انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجواز الجمع بين الأجر الإضافي والحافز المنصوص عليه في المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2011 . وأكد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار شريف الشاذلي أن مقابل الأعمال الإضافية الذي يجري منحه طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة، إعمالاً لنص المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه يختلف اختلافاً بيناً عن الحوافز المادية، والمعنوية التي يجوز للسلطة المختصة تقريرها، بحسب النظام الذي تضعه إعمالاً لحكم المادة (50) من القانون ذاته سواء من حيث الأهداف الداعية إلى تقرير كل منها، أو من حيث القواعد، والشروط الحاكمة لاستحقاقها
وأضاف الشاذلي أن ما عددته المادة (11) من المرسوم بقانون (51) لسنة 2011 من مبالغ مالية، والتي تدخل في عموم الزيادة المشار إليها يجمع بينها عامل مشترك هو تقاضي العامل لها لقاء أداء عمل في وقت العمل الرسمي.
وأوضح الشاذلي أن القول بغير ذلك إنما يشكل إخلالاً، وإهداراً لحق العامل في الحصول على أجر مقابل عمله الإضافي المكلف به من الجهة المختصة طبقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة، فضلاً عن إضراره بصالح العمل، والمرفق، لما فيه من مساواة بين من يعمل عملاً إضافياً ومن لم يعمل، بل ويجعل من يعمل عملا إضافياً في وضع أسوأ من زملائه الذين لم يؤدوا العمل الإضافي.