ترامب يغري الشيوخ الأمريكي ب 16 مليار دولار مقابل تسمية محطة ومطار باسمه    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «إعلام وراثة»    بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية (صور)    «بوابة أخبار اليوم» تنشر صور حريق مخزن الكرتون داخل عقار القلج بالخانكة    أتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    المنتج جابي خوري: انتقلت من هندسة الكهرباء إلى السينما بطلب من خالي يوسف شاهين    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    النائب طارق شكري: قانون التصالح على مخالفات البناء عُدل مرتين ولم يؤت ثماره بعد    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع اندلاع صراع أميركي إيراني    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    أسعار الذهب في انخفاض مفاجئ.. المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأخرى    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»    شريف عامر يلعب «روبلوكس» على الهواء بعد حجبها في مصر.. والنائبة مها عبد الناصر: لا حجب كامل    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    تطورات خطيرة في الحالة الصحية لنهال القاضي بعد تعرضها لحادث سير    بوستر مسلسل مناعة للفنانة هند صبري يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المواد المعدلة في مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نشر في الوطن يوم 12 - 05 - 2013

حصلت "الوطن" على مشروع قانون تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تقدم به نائب حزب النور محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والذي يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى غدا، بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عليه من حيث المبدأ.
وتتضمن المشروع المواد التالية:
المادة الأولى:
"يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6 الفقرة الثانية، 10، 11، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية:
المادة الأولى: المجلس القومي لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعي بها.
مقر المجلس الرئيسي القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.
ويحظر على أي جهة أو سلطة التدخل في شؤونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته.
المادة الثانية: يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، و26 عضوا يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى في اختيارهم التعدد الفكري والتنوع الإقليمي وتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون.
ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الرابعة: على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها في غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها في حدود القانون.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: يستعين المجلس بعدد كافي من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
المادة السادسة (الفقرة الثانية): ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلته مع الغير، وله أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
المادة الحادية عشر: يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل إيرادته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية في هذا الشأن.
المادة الثالثة عشر: يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، ويضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي مجلس النواب والشورى".
المادة الثانية:
"يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر، و5 مكرر، و5 مكرر 1، و5 مكرر 2، ونصوصها كالتالي:
المادة 1 مكرر: يقصد بالألفاظ الآتية في تطبيق القانون المعاني المبينة قرين كل منها.
* المجلس: المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* الرئيس: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* الأمين: الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
* العضو: عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
المادة 5 مكرر: فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أي من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أي إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي إلا بإذن من رئيس المجلس، ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي مسبب، وفي حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس، ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء.
ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء في اجتماعات المجلس أو اللجان.
المادة 5 مكرر 1: تنتهي عضوية المجلس في إحدى الحالات الآتية:
* الاستقالة.
* انقطاع العضو عن حضور 5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول.
* صدور حكم نهائي ضد العضو في فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان.
* القيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
* وفي جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو العضو بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
المادة 5 مكرر 2: يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأدبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية".
المادة الثالثة:
"يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية:
المادة 15: زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأي سبب كان، ودخول أي مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه، والانفراد بمن في هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق.
المادة 16: رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأي انتهاك لأي منها ومتابعة الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان.
المادة 17: الطعن في الإجراءات المقيدة لأي من حقوق الإنسان والانضمام لرافعي أي دعوى بسبب الاعتداء علي أي منها، والطعن لصالحهم في الأحكام الصادرة ضدهم في هذا الشأن.
المادة 18: إبداء رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
المادة الرابعة:
"يستكمل المجلس بتشكيله الحالي مدته الأصلية".
المادة الخامسة:
"ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.