اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية اكدت فيها جواز الجمع بين الأجر الإضافى والحافز المنصوص عليه فى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 . وصرح السيد المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية – أن مقابل الأعمال الإضافية الذي يجري منحه طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، إعمالاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يختلف اختلافاً بيناً عن الحوافز المادية، والمعنوية التي يجوز للسلطة المختصة تقريرها، بحسب النظام الذي تضعه إعمالاً لحكم المادة (50) من القانون ذاته سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منها، أو من حيث القواعد، والشروط الحاكمة لاستحقاقها، إذ أن لكل منهما مناط استحقاق يستقل به عن الآخر الأمر الذي من مؤداه جواز الجمع بينهما قانوناً، وأن ما عددته المادة (11) من المرسوم بقانون (51) لسنة 2011 من مبالغ مالية، والتي تدخل فى عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينها عامل مشترك هو تقاضي العامل لها لقاء أداء عمل فى وقت العمل الرسمى، وإن اختلفت أسباب استحقاقها، ومن ثم يندرج ضمن هذه المبالغ ما يتوفر بشأنه ذات المعيار، ولو لم ينص عليه صراحة باعتبار أن ما عددته المادة المشار إليها جاء على سبيل المثال لا الحصر، ولا يندرج من بينها بالضرورة ما ينتفي بشأنه هذا المعيار، فلا يندرج من بينها ما يحصل عليه العامل من مبالغ نظير أداء عمل فى غير أوقات العمل الرسمية. شأنه في ذلك شأن ما استثنته المادة صراحة من مكافآت جذب العمالة، وبدلات التفرغ، والإقامة فى المناطق النائية، وظروف، ومخاطر الوظيفة. والقول بغير ذلك إنما يشكل إخلالاً، وإهداراً لحق العامل فى الحصول على أجر مقابل عمله الإضافي المكلف به من الجهة المختصة طبقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة، فضلاً عن إضراره بصالح العمل، والمرفق، لما فيه من مساواة بين من يعمل عملاً إضافياً ومن لم يعمل، بل ويجعل من يعمل عملا إضافياً في وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافى.