أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية العامل المحبوس إحتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي في صرف نصف أجره الأساسي، وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة حبسه، دون أي مبالغ أخرى يتوقف استحقاقها على أداء أعمالٍ إضافية، أو جهود غير عادية. وأكدت الفتوى، أن بدلات الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التى لا تُصرف بصفة جماعية لا تكون إلا نظير أداء هذه الجهود، أو تحقق الأهداف، وترشيد الأداء طبقًا للقواعد التى تحددها السلطة المختصة. وأوضحت أن عدم تحقق هذا المناط يؤدي إلى عدم استحقاق هذا المقابل، أو تلك الحوافز والمكافآت، والتي لا تُعد جزءًا من أجر العمل الأصلى، ومن ثمَّ لا يرتبط استحقاقها باستحقاق هذا الأجر. وتابعت: «ولما كان من شأن حبس العامل عدم أدائه أي أعمال خلال مدة الحبس يمكن أن يتحقق بها مناط صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت، مما ينتفي معه مناط استحقاقها».