شيخ الأزهر يحذر من خطورة تحويل التعليم إلى سلعة تتنافس عليها شركات المال والأعمال    مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    بتكلفة 7.9 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تطوير شوارع فاقوس    المفوضية الأوروبية تدرس خفض ضرائب الكهرباء وإجراءات لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    ضبط عصابة سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بالإسكندرية    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الحرس الثوري يستهدف سفينتين تجاريتين حاولتا عبور هرمز    كيف سينتهي حصار مضيق هرمز؟    سيناتور أمريكي يحذر من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية: أوقفوا المساعدات العسكرية ل إسرائيل    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    في خدمة الأمهات.. هل جعل الذكاء الاصطناعي وقت الواجب المدرسي أسهل؟    ترتيب المجموعة الأولى فى دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة من مرحلة الحسم    وزير المالية ل النواب: الإجراءات الاستباقية وفرت 670 مليار جنيه ودعمت صمود الاقتصاد رغم تداعيات الحرب الإيرانية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق عيار ناري على كلب ضال بأسيوط    استقرار نسبي في الطقس ورفع الجاهزية بالإسكندرية تحسبًا لأي تقلبات    زلزال فى "السوق السوداء".. الأمن يحاصر تجار العملة ويصادر 5 ملايين جنيه    الإعدام لشقيقين بتهمة قتل شخص بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بسوهاج    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    بعد تمديد وقف إطلاق النار .. الحرس الثورى يتوعد الأمريكان بمواجهة حاسمة    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    موعد حفل مدحت صالح في المتحف المصري الكبير    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    إخماد حريق شب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    النيابة العامة تُسلم سبائك فضية ووثائق وتعلن إخلاء "15 مايو" من المركبات    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    الأكبر في التاريخ، البنتاجون تطلب ميزانية 1.5 تريليون دولار للسنة المالية الجديدة    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات الحكومة على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان
نشر في مصراوي يوم 05 - 12 - 2016

حصل مصراوي على نص التعديلات التى أجرتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وجاءت التعديلات على النحو التالي..
مادة (1)
تُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، النصوص الآتيه:
المادة الأولى:
المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والاسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس"، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
المادة الثانية:
يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بما يلي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله.
2- دراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه للجهات المختصة بالدولة.
3- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
4- تقديم مقترحات، وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها، وتطويرها إلي نحو أفضل.
5- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
6- تلقي الشكاوي فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلي الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
9- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الإقليمية والدولية وفقا لاختصاصات المجلس.
10- المشاركة في إجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقا لاختصاصيات المجلس.
11- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
12- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، غيرهما من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن .
13- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
14- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها
.15- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم
16- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك.
17 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان.
18- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم. ويٌعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلي كل من النائب العام ومجلس النواب.
19- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاكات للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وذلك بناء علي ما يتوفر لدي المجلس من معلومات جدية علي وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه، مع إخطار الجهات المختصة. وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
المادة السابعة :
لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلي المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأي فيها، ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأي حاجة إلي ذلك .
المادة التاسعة:
يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام علي الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية به وفقا للوائحة. ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه.
المادة العاشرة:
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته مع الغير، ويحل محل نائبة إذا قام به مانع أو اناء غيابة. ولرئيس المجلس أن يفوض نائبة في ممارسة بعض اختصاصاته ويتفرغ الرئيس ونائية لمهامها.
المادة الحادية عشر:
تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة
المادة الثانية عشر:
أموال المجلس أموال عامة، وتتكون مواردة مما يأتي:
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان
.وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى
المادة الثالثة عشر:
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهودة ونشاطة و ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويقدم المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (2) تضاف إلي القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، المواد الأتيه :(المادة الثانية مكرر)يشترط في رئيس المجلس ونائبه والاعضاء ما يأتي :1- ن يكون هو وزوجه مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية2- ان يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى من ادائها قانونا.3- الا يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.4- الا يكون عضوا في السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية او الجهات او الهيئات القضائية.
(المادة الثانية مكرر "أ"):
يبدأ مجلس النواب في اجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوما على الاقل وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات .وتسمي اللجنة العامة لمجلس النواب المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار مجلس النواب رئيس المجلس ونائبة بموافقة اغلبية اعضائه. ويصدر رئيس الجمهورية قرار تشكيل المجلس ونائبه والاعضاء وينشر في الجريدة الرسمية
(المادة الثانية مكرر "ب"):
يباشر رئيس المجلس ونائبة والاعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسة اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ علي سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله أو لغير تحقيق أهداف المجلس.و يلتزم رئيس المجلس ونائبه والاعضاء بالافصاح عن كل حالة يكون لاي منهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية او معنوية حالة او مستقبلية تتعارض مع ما يتطلبه اداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لازاله هذا التعارض.

(المادة الثانية مكرر "ج"):
يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبة والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلي مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام.وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلي المجلس متي جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنية.
(المادة الثانية مكرر "د"):
تنتهي عضوية مجلس رئيس المجلس او نائبه او احد الاعضاء في الحالات الاتية:
1 الوفاة
2 فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. وتنتهي العضوية في حالة صدور حكم قضائي نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
3- الاستقالة المقدمة الى المجلس وتكون مكتوبة ومسببة.
ولا يجوز انهاء العضوية لغير هذه الاسباب الا بناء على موافقة من مجلس النواب باغلبية اعضائه، ويصدر رئيس الجمهورية قرار إنهاء العضوية، وينشر في الجريدة الرسمية.ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر (أ) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
المادة العاشرة "مكرر":
تُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس القومي لحقوق الإنسان ومكتب مجلس النواب عند القبض علي عضو المجلس أو حبسه احتياطياً، مع بيان واف بالواقعة.
المادة (3)
يتولى اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الاخير في تاريخ العمل بهذا القانون تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد.ويبدأ مجلس النواب في اجراءت تشكيل مجلس جديد خلال ثلاثيين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.