موسكو: معركة بروكسل ضد إيلون ماسك وصلت إلى حرب روبوتات على منصات التواصل    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" تنشر اقتراح بمشروع قانون "القومى لحقوق الإنسان"
بعد موافقة لجنه حقوق الإنسان من حيث المبدأ..
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2013

تنشر "اليوم السابع" اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تقدم به النائب محمد العزب، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور"السلفى"، والذى وافقت عليه لجنة حقوق الإنسان من حيث المبدأ.
وجاء نص المادة الأول من المشروع كالتالي: يستبدل بنصوص المواد 1،2،4،5،6 الفقرة الثانية، 10، 11،13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعى بها.
وأوضح المشروع أن "مقر المجلس الرئيسى القاهرة الكبرى وله الحق فى فتح فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية. ويحظر على أى جهة أو سلطة التدخل فى شئونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته".
واحتوت المادة الثانية على "يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وستة وعشرين عضواً يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى فى اختيارهم التعدد الفكرى، والتنوع الإقليمى، وتمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون. ويختار المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع له نائياً للرئيس يحل محله عند غيابه. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
فيما نصت المادة الرابع "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات. ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها فى غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها فى حدود القانون. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت".
ونوهت المادة الخامسة إلى "يستعين المجلس بعدد كاف من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته". أما المادة السادسة فنصت على "يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيه أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس".
واقترحت المادة العاشرة أن "رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، وله أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه فى بعض اختصاصاته"، والمادة الحادية عشرة "يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية نهائية السنة المالية للدولة. ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية فى هذا الشأن".
والمادة الثالثة عشرة من المشروع نصت على "يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ويضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى كل من رئيسى مجلس النواب والشورى".
كمل شمل المشروع مقترحات تخص المادة الثانيه :يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1مكرر و5 مكرر و5 مكرر 1 ومكرر 2 نصوصها الآتية: المادة 1 مكرر : يقصد بالألفاظ الآتية فى تطبيق القانون المعانى المبينة قرين كل منها. المجلس : المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس: رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، و الأمين: الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والعضو: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واحتوى مشروع القانون أيضا على مادة 5 مكرر، ونصت على: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أى من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أى إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى إلا بأذن من رئيس المجلس ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائى مسبب، وفى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس. ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه فى حاله غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء. ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء فى اجتماعات المجلس أو اللجان".
أما مادة 5 مكرر 1 فنصت على " تنتهى عضويه المجلس فى أحدى الحالات الآتية: الاستقالة، وانقطاع العضو عن حضور5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول، وصدور حكم نهائى ضد العضو فى فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، والقيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، ويصدر قرار إنهاء العضوية فى هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
واقترح المشروع أنه "فى جميع الأحوال إذا خلى مكان الرئيس أو العض بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل وجب شغله بذات طريقه اختياره، على أن تكون الخلف هى المدة المكملة لمدة سلفه".
أما مادة 5 مكرر 2 فنصت على أن " يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأديبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية". والمادة الثالثة نصت على "يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية".
وشملت البنود المضافة مادة 15 وهى "زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأى سبب كان، ودخول أى مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه والانفراد بمن فى هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق".
ومادة 16 التى أوضحت أن "رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأى انتهاك، لأى منها ومتابعة الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان".
ومادة 17 تقترح أن "الطعن فى الإجراءات المقيدة لأى من حقوق الإنسان والانضمام لرافعى أى دعوة بسبب الاعتداء على أى منها، والطعن لصالحهم فى الأحكام الصادرة ضدهم فى هذا الشأن. أما مادة 18فتنص على أن " إبداء رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "يستكمل المجلس بتشكيله الحالى مدته الأصلية " أما المادة الخامسة فتنص على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.