حصلت "الوطن" على مشروع قانون تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تقدم به نائب حزب النور محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والذي يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى غدا، بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عليه من حيث المبدأ. وتتضمن المشروع المواد التالية: المادة الأولى: "يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6 الفقرة الثانية، 10، 11، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومي لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعي بها. مقر المجلس الرئيسي القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية. ويحظر على أي جهة أو سلطة التدخل في شؤونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته. المادة الثانية: يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، و26 عضوا يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى في اختيارهم التعدد الفكري والتنوع الإقليمي وتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون. ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. المادة الرابعة: على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها في غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها في حدود القانون. وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت. المادة الخامسة: يستعين المجلس بعدد كافي من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته. المادة السادسة (الفقرة الثانية): ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلته مع الغير، وله أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته. المادة الحادية عشر: يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل إيرادته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية في هذا الشأن. المادة الثالثة عشر: يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، ويضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي مجلس النواب والشورى". المادة الثانية: "يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر، و5 مكرر، و5 مكرر 1، و5 مكرر 2، ونصوصها كالتالي: المادة 1 مكرر: يقصد بالألفاظ الآتية في تطبيق القانون المعاني المبينة قرين كل منها. * المجلس: المجلس القومي لحقوق الإنسان. * الرئيس: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. * الأمين: الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان. * العضو: عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. * اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان. المادة 5 مكرر: فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أي من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أي إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي إلا بإذن من رئيس المجلس، ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي مسبب، وفي حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس، ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء. ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء في اجتماعات المجلس أو اللجان. المادة 5 مكرر 1: تنتهي عضوية المجلس في إحدى الحالات الآتية: * الاستقالة. * انقطاع العضو عن حضور 5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول. * صدور حكم نهائي ضد العضو في فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان. * القيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. * وفي جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو العضو بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه. المادة 5 مكرر 2: يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأدبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية". المادة الثالثة: "يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية: المادة 15: زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأي سبب كان، ودخول أي مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه، والانفراد بمن في هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق. المادة 16: رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأي انتهاك لأي منها ومتابعة الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان. المادة 17: الطعن في الإجراءات المقيدة لأي من حقوق الإنسان والانضمام لرافعي أي دعوى بسبب الاعتداء علي أي منها، والطعن لصالحهم في الأحكام الصادرة ضدهم في هذا الشأن. المادة 18: إبداء رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية". المادة الرابعة: "يستكمل المجلس بتشكيله الحالي مدته الأصلية". المادة الخامسة: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".