انتخابات النواب 2025، اللجنة العامة بالدائرة الخامسة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة    محافظ القاهرة: الانتخابات مرت دون معوقات ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى    استبعاد مدير ووكلاء مدرسة وإحالتهم للتحقيق الفوري بنجع حمادي    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    محافظ الجيزة يوجّه بإجراءات تنفيذية لدعم كفاءة المرافق بقطاع حدائق الأهرام    حملة مكبرة لقطع وصلات المياه الخلسة بأكتوبر الجديدة    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة ل"أسطول الظل" الإيراني    ترامب: الرئيس السيسي صديق لي وأحب أن أستضيفه.. فيديو    القمة الأوروبية تدعو إلى إدخال عاجل وآمن للمساعدات إلى غزة بما فيها ممر قبرص البحري    وزير الخارجية يستعرض خبرات الشركات المصرية المتراكمة في القارة الأفريقية    بيان للقمة الأوروبية: ندين بشدة تصاعد عنف المستوطنين وندعو لوقف التوسع الاستيطاني    حلمي طولان يهاجم محمود فايز: أعمل في هذه الوظيفة قبل أن يولد هؤلاء    تونس في كأس أمم إفريقيا 2025.. نسور قرطاج يتطلعون لعودة قوية في المغرب    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    اندلاع حريق في مزرعة بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي بإعادة النواب بالقليوبية    تعرض الفنانة لوسي لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجوائز مفيد فوزى وآمال العمدة أبرزهم أحمد السقا وحسين فهمى    عضو باتحاد الرفق بالحيوان: الكلاب الضالة ضحايا الإهمال وليس البشر    صاحب شقة بدر: ابنتي أصيبت بحالة ذهول وفقدت النطق بعد اقتحام أتوبيس منزلنا    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    الداخلية تضبط شخص يوجه الناخبين في قطور    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضواء علي التأمينات
تقدمها: ليلي حلمي
نشر في الجمهورية يوم 16 - 11 - 2016


أحمد عبدالعاطي.. مؤمن عليه بالقطاع العام.. يسأل:
هل يمكن زيادة نسبة الاشتراك في مكافأة نهاية الخدمة باحتسابها شهرين عن كل سنة بدلاً من صرفها كشهر عن كل سنة..؟.
يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات..
* تقضي المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجواز زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة.. حيث أجازت للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها في نظام المكافأة المنصوص عليها في القانون المشار إليه.. أخذا في الاعتبار أن عملية زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة مرهونة بالتزام الجهة الطالبة بأداء التكلفة. اللازمة لحساب المدة المطلوبة.. وتأخذ عملية طلب زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة احدي الصورتين الآتيتين:
* الصورة الأولي:
وتتحصل في أن تقوم جهة العمل بطلب زيادة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين لديها بواقع مدة معينه علي أن تتحمل جهة العمل بالتكلفة اللازمة لآداء الاعباء الناتجة عن حساب هذه المدة مستندة في ذلك إلي وجود مورد مالي لديها يمكنها من اداء هذا العبء.. وتتحدد التكلفة الكلية في هذا الشأن وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها ما بين الصندوق والجهة طالبة الزيادة.
* الصورة الثانية: وتتحصل في أن تطلب جهة العمل زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراك وفقاً لحكم المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي.. فيؤدي العامل 3% من أجره الاساسي ويؤدي صاحب العمل 2% عن هذا الأجر.. وذلك مقابل زيادة الاشتراك في المكافأة بواقع شهر عن كل سنة خددمة فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بواقع شهر عن كل سنة خدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبحيث تستحق الميزة في هذه الحالة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة.
1⁄4 وتتزايد قيمة الاشتراك الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل.. وذلك في حالة زيادة المدة المشتراة.
1⁄4 ويلاحظ في هذا الشأن التزام صاحب العمل بتوريد حصته وحصة العامل عن المدة المطلوب حسابها وفقاً لذات القواعد المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
إجراءات صرف النفقة
سهير المليجي.. تسأل: ما الاجراءات المتبعة لخصم نفقة مستحقة علي مؤمن عليه بلغ سن الستين ومتي يتم ايقاف النفقة.. وما هي الجهة المسئولة عن ايقافها..؟
تجيب إيمان فؤاد.. مدير عام البحوث القانونية.. بوزارة التضامن الاجتماعي..قطاع التأمينات:
* وفقاً لنص المادة 174 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي الصندوق المختص.. يتم خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية في الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
* ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دوريا إلي مستحقيها حتي تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها.. ولا يترتب علي وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف ايقاف صرف النفقة ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين في حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التي تعتبر تركة.. وتخصم في هذه الحالة بكاملة وعلي مستحقي النفقة الامتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها.. ويؤخذ عليهم اقرار بذلك عند بدء الصرف لهم.
* وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروض.. فإن صرف النفقة يستلزم تقدم المحكوم له بها بأصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتقديرها إلي جهة صرف المعاش.. ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلي أن تنتهي مدتها أؤ تقع وفاة المحكوم عليه بها.. ويختص مكتب التأمين الاجتماعي المختص بايقاف صرفها في ضوء المستندات القانونية التي تؤيد ذلك.
معلومات تهمك
* يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه.. بحسب الاحوال.. مكافأة مني توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.. وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة في نظام المكافأة.. ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر الأساسي.. ويكون الحد الأدني للمكافأة.. أجر عشر شهور في حالتي انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
* يراعي عند حساب المدة المحسوبة في المكافأة علي اساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف.. كما يراعي استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة من المدة المحسوبة.. اذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوب عنها قد تضمنت قيمة العلاوة.. وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الاساسي.. وذلك قبل تاريخ العمل باحكام القرار بقانون 120 لسنة 2014.
* تضاف قيمة المكافأة المحسوبة إلي قيمة المكافأة المستحقة بما في ذلك الحد الأدني.
* تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها.
* يقدر مبلغ التعويض الاضافي.. بنسبة من الأجر الذي سوي علي اساسه المعاش المنصوص عليه "الأجر معاش الأساسي" مضروباً في اثني عشر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.