المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع الحكومة حول تعديل قانون «القومي لحقوق الإنسان»
نشر في فيتو يوم 05 - 12 - 2016

حصلت « فيتو» على نص مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي أعدته وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، واشتملت مواده على الآتي.
مادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحاية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، النصوص الآتية:
المادة الأولى: المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام في ضمان ممارستها ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس".
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلى:
1- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2- دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4- تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6- تلقى الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الإقليمية والدولية وفقا لاختصاصات المجلس.
10- المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
11- الإسهام بالرأى في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقًا لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
12- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن.
13- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
14- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
15- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.
16- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
17 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
18- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.
19- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة، وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة:
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأى فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة: يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
المادة العاشرة: رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو أثناء غيابة، ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامها.
المادة الحادية عشر: تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانية عشر:
أموال المجلس أموال عامة، وتتكون موارده مما يأتى:
1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفى حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان، وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى
المادة الثالثة عشر:
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلى القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، المواد الأتية:
(المادة الثانية مكرر) يشترط في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء ما يأتى:
1- أن يكون هو وزوجته مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية.
2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
3- ألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوًا في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
(المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يومًا على الأقل وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات.
وتسمى اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية مكرر "ب"):
يباشر رئيس المجلس ونائبة والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
(المادة الثانية مكرر "ج")
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
(المادة الثانية مكرر "د")
تنتهى عضوية مجلس رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء في الحالات الآتية:
1 الوفاة
2 فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون، وتنتهى العضوية في حالة صدور حكم قضائى نهائى في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
3- الاستقالة المقدمة إلى المجلس وتكون مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بناء على موافقة من مجلس النواب بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
المادة العاشرة "مكررًا":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومى لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيًا، مع بيان واف بالواقعة.
المادة 3: يتولى أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.
ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.