تضامن بورسعيد تعلن شروط التقدم لمسابقة "الأب القدوة"    السيدة انتصار السيسي تهنئ جموع المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    الإنتاج الحربي: الرد على 762 شكوى واردة للوزارة بنسبة 100%    زحام على منافذ بيع اللحوم ب الدقهلية قبل ساعات من عيد الأضحى (صور)    «الحياة اليوم» يرصد أعمال توزيع اللحوم والملابس تحت مظلة التحالف الوطني بالجيزة    الهلال الأحمر الفلسطيني: 15 ألف طفل شهيد خلال الحرب.. ومئات الآلاف بلا غذاء    هيئة بريطانية: السفينة التجارية المستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر مهددة بالغرق    ممدوح عباس: إبراهيما نداي كنز إفريقي ويجب التجديد لثنائي الزمالك    محمد هاني ينتظم في مران الأهلي الجماعي    مصر تحتل المركز ال18 عالميا في المؤشر العالمي للتأثير السياسي للرياضة    نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية عقب غروب شمس يوم عرفات إلى مزدلفة    فصائل فلسطينية: استهداف دبابة إسرائيلية في الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية    محمد إمام يعلق على تعاونه الأول مع أسماء جلال في "اللعب مع العيال"    بمناسبة صيام يوم عرفة، توزيع وجبات الإفطار للمسافرين بالشرقية (فيديو وصور)    «على كرسي متحرك».. صفية العمري تؤدي فريضة الحج وتوجّه رسالة لجمهورها (صورة)    وكيل صحة دمياط يتابع سير العمل بمستشفى كفر البطيخ المركزي قبل إجازة عيد الأضحى    أسامة رسلان بقناة الناس: عرفة يوم المباهاة الإلهية والمناجاة العلية    الأوقاف: خطبة العيد لا تتعدى 10 دقائق وتوجيه بالتخفيف على المصلين    «من كل فجٍّ عميق».. السعودية تكشف عدد الحجاج هذا العام    تحذير مهم من «الإفتاء» بشأن تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي    «الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر 1500 عينة منتجات غذائية اليوم    موعد صلاة العيد 2024 في الأردن.. اعرف الأماكن    لكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام.. شاهد| دعاء مؤثر لأزهري من جبل عرفات    د. أيمن أبو عمر: يوم عرفة فرصة للطاعة والتوبة    مساجد الإسكندرية انتهت استعداداتها لاداء صلاة عيد الأضحى    "الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة    هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟.. الإفتاء تُجيب    الإسماعيلى متحفز لإنبى    «الغذاء والدواء السعودية»: شرب الماء بانتظام وحمل المظلة يقي الحاج الإجهاد الحراري    لا تتناول الفتة والرقاق معًا في أول يوم العيد.. ماذا يحدث للجسم؟    كم تكبدت الولايات المتحدة جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟    نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة ل القاهرة الجديدة.. لهذا السبب    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية ويشير إلى أنها "يفسد الحج".    أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها    وزير الصحة السعودى: انخفاض حالات الإجهاد الحرارى بين الحجاج    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يوم السبت 15 يونيو 2024    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثالث من يونيو 2024    ميسي يتصدر قائمة الأرجنتين النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024    وفاة حاج عراقي علي جبل عرفات بأزمة قلبية    مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لافتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية    الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف    عن عمر يناهز 26 عاما.. ناد إنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه    أخبار الأهلي : هل فشلت صفقة تعاقد الأهلي مع زين الدين بلعيد؟ ..كواليس جديدة تعرف عليها    محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تدخل «جينيس» ب4 أرقام قياسية جديدة    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    تدعم إسرائيل والمثلية الجنسية.. تفاصيل حفل بلونديش بعد المطالبة بإلغائه    بقايا الجيل الذهبي تدافع عن هيبة تشيلي في كوبا أمريكا    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    «تايمز 2024»: الجامعة المصرية اليابانية ال19 عالميًا في الطاقة النظيفة وال38 بتغير المناخ    هالة السعيد: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعا تنمويا في البحيرة بخطة عام 2023-2024    وفد "العمل" يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بجنيف    مصادر أمنية إسرائيلية: إنهاء عملية رفح خلال أسبوعين.. والاحتفاظ بمحور فيلادلفيا    يورو 2024.. أسبانيا تسعى لانطلاقة قوية أمام منتخب كرواتيا الطموح    يسع نصف مليون مصلٍ.. مسجد نمرة يكتسى باللون الأبيض فى المشهد الأعظم يوم عرفة    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة في وقفة عرفة    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    وزير النقل السعودي: 46 ألف موظف مهمتهم خدمة حجاج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المواد المعدلة في مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نشر في الوطن يوم 12 - 05 - 2013

حصلت "الوطن" على مشروع قانون تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تقدم به نائب حزب النور محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والذي يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس الشورى غدا، بعد موافقة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عليه من حيث المبدأ.
وتتضمن المشروع المواد التالية:
المادة الأولى:
"يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6 الفقرة الثانية، 10، 11، 13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية:
المادة الأولى: المجلس القومي لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعي بها.
مقر المجلس الرئيسي القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية.
ويحظر على أي جهة أو سلطة التدخل في شؤونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته.
المادة الثانية: يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، و26 عضوا يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى في اختيارهم التعدد الفكري والتنوع الإقليمي وتمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون.
ويختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة الرابعة: على أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها في غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها في حدود القانون.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الخامسة: يستعين المجلس بعدد كافي من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
المادة السادسة (الفقرة الثانية): ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلته مع الغير، وله أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.
المادة الحادية عشر: يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل إيرادته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية في هذا الشأن.
المادة الثالثة عشر: يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، ويضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي مجلس النواب والشورى".
المادة الثانية:
"يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1 مكرر، و5 مكرر، و5 مكرر 1، و5 مكرر 2، ونصوصها كالتالي:
المادة 1 مكرر: يقصد بالألفاظ الآتية في تطبيق القانون المعاني المبينة قرين كل منها.
* المجلس: المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* الرئيس: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* الأمين: الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
* العضو: عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
* اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
المادة 5 مكرر: فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أي من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أي إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي إلا بإذن من رئيس المجلس، ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي مسبب، وفي حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس، ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء.
ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء في اجتماعات المجلس أو اللجان.
المادة 5 مكرر 1: تنتهي عضوية المجلس في إحدى الحالات الآتية:
* الاستقالة.
* انقطاع العضو عن حضور 5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول.
* صدور حكم نهائي ضد العضو في فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان.
* القيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
* وفي جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو العضو بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
المادة 5 مكرر 2: يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأدبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية".
المادة الثالثة:
"يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية:
المادة 15: زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأي سبب كان، ودخول أي مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه، والانفراد بمن في هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق.
المادة 16: رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأي انتهاك لأي منها ومتابعة الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان.
المادة 17: الطعن في الإجراءات المقيدة لأي من حقوق الإنسان والانضمام لرافعي أي دعوى بسبب الاعتداء علي أي منها، والطعن لصالحهم في الأحكام الصادرة ضدهم في هذا الشأن.
المادة 18: إبداء رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
المادة الرابعة:
"يستكمل المجلس بتشكيله الحالي مدته الأصلية".
المادة الخامسة:
"ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.