ابراهيم الصاوي.. من الدقهلية.. يسأل: * في حالة حوادث الطريق.. هل يستدعي طلب شهود علي الواقعة..؟ * وإذا لم يوجد شهود.. ما الاجراءات المتبعة.. هل يتم استكمال اجراءات الاصابة..؟ * يجيب محمد سعودي.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات.. * وفقاً لنص المادة 63 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يلتزم المؤمن عليه بابلاغ جهة الشرطة المختصة باصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث.. ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه. * وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الاصابة: ظروف الحادث بالتفصيل. أقوال الشهود إن وجدوا. بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب. أقوال صاحب العمل أو مندوبه.. خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل. أقوال المصاب إذا سمحت حالته. * وينطبق ذلك علي الحالة المعروضة.. فإنه من المتعين أن يتضمن المحضر الخاص بالحادث أقوال الشهود في حالة وجود شهود علي الحادث.. أما في الحالات التي لا يتوافر فيها شهود.. فيتم بيان ذلك في المحضر ويتم تقييم مدي اعتبار الحادث اصابة عمل من عدمه في ضوء كافة ظروف وملابسات الحادث.. * ذلك أن أقوال الشهود تعتبر أحد العناصر إلي جانب عناصر أخري يستند إليها في تقدير ما إذا كان الحادث اصابة عمل أم غير ذلك. تحديد الحقوق المالية في حالة الاجازة المرضية. * وليد خيري.. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام.. يسأل: * ما الأجر المستحق للمؤمن عليه الحاصل علي اجازة مرضية.. وهل المقصود بالأجر الكامل اجمالي ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً.. أم الثوابت..؟ * يجيب كرم أحمد.. مدير إدارة التشريع التأميني.. بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات.. * تتحدد الحقوق المالية للعامل المريض خلال اجازته المرضية في ضوء أحكام المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي.. وفق الآتي: تعويض أجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً. تزاد قيمة التعويض المستحق إلي 85% خلال التسعين يوماً التالية. لا يجوز أن تزيد المدة المستحق عنها تعويض الأجر للمريض بمرض عادي عن 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة. يتحدد التعويض للعامل المريض بمرض مزمن بما يعادل أجره كاملاً طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يثبت عجزه كاملاً. * يستحق المؤمن عليه المريض تعويض أجر خلال مدة الاجازة عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير.. ولا يغير من ذلك أن استحقاق بعض عناصر الأجر المتغير كالحوافز ومكافآت الانتاج والعمولة وتعويض الجهود غير العادية.. والأجور الاضافية مرتبطة بمباشرة العمل مباشرة فعلية وفقاً للقواعد والشروط المقررة نظراً إلي أن ما يستحقه المؤمن عليه المريض أعمالاً لنص المادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ليس أجراً نظير عمل يقتضي لاستحقاقه النظر إلي كم هذا العمل أو جودته.. وإنما تعويض أجر لا يستحق مقابل ما يؤديه العامل من عمل.. بل يستحق مقابل اشتراكات تؤدي طبقاً لقواعد نظام التأمين الاجتماعي. * أن الأجر الكامل يقصد به الأجر الأساسي وما يرتبط به ارتباطاً حتمياً ويحسب علي أساسه كالعلاوات الاجتماعية والاضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل.. أما ملحقات الأجر كالحوافز والأجور الاضافية.. فلا تلحق بهذا الأجر. * إلا أنه لما كان افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع قد انتهت إلي عدم جواز تدني مستحقات العامل الذي يثبت عجره الكامل عما كان يتقاضاه قبل ذلك.. فمن ثم ما يستحقه في تلك الحالة يتحدد بكامل ما كان يستحقه قبل ثبوت العجز.. ويشمل أجره الأساسي والمتغير. معلومات تهمك العلاقة بين صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بقرار من وزير المالية 554 لسنة .2007 * عند انتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقي التأمين الاجتماعي إلي قطاع يتبع الصندوق الآخر.. يلتزم الصندوق الذي قضيت فيه مدة الاشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية.. ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الاشتراك. * تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقي التأمين الاجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يلتزم بأدائها إلي الصندوق الآخر وذلك بحسب الحالة التي يتم تسوية المعاش علي أساسها وتبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش.. * ويتحمل كل صندوق بنصيبه من تعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في القطاع الذي يتبعه إلي مدة الاشتراك الكلية. * تقدر اجراء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلي المعاشات وكذا الزيادة في باقي الحقوق التأمينية التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلي صندوقي التأمين الاجتماعي بالتكلفة الفعلية التي يتحملها الصندوق المختص. * يفرد بحسابات كل من صندوقي التأمين الاجتماعي حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها. * تتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التي قام بصرفها كل من صندوقي التأمين الاجتماعاي.. وعلي وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.