تلقت وزارة التربية والتعليم فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بأحقية المعلمين الذين يعملون بنظام جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، في الحصول على حافز الأداء المقرر بقرار رئيس الوزراء 1024 لسنة 2011، وذلك بناء على طلب فتوى أرسلته الوزارة في فبراير 2013. وذكرت الفتوى، أن "قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية (الذي ألغاه مجلس النواب) اتفقا على مراعاة ما يصيب العاملين من ظروف تحول بينهم وبين القدرة على أداء العمل والحضور يوميًا، فأجاز للسلطة المختصة أن تجعله يعمل بعض الوقت بناء على طلبه مقابل نسبة من الأجر يحددها رئيس الوزراء". وأضافت: "هذا القرار ينص على أنه بالنسبة للوحدات الإدارية التي ينتظم فيها العمل لمدة 5 أيام أسبوعيًا يحصل العامل الذي يعمل يومين على 60% من الأجر، بالإضافة إلى حصوله على نسبة من الحوافز والمكافآت الجماعية التشجيعية ومقابل الجهود غير العادية والبدلات المرتبطة بالوظيفة". وأكدت الفتوى، أن "العمل بنظام جزء من الوقت يسري على أعضاء هيئة التعليم، وذلك لخلو قوانينهم والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية من النص على نظام مماثل، وكذلك لعدم تعارض هذا النظام مع طبيعة وظيفتهم". وأشارت إلى أن "شرط استحقاق حافز الأداء الذي نص عليه قرار رئيس الوزراء 1024 لسنة 2011 هو ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وهو ما يسري على المعلمين الذين يعملون جزءًا من الوقت مقابل نسبة من الأجر". كما أقر مجلس الدولة في الفتوى نفسها أحقية المعلمين الذين يعانون من أمراض مزمنة في الحصول على الترقية للوظائف الأعلى المنصوص عليها بقانون التعليم والاستثناء من اختبارات كادر المعلمين المقررة قانونًا للترقية، بالإضافة إلى أحقيتهم في الحصول على بدل الاعتماد وحافز الأداء والعلاوات المقررة. واستندت الفتوى إلى أن قانوني نظام العاملين المدنيين والخدمة المدنية أوليا رعاية خاصة للعامل المصاب بمرض مزمن، فقررا منحه إجازة استثنائية بأجر كامل أثناء فترة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين إصابته بعجز كامل. وأوضحت أن "العامل المصاب بمرض مزمن يعد موجودًا في الخدمة ومشاركًا في العمل مجازًا، فيستحق أجر الوظيفة التي يشغلها بجميع عناصره، بما في ذلك الحوافز والبدلات والأجور الإضافية، حتى وإن تطلب الحصول عليها المشاركة الفعلية والمساهمة في الإنتاج". واعتبرت الفتوى أن "هذا المقابل يمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المصاب بمرض مزمن، ويمتنع على جهة الإدارة إسقاط أي حق في الأجر أو توابعه لهذا العامل المريض". وقياسًا على ذلك، أكدت الفتوى "عدم جواز أن يكون المرض المزمن مانعاً لترقية المعلم، وأن قواعد العدالة تستوجب استثناء المصابين بمرض مزمن من الخضوع لاختبارات الكادر اللازمة للترقية".