وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا لموسم الشتاء    تراجع أسعار مواد البناء اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب    إضافة المواليد إلى بطاقات التموين ل 5 فئات.. تعرف عليها    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    رئيس المخابرات يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية من غد الجمعة ولمدة 15 يوما    افتتاح «كنوز الفراعنة» في روما أبرز المعارض الأثرية المصرية في أوروبا    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟.. أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تموين قنا يضبط محطة وقود تصرفت فى 11 ألف لتر بنزين للبيع فى السوق السوداء    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضواء علي التأمينات
تقدمها: ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 16 - 11 - 2016


أحمد عبدالعاطي.. مؤمن عليه بالقطاع العام.. يسأل:
هل يمكن زيادة نسبة الاشتراك في مكافأة نهاية الخدمة باحتسابها شهرين عن كل سنة بدلاً من صرفها كشهر عن كل سنة..؟.
يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
* تقضي المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجواز زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة.. حيث أجازت للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.. أخذا في الاعتبار أن عملية زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة مرهونة بالتزام الجهة الطالبة بأداء التكلفة. اللازمة لحساب المدة المطلوبة.. وتأخذ عملية طلب زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة احدي الصورتين الآتيتين:
* الصورة الأولي:
وتتحصل في أن تقوم جهة العمل بطلب زيادة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين لديها بواقع مدة معينه علي أن تتحمل جهة العمل بالتكلفة اللازمة لآداء الاعباء الناتجة عن حساب هذه المدة مستندة في ذلك إلي وجود مورد مالي لديها يمكنها من اداء هذا العبء.. وتتحدد التكلفة الكلية في هذا الشأن وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها ما بين الصندوق والجهة طالبة الزيادة.
* الصورة الثانية: وتتحصل في أن تطلب جهة العمل زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراك وفقاً لحكم المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي.. فيؤدي العامل 3% من أجره الاساسي ويؤدي صاحب العمل 2% عن هذا الأجر.. وذلك مقابل زيادة الاشتراك في المكافأة بواقع شهر عن كل سنة خددمة فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بواقع شهر عن كل سنة خدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبحيث تستحق الميزة في هذه الحالة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة.
1⁄4 وتتزايد قيمة الاشتراك الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل.. وذلك في حالة زيادة المدة المشتراة.
1⁄4 ويلاحظ في هذا الشأن التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة العامل عن المدة المطلوب حسابها وفقاً لذات القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
إجراءات صرف النفقة
سهير المليجي.. تسأل: ما الاجراءات المتبعة لخصم نفقة مستحقة علي مؤمن عليه بلغ سن الستين ومتي يتم ايقاف النفقة.. وما هي الجهة المسئولة عن ايقافها..؟
تجيب إيمان فؤاد.. مدير عام البحوث القانونية.. بوزارة التضامن الاجتماعي..قطاع التأمينات:
* وفقاً لنص المادة 174 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي الصندوق المختص.. يتم خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
* ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دوريا إلي مستحقيها حتي تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها.. ولا يترتب علي وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف ايقاف صرف النفقة ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة.. وتخصم في هذه الحالة بكاملة وعلي مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها.. ويؤخذ عليهم اقرار بذلك عند بدء الصرف لهم.
* وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروض.. فإن صرف النفقة يستلزم تقدم المحكوم له بها بأصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتقديرها إلي جهة صرف المعاش.. ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلي أن تنتهي مدتها أؤ تقع وفاة المحكوم عليه بها.. ويختص مكتب التأمين الاجتماعي المختص بايقاف صرفها في ضوء المستندات القانونية التي تؤيد ذلك.
معلومات تهمك
* يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه.. بحسب الاحوال.. مكافأة مني توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة في نظام المكافأة.. ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر الأساسي.. ويكون الحد الأدني للمكافأة.. أجر عشر شهور في حالتي انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
* يراعي عند حساب المدة المحسوبة في المكافأة علي اساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.. كما يراعي استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة من المدة المحسوبة.. اذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوب عنها قد تضمنت قيمة العلاوة.. وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الاساسي.. وذلك قبل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون 120 لسنة 2014.
* تضاف قيمة المكافأة المحسوبة إلي قيمة المكافأة المستحقة بما في ذلك الحد الأدني.
* تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها.
* يقدر مبلغ التعويض الاضافي.. بنسبة من الأجر الذي سوي علي اساسه المعاش المنصوص عليه "الأجر معاش الأساسي" مضروباً في اثني عشر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.