وزير البترول يبحث مع شيفرون الأمريكية تسريع ربط حقل أفروديت القبرصي بمصر    المفوضة الأوروبية للتوسيع تزور تركيا لمناقشة التعاون في الاستقرار والترابط الإقليميين    العراق: ندعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان    الناتو والاتحاد الإفريقي يعززان شراكتهما العسكرية خلال محادثات رفيعة المستوى في أديس أبابا    المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة في الدوري    الصحة: 30 ألف طبيب وممرض يشاركون في علاج جرحى غزة.. وتطعيمات للأطفال ودعم نفسي بمعبر رفح    الهيئة العربية للتصنيع: وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تصنيع عربات مترو الأنفاق والبضائع في مصر    وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب في الدقهلية    سفير أنقرة بالقاهرة: مصر وتركيا لديهما زعيمان قويان يضمنان أمن واستقرار المنطقة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    رسميا، البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2026    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    وصول الكتب المدرسية| مدارس الجيزة جاهزة للفصل الدراسي الثاني    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    أخطاء المدافعين فى مصر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" تنشر اقتراح بمشروع قانون "القومى لحقوق الإنسان"
بعد موافقة لجنه حقوق الإنسان من حيث المبدأ..
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2013

تنشر "اليوم السابع" اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تقدم به النائب محمد العزب، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور"السلفى"، والذى وافقت عليه لجنة حقوق الإنسان من حيث المبدأ.
وجاء نص المادة الأول من المشروع كالتالي: يستبدل بنصوص المواد 1،2،4،5،6 الفقرة الثانية، 10، 11،13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعى بها.
وأوضح المشروع أن "مقر المجلس الرئيسى القاهرة الكبرى وله الحق فى فتح فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية. ويحظر على أى جهة أو سلطة التدخل فى شئونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته".
واحتوت المادة الثانية على "يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وستة وعشرين عضواً يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى فى اختيارهم التعدد الفكرى، والتنوع الإقليمى، وتمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون. ويختار المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع له نائياً للرئيس يحل محله عند غيابه. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
فيما نصت المادة الرابع "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات. ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها فى غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها فى حدود القانون. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت".
ونوهت المادة الخامسة إلى "يستعين المجلس بعدد كاف من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته". أما المادة السادسة فنصت على "يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيه أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس".
واقترحت المادة العاشرة أن "رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، وله أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه فى بعض اختصاصاته"، والمادة الحادية عشرة "يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية نهائية السنة المالية للدولة. ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية فى هذا الشأن".
والمادة الثالثة عشرة من المشروع نصت على "يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ويضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى كل من رئيسى مجلس النواب والشورى".
كمل شمل المشروع مقترحات تخص المادة الثانيه :يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1مكرر و5 مكرر و5 مكرر 1 ومكرر 2 نصوصها الآتية: المادة 1 مكرر : يقصد بالألفاظ الآتية فى تطبيق القانون المعانى المبينة قرين كل منها. المجلس : المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس: رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، و الأمين: الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والعضو: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واحتوى مشروع القانون أيضا على مادة 5 مكرر، ونصت على: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أى من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أى إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى إلا بأذن من رئيس المجلس ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائى مسبب، وفى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس. ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه فى حاله غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء. ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء فى اجتماعات المجلس أو اللجان".
أما مادة 5 مكرر 1 فنصت على " تنتهى عضويه المجلس فى أحدى الحالات الآتية: الاستقالة، وانقطاع العضو عن حضور5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول، وصدور حكم نهائى ضد العضو فى فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، والقيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، ويصدر قرار إنهاء العضوية فى هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
واقترح المشروع أنه "فى جميع الأحوال إذا خلى مكان الرئيس أو العض بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل وجب شغله بذات طريقه اختياره، على أن تكون الخلف هى المدة المكملة لمدة سلفه".
أما مادة 5 مكرر 2 فنصت على أن " يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأديبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية". والمادة الثالثة نصت على "يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية".
وشملت البنود المضافة مادة 15 وهى "زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأى سبب كان، ودخول أى مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه والانفراد بمن فى هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق".
ومادة 16 التى أوضحت أن "رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأى انتهاك، لأى منها ومتابعة الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان".
ومادة 17 تقترح أن "الطعن فى الإجراءات المقيدة لأى من حقوق الإنسان والانضمام لرافعى أى دعوة بسبب الاعتداء على أى منها، والطعن لصالحهم فى الأحكام الصادرة ضدهم فى هذا الشأن. أما مادة 18فتنص على أن " إبداء رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "يستكمل المجلس بتشكيله الحالى مدته الأصلية " أما المادة الخامسة فتنص على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.