سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الاثنين 26-5-2025    هبوط كبير ب1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26-5-2025    ترامب غير سعيد بتصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان مالطا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    هل تنتقل العاصفة الترابية من ليبيا إلى القاهرة؟.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم    الأوقاف الفلسطينية: وصول 600 حاج من قطاع غزة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    «باقي يومين على صيام العشر».. متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 1446 هجريًا؟    منهم المالكي وعمرو الخضري ..نجوم الوسط الغنائي يدعمون تامر حسني في العرض الخاص ل ريستارت    ظهرت في الجامعة قبل الحادث.. تفاصيل جديدة ب قضية الدكتورة نوال الدجوي (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار العجول والأغنام والماعز في أسواق الشرقية    أمور يجب على الحاج فعلها قبل السفر للحج.. تعرف عليها    مطرانية المنيا تنفي حدوث أي استهداف للأقباط في قرية المحصلة    البترول تكشف تفاصيل انفجار محطة كارجاس برمسيس    اليوم.. مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة    طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي    ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    49.83 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 26 مايو 2025 بالبنك المركزى المصرى    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج فى غزة    محمد صلاح يحطم الرقم القياسي في فانتازي الدوري الإنجليزي ب344 نقطة    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضواء علي التأمينات
تقدمها: ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 16 - 11 - 2016


أحمد عبدالعاطي.. مؤمن عليه بالقطاع العام.. يسأل:
هل يمكن زيادة نسبة الاشتراك في مكافأة نهاية الخدمة باحتسابها شهرين عن كل سنة بدلاً من صرفها كشهر عن كل سنة..؟.
يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
* تقضي المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجواز زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة.. حيث أجازت للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.. أخذا في الاعتبار أن عملية زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة مرهونة بالتزام الجهة الطالبة بأداء التكلفة. اللازمة لحساب المدة المطلوبة.. وتأخذ عملية طلب زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة احدي الصورتين الآتيتين:
* الصورة الأولي:
وتتحصل في أن تقوم جهة العمل بطلب زيادة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين لديها بواقع مدة معينه علي أن تتحمل جهة العمل بالتكلفة اللازمة لآداء الاعباء الناتجة عن حساب هذه المدة مستندة في ذلك إلي وجود مورد مالي لديها يمكنها من اداء هذا العبء.. وتتحدد التكلفة الكلية في هذا الشأن وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها ما بين الصندوق والجهة طالبة الزيادة.
* الصورة الثانية: وتتحصل في أن تطلب جهة العمل زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراك وفقاً لحكم المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي.. فيؤدي العامل 3% من أجره الاساسي ويؤدي صاحب العمل 2% عن هذا الأجر.. وذلك مقابل زيادة الاشتراك في المكافأة بواقع شهر عن كل سنة خددمة فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بواقع شهر عن كل سنة خدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبحيث تستحق الميزة في هذه الحالة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة.
1⁄4 وتتزايد قيمة الاشتراك الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل.. وذلك في حالة زيادة المدة المشتراة.
1⁄4 ويلاحظ في هذا الشأن التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة العامل عن المدة المطلوب حسابها وفقاً لذات القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
إجراءات صرف النفقة
سهير المليجي.. تسأل: ما الاجراءات المتبعة لخصم نفقة مستحقة علي مؤمن عليه بلغ سن الستين ومتي يتم ايقاف النفقة.. وما هي الجهة المسئولة عن ايقافها..؟
تجيب إيمان فؤاد.. مدير عام البحوث القانونية.. بوزارة التضامن الاجتماعي..قطاع التأمينات:
* وفقاً لنص المادة 174 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي الصندوق المختص.. يتم خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
* ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دوريا إلي مستحقيها حتي تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها.. ولا يترتب علي وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف ايقاف صرف النفقة ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة.. وتخصم في هذه الحالة بكاملة وعلي مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها.. ويؤخذ عليهم اقرار بذلك عند بدء الصرف لهم.
* وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروض.. فإن صرف النفقة يستلزم تقدم المحكوم له بها بأصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتقديرها إلي جهة صرف المعاش.. ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلي أن تنتهي مدتها أؤ تقع وفاة المحكوم عليه بها.. ويختص مكتب التأمين الاجتماعي المختص بايقاف صرفها في ضوء المستندات القانونية التي تؤيد ذلك.
معلومات تهمك
* يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه.. بحسب الاحوال.. مكافأة مني توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة في نظام المكافأة.. ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر الأساسي.. ويكون الحد الأدني للمكافأة.. أجر عشر شهور في حالتي انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
* يراعي عند حساب المدة المحسوبة في المكافأة علي اساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.. كما يراعي استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة من المدة المحسوبة.. اذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوب عنها قد تضمنت قيمة العلاوة.. وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الاساسي.. وذلك قبل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون 120 لسنة 2014.
* تضاف قيمة المكافأة المحسوبة إلي قيمة المكافأة المستحقة بما في ذلك الحد الأدني.
* تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها.
* يقدر مبلغ التعويض الاضافي.. بنسبة من الأجر الذي سوي علي اساسه المعاش المنصوص عليه "الأجر معاش الأساسي" مضروباً في اثني عشر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.