ميراث داعش.. تحديات تنتظر بطريرك الكلدان الجديد في العراق    الفئات المستحقة تخفيض ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية 2026    الرمادي يتراجع، أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 14-4-2026    رسميًا.. صدور القرارات المنظمة لموسم توريد القمح وتشكيل اللجنة العليا    بيتكوين تقفز لأعلى مستوى فى شهر وتتجاوز 74 ألف دولار مع انتعاش المخاطرة    "جمبلاط" يرسم ملامح التطوير في "تويا" بالإستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي    وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة سبل التعاون    وزير المالية: ندعم جهود ترشيد ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية بتطبيق التكنولوجيا الحديثة    وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري وبناء الكوادر والكفاءات    رئيس الصين: سيادة القانون لازمة لإحلال السلام في الشرق الأوسط    السيسي يستقبل رئيس تتارستان.. يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية.. يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية.. ويدعو للمشاركة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية    "زاد العزة 176" تنطلق إلى غزة، 155 ألف سلة غذائية ومساعدات إنسانية ضخمة    وزير الخارجية الروسي يصل إلى الصين لإجراء محادثات حول إيران وأوكرانيا    إصابة 16 شخصا إثر هجوم مسلح على مدرسة ثانوية في تركيا (فيديو)    تعرف على طاقم تحكيم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد    محافظ الإسماعيلية: هدفى بقاء «الدراويش» مع الكبار    ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الرابعة    بالفيديو.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي واتحاد الكرة    انتهاء موسم داروين نونيز مع الهلال    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    مدرب الأهلي السابق يقود زيورخ السويسري بداية من الموسم المقبل    الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الخميس والحرارة أعلى من المعدل ب10 درجات    انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل خلال احتفالات شم النسيم بالعياط    خصومات وهمية.. كيف أوقع نصاب الشرقية ضحايا التسويق الإلكترونى فى إمبابة؟    إشادة دولية بالمتحف المصري الكبير خلال استقبال وزير السياحة لرئيس تتارستان    الجامعة العربية: الهوية أصبحت مسألة جوهرية ترتبط بالتنمية والاستقرار وبناء مستقبل الأجيال    غداً .. أحمد سعد يطرح اغنية "بينسوا إزاي؟"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية بمستشفى إيزيس التخصصي    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة فى 100 وحدة رعاية أولية    «التعليم» تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل استمارات طلاب الثالث الإعدادي    7 مصابين في تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالفيوم    إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب أدوية بدون روشتة بالهرم    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    جامعة القاهرة تقود المشهد البحثي المصري.. ريادة علمية تدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد المعرفة    سموتريتش: مستشار ألمانيا منافق.. وأدعوه للانحناء والاعتذار ألف مرة بدلا من أن يتجرأ علينا    صراع الإسلام والبترول.. كيف فكك حازم صاغية لغز العلاقات الإيرانية الخفية؟    فيلم إيجى بيست يحقق 874 ألف جنيه ليلة أمس فى السينمات    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    رئيس وزراء إسبانيا: الصين تستطيع أن تؤدي دورا مهما في حل نزاع الشرق الأوسط    الصحة تستعرض تطور الخط الساخن للدعم النفسي    «الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل فنيى الأشعة على الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    "محبتش أكون مذيع".. إسلام جمال يكشف سبب اتجاهه للتمثيل    طرائف المصريين مع الرنجة والفسيخ.. في كاريكاتير اليوم السابع    حماة الوطن يعقد صالونًا سياسيًا لبحث حلول جذرية لمشكلات الأسرة المصرية بالإسماعيلية    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا    فتح ملف مشكلات قطاع الصناعة أمام النواب اليوم    أوقاف الأقصر تُقيم الأسبوع الثقافي بإدارة حاجر كومير بمسجد الحسنات بعنوان «إدارة الأزمات وأثرها في تقويم البيت»    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" تنشر اقتراح بمشروع قانون "القومى لحقوق الإنسان"
بعد موافقة لجنه حقوق الإنسان من حيث المبدأ..
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2013

تنشر "اليوم السابع" اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تقدم به النائب محمد العزب، وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب النور"السلفى"، والذى وافقت عليه لجنة حقوق الإنسان من حيث المبدأ.
وجاء نص المادة الأول من المشروع كالتالي: يستبدل بنصوص المواد 1،2،4،5،6 الفقرة الثانية، 10، 11،13 من القانون رقم 94 لسنة 2003، النصوص الآتية: المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويختص المجلس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وحماية ممارستها ونشر الوعى بها.
وأوضح المشروع أن "مقر المجلس الرئيسى القاهرة الكبرى وله الحق فى فتح فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية. ويحظر على أى جهة أو سلطة التدخل فى شئونه المالية والإدارية أو إعاقة ممارسته لاختصاصاته".
واحتوت المادة الثانية على "يشكل المجلس من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وستة وعشرين عضواً يصدر قرار بتعيينهم من مجلس الشورى، على أن يراعى فى اختيارهم التعدد الفكرى، والتنوع الإقليمى، وتمثيل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون من بينهم قانونين وحقوقيون. ويختار المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع له نائياً للرئيس يحل محله عند غيابه. وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
فيما نصت المادة الرابع "على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات. ويحظر على أعضاء المجلس والباحثين والمحامين والعاملين به إفشاء هذه البيانات والمعلومات أو استخدمها فى غير أغراض الحصول عليها ولا الكشف عن مصدرها فى حدود القانون. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت".
ونوهت المادة الخامسة إلى "يستعين المجلس بعدد كاف من المحامين والباحثين والعاملين المؤهلين ويلحق به من الخبراء من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته". أما المادة السادسة فنصت على "يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيه أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس".
واقترحت المادة العاشرة أن "رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، وله أن يفوض نائبه فى بعض اختصاصاته، كما أن للمجلس أن يفوض رئيسه فى بعض اختصاصاته"، والمادة الحادية عشرة "يكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية نهائية السنة المالية للدولة. ويتولى المجلس اختصاص وزير المالية فى هذا الشأن".
والمادة الثالثة عشرة من المشروع نصت على "يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ويضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى كل من رئيسى مجلس النواب والشورى".
كمل شمل المشروع مقترحات تخص المادة الثانيه :يضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 مواد جديدة بأرقام 1مكرر و5 مكرر و5 مكرر 1 ومكرر 2 نصوصها الآتية: المادة 1 مكرر : يقصد بالألفاظ الآتية فى تطبيق القانون المعانى المبينة قرين كل منها. المجلس : المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس: رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، و الأمين: الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والعضو: عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
واحتوى مشروع القانون أيضا على مادة 5 مكرر، ونصت على: "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز أن يتخذ ضد أى من أعضاء المجلس أو المحامين أو الباحثين فيه أى إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى إلا بأذن من رئيس المجلس ولا يجوز تفتيش مقر المجلس أو أحد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائى مسبب، وفى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، لا تقل درجته عن رئيس نيابة وأحد أعضاء المجلس. ويتعين إبلاغ رئيس المجلس أو نائبه فى حاله غيابه قبل اتخاذ هذا الإجراء. ولا يؤخذ أعضاء المجلس ولا المحامون ولا الباحثون على ما يبدونه من آراء فى اجتماعات المجلس أو اللجان".
أما مادة 5 مكرر 1 فنصت على " تنتهى عضويه المجلس فى أحدى الحالات الآتية: الاستقالة، وانقطاع العضو عن حضور5 جلسات متتالية بغير عذر مقبول، وصدور حكم نهائى ضد العضو فى فعل مخل بالشرف أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، والقيام بما يتعارض مع أهداف واختصاصات المجلس بعد التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، ويصدر قرار إنهاء العضوية فى هذا الحالة من مجلس الشورى، بناء على طلب من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
واقترح المشروع أنه "فى جميع الأحوال إذا خلى مكان الرئيس أو العض بالوفاة أو غيرها قبل انتهاء مدته ب6 أشهر على الأقل وجب شغله بذات طريقه اختياره، على أن تكون الخلف هى المدة المكملة لمدة سلفه".
أما مادة 5 مكرر 2 فنصت على أن " يكون لرئيس وأمين عام المجلس السلطات التأديبية بالنسبة للمحامين والباحثين والعاملين بالمجلس على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية". والمادة الثالثة نصت على "يضاف إلى بنود المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 2003 أنف الذكر البنود الآتية".
وشملت البنود المضافة مادة 15 وهى "زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص لأى سبب كان، ودخول أى مكان عام يبلغ عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه والانفراد بمن فى هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك كله دون إذن مسبق".
ومادة 16 التى أوضحت أن "رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأى انتهاك، لأى منها ومتابعة الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان".
ومادة 17 تقترح أن "الطعن فى الإجراءات المقيدة لأى من حقوق الإنسان والانضمام لرافعى أى دعوة بسبب الاعتداء على أى منها، والطعن لصالحهم فى الأحكام الصادرة ضدهم فى هذا الشأن. أما مادة 18فتنص على أن " إبداء رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقا مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
فيما تنص المادة الرابعة على أن "يستكمل المجلس بتشكيله الحالى مدته الأصلية " أما المادة الخامسة فتنص على أن "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.