سباق بين مرشحي «النواب» بالمنيا على الأماكن المتميزة للدعاية الانتخابية    وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة    مصطفى حسني لطلاب جامعة القاهرة: تحية الإسلام عهد بعدم الأذى.. والتدين الحقيقي هو التعاطف    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 للبيع بالمصنعية    شاهد تاريخي لمصر منذ حفر القناة.. المركز الإعلامي ل«الوزراء» يستعرض الطفرة التنموية بالإسماعيلية (فيديو)    مدبولي يصدر قرارًا بإضافة أراضٍ جديدة لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق    تويوتا كامري 2026.. سيدان عصرية تجمع بين الأداء والراحة والتقنيات الذكية    تصاعد حدة المعارك بالسودان.. «حرب مسيّرات» بسماء الخرطوم ومواجهات عنيفة بالفاشر    أول ظهور ل محمد صلاح بعد أزمة حذف الصورة (فيديو)    الصحة الفلسطينية: جثامين 14 شهيدا وصلت المستشفيات خلال 24 ساعة    «رجع مليارات القذافي» وصراخ وإهانات.. كيف استقبل النزلاء ساركوزي بسجن «لاسانتي» في باريس؟    الزمالك يسابق الزمن لتجهيز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين    باسم مرسي: «الزمالك كل ما يقف على رجله يتحل مجلسه»    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    نجما وادى دجلة هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس الولايات المتحدة المفتوحة 2025    30 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة البلوجر «أم مكة» أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة «خدش الحياء»    غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام (تفاصيل)    حكاية دور.. نور الشريف اعتذر وصلاح السعدني صنع التاريخ (تفاصيل)    حنان مطاوع: سأقدم دور «حتشبسوت».. وهذا موقفي من الذكاء الاصطناعي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 23اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى نخل المركزي في شمال سيناء لمتابعة جودة الخدمات الطبية    «الصحة» توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار النفط مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    خطة عاجلة بمركز طامية لسرعة إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أسطول الظل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    روسيا: نحتفظ بحق الرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    مصرع شخص أسفل عجلات القطار في أسوان    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    تجديد بروتوكول التعاون بين جامعة قنا وقطاع الدعوة بالأزهر    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضواء علي التأمينات
تقدمها: ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 30 - 11 - 2016

ابراهيم الصاوي.. من الدقهلية.. يسأل:
* في حالة حوادث الطريق.. هل يستدعي طلب شهود علي الواقعة..؟
* وإذا لم يوجد شهود.. ما الاجراءات المتبعة.. هل يتم استكمال اجراءات الاصابة..؟
* يجيب محمد سعودي.. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
* وفقاً لنص المادة 63 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يلتزم المؤمن عليه بابلاغ جهة الشرطة المختصة باصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك لتحرير مذكرة أو محضر بالحادث.. ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
* وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الاصابة:
ظروف الحادث بالتفصيل.
أقوال الشهود إن وجدوا.
بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
أقوال صاحب العمل أو مندوبه.. خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.
أقوال المصاب إذا سمحت حالته.
* وينطبق ذلك علي الحالة المعروضة.. فإنه من المتعين أن يتضمن المحضر الخاص بالحادث أقوال الشهود في حالة وجود شهود علي الحادث.. أما في الحالات التي لا يتوافر فيها شهود.. فيتم بيان ذلك في المحضر ويتم تقييم مدي اعتبار الحادث اصابة عمل من عدمه في ضوء كافة ظروف وملابسات الحادث..
* ذلك أن أقوال الشهود تعتبر أحد العناصر إلي جانب عناصر أخري يستند إليها في تقدير ما إذا كان الحادث اصابة عمل أم غير ذلك.
تحديد الحقوق المالية في حالة الاجازة المرضية.
* وليد خيري.. مؤمن عليه باحدي شركات القطاع العام.. يسأل:
* ما الأجر المستحق للمؤمن عليه الحاصل علي اجازة مرضية.. وهل المقصود بالأجر الكامل اجمالي ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً.. أم الثوابت..؟
* يجيب كرم أحمد.. مدير إدارة التشريع التأميني.. بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات..
* تتحدد الحقوق المالية للعامل المريض خلال اجازته المرضية في ضوء أحكام المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي.. وفق الآتي:
تعويض أجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة تسعين يوماً.
تزاد قيمة التعويض المستحق إلي 85% خلال التسعين يوماً التالية.
لا يجوز أن تزيد المدة المستحق عنها تعويض الأجر للمريض بمرض عادي عن 180 يوماً في السنة الميلادية الواحدة.
يتحدد التعويض للعامل المريض بمرض مزمن بما يعادل أجره كاملاً طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يثبت عجزه كاملاً.
* يستحق المؤمن عليه المريض تعويض أجر خلال مدة الاجازة عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير.. ولا يغير من ذلك أن استحقاق بعض عناصر الأجر المتغير كالحوافز ومكافآت الانتاج والعمولة وتعويض الجهود غير العادية.. والأجور الاضافية مرتبطة بمباشرة العمل مباشرة فعلية وفقاً للقواعد والشروط المقررة نظراً إلي أن ما يستحقه المؤمن عليه المريض أعمالاً لنص المادة 78 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ليس أجراً نظير عمل يقتضي لاستحقاقه النظر إلي كم هذا العمل أو جودته.. وإنما تعويض أجر لا يستحق مقابل ما يؤديه العامل من عمل.. بل يستحق مقابل اشتراكات تؤدي طبقاً لقواعد نظام التأمين الاجتماعي.
* أن الأجر الكامل يقصد به الأجر الأساسي وما يرتبط به ارتباطاً حتمياً ويحسب علي أساسه كالعلاوات الاجتماعية والاضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل.. أما ملحقات الأجر كالحوافز والأجور الاضافية.. فلا تلحق بهذا الأجر.
* إلا أنه لما كان افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع قد انتهت إلي عدم جواز تدني مستحقات العامل الذي يثبت عجره الكامل عما كان يتقاضاه قبل ذلك.. فمن ثم ما يستحقه في تلك الحالة يتحدد بكامل ما كان يستحقه قبل ثبوت العجز.. ويشمل أجره الأساسي والمتغير.
معلومات تهمك
العلاقة بين صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة بقرار من وزير المالية 554 لسنة .2007
* عند انتقال المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من قطاع يتبع أحد صندوقي التأمين الاجتماعي إلي قطاع يتبع الصندوق الآخر.. يلتزم الصندوق الذي قضيت فيه مدة الاشتراك الأخيرة بتسوية وصرف كامل حقوقه التأمينية.. ويلتزم الصندوق الآخر بأداء القيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليه المستحقة لديه عن مدد الاشتراك.
* تقدر القيمة الرأسمالية لنصيب أحد صندوقي التأمين الاجتماعي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يلتزم بأدائها إلي الصندوق الآخر وذلك بحسب الحالة التي يتم تسوية المعاش علي أساسها وتبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش..
* ويتحمل كل صندوق بنصيبه من تعويض الدفعة الواحدة والمكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في القطاع الذي يتبعه إلي مدة الاشتراك الكلية.
* تقدر اجراء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلي المعاشات وكذا الزيادة في باقي الحقوق التأمينية التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلي صندوقي التأمين الاجتماعي بالتكلفة الفعلية التي يتحملها الصندوق المختص.
* يفرد بحسابات كل من صندوقي التأمين الاجتماعي حساب مستقل يخصم عليه بالمبالغ المشار إليها.
* تتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التي قام بصرفها كل من صندوقي التأمين الاجتماعاي.. وعلي وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المطالبة بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.