسة .
ويعلن خلو منصب رئيس الجمهورية ، من قبل مجلس الشعب أو من قبل الرئيس المؤقت بحسب الأحوال .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشعب منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشعب أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس .
مادة 93 :
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.
مادة 112 :
رئيس الجمهورية يصدر القوانين وله حق الاعتراض عليها لمخالفتها للدستور .
مادة 113 :
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه ، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه يرفع لرئيس الجمهورية ليصدره أو ليحيله للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته ، وإذا حكمت بدستوريته اعتبر قانوناً وأصدره رئيس الجمهورية .
مادة 127 :
لمجلس الشعب سحب الثقة بالحكومة أو الوزير .
ولايجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .
ولايجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الأقل من تقديمه ، ويكون سحب الثقة من الحكومة أو من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس .
مادة 128 :
يجب أن يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة ، إذا سحب مجلس الشعب الثقة بها .
وإذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة بأحد الوزراء ، وجب عليه اعتزال الوزارة .
مادة 133 :
يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل الحكومة وبرنامجها على مجلس الشعب لطلب موافقته عليهما .
ولرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الشعب الثقة بالحكومة ، وذلك بمناسبة عرض برنامجه أو بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة .
مادة 136 :
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل ، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
ويترتب على حل مجلس الشعب استقالة الوزارة. ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
مادة 147 :
إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس الشعب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه المراسيم على اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً وجبت دعوته ، فإذا لم يدع المجلس للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت ورفضها المجلس أو انقضى ستون يوماً دون أن يقرها ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، ويقوم البرلمان بتسوية ما ترتب على هذه المراسيم من آثار . وفى جميع الأحوال لا يجوز أو يترتب على هذه المراسيم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون انتخاب مجلس الشعب أو قانون انتخاب رئيس الجمهورية أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة .
مادة 148 :
لاتعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية :
أ‌- أن تكون حياة الأمة مهددة بحرب ، أو غزو ، أو تمرد مسلح عام ، أو باضطراب ، أو كارثة طبيعية ، أو بحالات طارئة عامة أخرى .
ب‌- أن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام .
مادة 148 مكرر :
لاينفذ كلا من إعلان حالة الطوارئ وأى تشريع يسن أو أى عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا :
أ – بشكل مباشر وبلا اثر رجعى .
ب- ليس لأكثر من 21 يوماً من تاريخ الإعلان ، ما لم يقرر مجلس الشعب مد الإعلان . لا يمد المجلس إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة شهور فى المرة الواحدة ويكون المد لأول مرة بموجب قانون بأغلبية أعضاء المجلس . وأى مد تال لذلك يكون بموجب قانون بأغلبية 60% على الأقل من أعضاء المجلس . ولا يتم إقرار أى قانون من المشار إليهم فى هذه الفقرة إلا بعد نقاش فى المجلس.
مادة 148 مكرر أولا :
يكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من :
أ‌- إعلان حالة الطوارئ .
ب‌- أى مد لإعلان حالة الطوارئ .
ج – أى تشريع يسن أو أى أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ .
مادة 148 مكرر ثانيا :
عندما يعتقل أى شخص بدون محاكمة وذلك بناء على إعلان حالة الطوارئ ، فإنه ينبغى مراعاة الشروط التالية :
أ‌- يبلغ شخص بالغ من عائلة المعتقل أو أحد أصدقائه باعتقاله وذلك بأسرع ما يمكن خلال أجل معقول .
ب‌- خلال خمسة أيام من اعتقال الشخص ينشر فى الجريدة الرسمية موجز يتضمن اسم المعتقل ومكان الاعتقال وسبب اعتقاله المستند لحالة الطوارئ .
ج- للمعتقل اختيار طبيب معالج له ، وللطبيب زيارة المعتقل فى أى وقت مناسب .
د – للمعتقل اختيار ممثل قانونى له ، ولممثله القانونى زيارته فى أى وقت مناسب .
ه - يتم النظر فى أمر الاعتقال بمعرفة المحكمة الإدارية المختصة خلال أجل معقول لا يتجاوز فى كل الأحوال عشرة أيام من تاريخ اعتقال الشخص ، وعلى المحكمة إخلاء سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام .
و – للمعتقل الذى لم يخلى سبيله عند نظر المحكمة فى أمر اعتقاله وفقا لما جاء فى الفقرة السابقة ، وللمعتقل الذى لم يخلى سبيله وفقاً لهذه الفقرة ، أن يلجأ للمحكمة لإعادة النظر مجدداً فى أمر اعتقاله فى أى وقت بعد مرور عشرة أيام من نظر تظلمه السابق ، وللمحكمة أن تخلى سبيله ما لم ترى ضرورة استمرار الاعتقال لاستعادة الأمن والنظام .
ز – للمعتقل دائماً أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاعتقال ، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة ، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار اعتقاله .
ح – على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار اعتقال المعتقل ، ونسخة من تلك الأسباب للمعتقل ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاعتقال بيومين على الأقل .
مادة 148 مكرر ثالثا :
إذا أفرجت المحكمة عن المعتقل ، فإن هذا الشخص لا يخضع للاعتقال مرة أخرى لنفس الأسباب ما لم تقدم الدولة للمحكمة أسباب قوية لإعادة اعتقال نفس الشخص .
مادة 153 :
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة . ويتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون بعد موافقة مجلس الوزراء وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسئولية بحال .
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف الشخص الذى يرشحه الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة .
مادة 155 :
1- يؤدى أعضاء الوزارة أمام مجلس الشعب ، وقبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : ( النص كما هو فى الأصل ) .
مادة 156 :
أ‌- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية .
مادة 62 :
تشكل لجنة قضائية مستقلة وغير قابلة للعزل تسمى "لجنة الانتخابات العليا" ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ، وتتكون اللجنة من رئيس وثمانية أعضاء ، تقوم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض بترشيح رئيس اللجنة وأربعة من أعضائها من بين نواب رئيس محكمة النقض ، وترشيح الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة أربعة من رؤساء محاكم الاستئناف وجميع أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل ، ويتبع فى شأنهم القواعد المطبقة بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، ويتفرغوا تفرغاً كاملاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا . ويحظر تولى أعضاء اللجنة أية مناصب فى الدولة ، كما يحظر عليهم الترشيح لعضوية أياً من المجالس التمثيلية خلال عملهم فى اللجنة ولمدة عامين بعد انتهاء مدة العضوية او خمسة أعوام من تاريخ الاستقالة أيهما أطول ومدة لجنة الانتخابات العليا ست سنوات ميلادية . وتتولى اللجنة الإشراف والإدارة لكافة الانتخابات والاستفتاءات العامة . وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها التى يحددها القانون وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة فى أداء مهامها . وتحدد للجنة الانتخابات العليا ميزانية خاصة تدرج كرقم واحد فى الميزانية العامة ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.