القبض على أكثر من 12 شخصا بتهمة تقديم رشاوي في سوهاج والفيوم والإسكندرية والبحيرة    الصندوق وفقراء مصر!    مؤسسة بنك مصر وبنك الطعام يوقعان بروتوكولا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «هنوصل ليها ونقويها»    البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص السورية    وزير الدفاع السعودي يدعو الانفصاليين في اليمن إلى إنهاء التصعيد    مسؤول أمريكي سابق: تصريحات إيران بشأن المحادثات النووية قد لا تكون ذات أهمية حاسمة    تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في البريميرليج    الهدف ال1000.. رونالدو يواصل رحلة البحث عن حلمه الأكبر    ثنائية رونالدو تمنح النصر التقدم على الأخدود في الشوط الأول    تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة التموين ل 22 فبراير    مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الراحل داوود عبد السيد    وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    شعبة المستوردين: المشروعات القومية تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز في مصر    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    ترامب يطالب بكشف "الملفات السوداء" لإبستين ويتهم الديمقراطيين بالتورط    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    علاج حرقة المعدة المستمرة بالمنزل، ومتى تتحول إلى مرض مزمن؟    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضواء علي التأمينات
تقدمها: ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 30 - 11 - 2016

ابراهيم الصاوي.. من الدقهلية.. يسأل:
* في حالة حوادث الطريق.. هل يستدعي طلب شهود علي الواقعة..؟
* وإذا لم يوجد شهود.. ما الاجراءات المتبعة.. هل يتم استكمال اجراءات الاصابة..؟
* يجيب محمد سعودي.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
* وفقاً لنص المادة 63 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يلتزم المؤمن عليه بابلاغ جهة الشرطة المختصة باصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث.. ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
* وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الاصابة:
ظروف الحادث بالتفصيل.
أقوال الشهود إن وجدوا.
بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
أقوال صاحب العمل أو مندوبه.. خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
* وينطبق ذلك علي الحالة المعروضة.. فإنه من المتعين أن يتضمن المحضر الخاص بالحادث أقوال الشهود في حالة وجود شهود علي الحادث.. أما في الحالات التي لا يتوافر فيها شهود.. فيتم بيان ذلك في المحضر ويتم تقييم مدي اعتبار الحادث اصابة عمل من عدمه في ضوء كافة ظروف وملابسات الحادث..
* ذلك أن أقوال الشهود تعتبر أحد العناصر إلي جانب عناصر أخري يستند إليها في تقدير ما إذا كان الحادث اصابة عمل أم غير ذلك.
تحديد الحقوق المالية في حالة الاجازة المرضية.
* وليد خيري.. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام.. يسأل:
* ما الأجر المستحق للمؤمن عليه الحاصل علي اجازة مرضية.. وهل المقصود بالأجر الكامل اجمالي ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً.. أم الثوابت..؟
* يجيب كرم أحمد.. مدير إدارة التشريع التأميني.. بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات..
* تتحدد الحقوق المالية للعامل المريض خلال اجازته المرضية في ضوء أحكام المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي.. وفق الآتي:
تعويض أجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً.
تزاد قيمة التعويض المستحق إلي 85% خلال التسعين يوماً التالية.
لا يجوز أن تزيد المدة المستحق عنها تعويض الأجر للمريض بمرض عادي عن 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.
يتحدد التعويض للعامل المريض بمرض مزمن بما يعادل أجره كاملاً طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يثبت عجزه كاملاً.
* يستحق المؤمن عليه المريض تعويض أجر خلال مدة الاجازة عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير.. ولا يغير من ذلك أن استحقاق بعض عناصر الأجر المتغير كالحوافز ومكافآت الانتاج والعمولة وتعويض الجهود غير العادية.. والأجور الاضافية مرتبطة بمباشرة العمل مباشرة فعلية وفقاً للقواعد والشروط المقررة نظراً إلي أن ما يستحقه المؤمن عليه المريض أعمالاً لنص المادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ليس أجراً نظير عمل يقتضي لاستحقاقه النظر إلي كم هذا العمل أو جودته.. وإنما تعويض أجر لا يستحق مقابل ما يؤديه العامل من عمل.. بل يستحق مقابل اشتراكات تؤدي طبقاً لقواعد نظام التأمين الاجتماعي.
* أن الأجر الكامل يقصد به الأجر الأساسي وما يرتبط به ارتباطاً حتمياً ويحسب علي أساسه كالعلاوات الاجتماعية والاضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل.. أما ملحقات الأجر كالحوافز والأجور الاضافية.. فلا تلحق بهذا الأجر.
* إلا أنه لما كان افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع قد انتهت إلي عدم جواز تدني مستحقات العامل الذي يثبت عجره الكامل عما كان يتقاضاه قبل ذلك.. فمن ثم ما يستحقه في تلك الحالة يتحدد بكامل ما كان يستحقه قبل ثبوت العجز.. ويشمل أجره الأساسي والمتغير.
معلومات تهمك
العلاقة بين صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بقرار من وزير المالية 554 لسنة .2007
* عند انتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقي التأمين الاجتماعي إلي قطاع يتبع الصندوق الآخر.. يلتزم الصندوق الذي قضيت فيه مدة الاشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية.. ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الاشتراك.
* تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقي التأمين الاجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يلتزم بأدائها إلي الصندوق الآخر وذلك بحسب الحالة التي يتم تسوية المعاش علي أساسها وتبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش..
* ويتحمل كل صندوق بنصيبه من تعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في القطاع الذي يتبعه إلي مدة الاشتراك الكلية.
* تقدر اجراء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلي المعاشات وكذا الزيادة في باقي الحقوق التأمينية التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلي صندوقي التأمين الاجتماعي بالتكلفة الفعلية التي يتحملها الصندوق المختص.
* يفرد بحسابات كل من صندوقي التأمين الاجتماعي حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها.
* تتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التي قام بصرفها كل من صندوقي التأمين الاجتماعاي.. وعلي وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.