أحمد عبدالعاطي.. مؤمن عليه بالقطاع العام.. يسأل: هل يمكن زيادة نسبة الاشتراك في مكافأة نهاية الخدمة باحتسابها شهرين عن كل سنة بدلاً من صرفها كشهر عن كل سنة..؟. يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات.. * تقضي المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجواز زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة.. حيث أجازت للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.. أخذا في الاعتبار أن عملية زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة مرهونة بالتزام الجهة الطالبة بأداء التكلفة. اللازمة لحساب المدة المطلوبة.. وتأخذ عملية طلب زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة احدي الصورتين الآتيتين: * الصورة الأولي: وتتحصل في أن تقوم جهة العمل بطلب زيادة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين لديها بواقع مدة معينه علي أن تتحمل جهة العمل بالتكلفة اللازمة لآداء الاعباء الناتجة عن حساب هذه المدة مستندة في ذلك إلي وجود مورد مالي لديها يمكنها من اداء هذا العبء.. وتتحدد التكلفة الكلية في هذا الشأن وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها ما بين الصندوق والجهة طالبة الزيادة. * الصورة الثانية: وتتحصل في أن تطلب جهة العمل زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراك وفقاً لحكم المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي.. فيؤدي العامل 3% من أجره الاساسي ويؤدي صاحب العمل 2% عن هذا الأجر.. وذلك مقابل زيادة الاشتراك في المكافأة بواقع شهر عن كل سنة خددمة فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بواقع شهر عن كل سنة خدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبحيث تستحق الميزة في هذه الحالة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة. 1⁄4 وتتزايد قيمة الاشتراك الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل.. وذلك في حالة زيادة المدة المشتراة. 1⁄4 ويلاحظ في هذا الشأن التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة العامل عن المدة المطلوب حسابها وفقاً لذات القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. إجراءات صرف النفقة سهير المليجي.. تسأل: ما الاجراءات المتبعة لخصم نفقة مستحقة علي مؤمن عليه بلغ سن الستين ومتي يتم ايقاف النفقة.. وما هي الجهة المسئولة عن ايقافها..؟ تجيب إيمان فؤاد.. مدير عام البحوث القانونية.. بوزارة التضامن الاجتماعي..قطاع التأمينات: * وفقاً لنص المادة 174 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي الصندوق المختص.. يتم خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً. * ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دوريا إلي مستحقيها حتي تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها.. ولا يترتب علي وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف ايقاف صرف النفقة ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة.. وتخصم في هذه الحالة بكاملة وعلي مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها.. ويؤخذ عليهم اقرار بذلك عند بدء الصرف لهم. * وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروض.. فإن صرف النفقة يستلزم تقدم المحكوم له بها بأصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتقديرها إلي جهة صرف المعاش.. ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلي أن تنتهي مدتها أؤ تقع وفاة المحكوم عليه بها.. ويختص مكتب التأمين الاجتماعي المختص بايقاف صرفها في ضوء المستندات القانونية التي تؤيد ذلك. معلومات تهمك * يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه.. بحسب الاحوال.. مكافأة مني توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة في نظام المكافأة.. ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر الأساسي.. ويكون الحد الأدني للمكافأة.. أجر عشر شهور في حالتي انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة. * يراعي عند حساب المدة المحسوبة في المكافأة علي اساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.. كما يراعي استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة من المدة المحسوبة.. اذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوب عنها قد تضمنت قيمة العلاوة.. وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الاساسي.. وذلك قبل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون 120 لسنة 2014. * تضاف قيمة المكافأة المحسوبة إلي قيمة المكافأة المستحقة بما في ذلك الحد الأدني. * تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها. * يقدر مبلغ التعويض الاضافي.. بنسبة من الأجر الذي سوي علي اساسه المعاش المنصوص عليه "الأجر معاش الأساسي" مضروباً في اثني عشر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.